صدور قانون إحداث هيئة عامة للضرائب والرسوم
أصدر الرئيس بشار الاسد القانون رقم 41 للعام 2007 القاضي باحداث هيئة عامة في الجمهورية العربية السورية تسمى الهيئة العامة للضرائب والرسوم تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بوزير المالية ويكون مقرها الرئيسي بدمشق.
وتهدف الهيئة الى اقتراح وتنفيذ السياسة الضريبية في ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة ووضع الخطط اللازمة وتنفيذها بما يخدم المساهمة الفعالة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفيما يلي نص القانون رقم 41.. القانون رقم 41 رئيس الجمهورية.. بناء على أحكام الدستور.. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ17-12-1428هـ الموافق في 26-12-2007 م.
يصدر ما يلي
المادة 1 - يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين الى جانب كل منها.. الوزير.. وزير المالية الوزارة.. وزارة المالية. الهيئة.. الهيئة العامة للضرائب والرسوم المدير العام.. المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم مجلس الادارة.. مجلس ادارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم
المادة 2- أ .. تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للضرائب والرسوم) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بالوزير ويكون مقرها الرئيسي دمشق.
ب.. تحدث مديريات وأقسام ودوائر في المحافظات والمناطق والتجمعات السكنية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 3- تهدف الهيئة الى اقتراح وتنفيذ السياسة الضريبية في ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة ووضع الخطط اللازمة وتنفيذها بما يخدم المساهمة الفعالة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن ضمن مهامها ما يلي..
1-اقتراح مشاريع الصكوك التشريعية المتعلقة بفرض الضرائب والرسوم وتحصيلها وتنفيذ هذه التشريعات واعداد التعليمات والقرارات التنفيذية الخاصة بها على ان تصدر بقرار من الوزير.
2-إعداد تقديرات الايرادات السنوية للموازنة العامة للدولة من الضرائب والرسوم.
3-وضع وتنفيذ خطة مكافحة التهرب الضريبي.
4- ابرام المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالضرائب والرسوم وحضور المؤتمرات الدولية والعربية والمحلية المتعلقة بالشؤون الضريبية.
5-التنسيق مع الاجهزة الرقابية بما يكفل حسن تنفيذ تشريعات الضرائب والرسوم.
6-التنسيق مع مديرية الجمارك العامة بما في ذلك تبادل المعلومات على كافة المستويات بما يكفل حسن تنفيذ تشريعات الضرائب والرسوم.
7-ممارسة اية مهام اخرى تعهد اليها من الوزير. المادة 4 يتولى إدارة الهيئة.. 1- مجلس الادارة 2- المدير العام
المادة 5-أ.. يتألف مجلس إدارة الهيئة من.. الوزير.. رئيساً المدير العام.. نائباً للرئيس مندوب عن وزارة المالية بمرتبة مدير على الاقل.. عضوا مدير الجمارك العام.. عضوا خبراء واختصاصيين.. ثلاثة اعضاء
ب.. يتم تسمية اعضاء مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويمكن اضافة اعضاء اخرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ج.. تحدد مكافآت وتعويضات اعضاء مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
د.. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة او نائبه وتتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة لمجلس الادارة وعند تساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس.
هـ .. يسمي رئيس مجلس الادارة امين سر للمجلس من العاملين في الهيئة بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 6 -مجلس الادارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله ويتمتع بأوسع الصلاحيات في ادارة الهيئة وتسيير اعمالها ويعتبر مسؤولا مسؤولية كاملة عن اقرار الخطط وحسن تنفيذها وله على سبيل الخصوص المهام الاتية..
1- إقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة.
2- الموافقة على مشاريع القوانين والتشريعات الخاصة بالضرائب والرسوم ورفعها للجهات المعنية. 3- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
4- دراسة ما يرى رئيس مجلس الادارة عرضه من القضايا التي تتعلق بعمل الهيئة.
المادة 7-أ .. يعين المدير العام للهيئة بمرسوم يحدد فيه اجره وتعويضاته.
