صدور مرسوم لإحداث المؤسسة العامة للطباعة
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 15 للعام 2008 القاضي بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى "المؤسسة العامة للطباعة " وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بوزير التربية ومركزها محافظة دمشق.
وتهدف هذه المؤسسة الى طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه على فروعها في المحافظات وطباعة جميع مطبوعات وزارتي التربية والاعلام وتقديم الخدمات الطباعية للقطاعين العام والخاص.
وسينشر هذا المرسوم التشريعي رقم 15 في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/ 7/ 2008.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 15..
المرسوم التشريعي رقم 15...
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
المادة1.. تعاريف .