ب.. يكون للمدير العام معاون او اكثر يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 8 - يتولى المدير العام ادارة الهيئة وتصريف شؤونها كافة وتنفيذ قرارات مجلس الادارة وله على وجه الخصوص ما يلي..
1- تنفيذ تشريعات الضرائب والرسوم واعمال تحصيل الضرائب والرسوم والايرادات الاخرى المتعلقة بعمل الهيئة.
2- اقتراح مشاريع القوانين والتشريعات الخاصة بالضرائب والرسوم وعرضها على مجلس الادارة للموافقة عليها واستكمال اسباب صدورها.
3- إعداد التعليمات التنفيذية والبلاغات المتعلقة بالتشريعات الضريبية كافة.
4- وضع خطط العمل والبرامج التنفيذية للهيئة واصدار القرارات اللازمة لحسن تنفيذ هذه الخطط والبرامج. 5- تشكيل اللجان المنصوص عليها في تشريعات الضرائب والرسوم.
6- تفويض بعض صلاحياته لمن يراه مناسبا من المعاونين والمديرين الفرعيين ورؤساء الاقسام والدوائر في الهيئة ومديرياتها في المحافظات.
7- تشكيل اللجان الاستشارية ولجان العمل الخاصة وتحديد مهامها وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
8- اقتراح اسس منح المكافآت التشجيعية والحوافز للعاملين في الهيئة وعرضها على مجلس الادارة على ان تصدر بقرار من الوزير.
9- عقد النفقة وتصفيتها.
10- تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وامام القضاء.
11- عرض ما يراه مناسبا من المواضيع على مجلس الادارة. المادة 9 المجلس الاستشاري.. المجلس الاستشاري هو الجهة المختصة بتقديم المشورة والرأي في المسائل المتعلقة بالضرائب والرسوم ويشكل بقرار من الوزير على النحو التالي: المدير العام للهيئة....... رئيساً معاونو المدير العام..... اعضاء المديرون المركزيون بالهيئة.... اعضاء ممثل عن غرف التجارة او الصناعة أو السياحة حسب الحال... اعضاء ويحق لمدير عام الهيئة دعوة من يراه مناسبا لحضور جلسات المجلس.
ينعقد المجلس الاستشاري مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وله ان يجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسه وينوب احد معاوني المدير العام عنه في حال غيابه على وجه قانوني في ترؤس جلسات المجلس الاستشاري.
المادة 10 - خلافاً لكل نص نافذ يجوز للمدير العام التعاقد مع خبراء على ان تحدد شروط التعاقد واجورهم وتعويضاتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير اما التعاقد مع الخبراء من غير السوريين ومن في حكمهم فيتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 11- يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص في الموازنة العامة للدولة. المادة 12 تتكون ايرادات الهيئة من المصادر التالية:
أ- الاعتمادات السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة.
ب- الهبات والاعانات. ج- أية موارد اخرى منها: بدل خدمات تقدمها الهيئة للمكلفين او لقاء مطبوعات او مؤتمرات وندوات او برامج تدريبية وغيرها، على ان يتم تحديد الية استخدام هذه الموارد بقرار من الوزير.
المادة 13- في كل ما لم يرد عليه النص في هذا القانون تطبق على الهيئة القوانين والانظمة المعمول بها لدى الهيئات العامة ذات الطابع الاداري ويخضع العاملون فيها لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة.
المادة 14 - يستفيد العاملون في الهيئة من عائدات الجبابة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 146 لعام 1964 وتحدد النسب واسس المنح بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 15 - يجوز بقرار من الوزير نقل العاملين في مجال الضرائب والرسوم الى الهيئة وتعتبر وظائفهم محدثة حكما وتشكل الملاك العددي المؤقت لها ريثما يصدر ملاك الهيئة بمرسوم.
المادة 16- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 22-12- 1428 هـ الموافق في 31-12- 2007 م
رئيس الجمهورية بشار الاسد
إضافة تعليق جديد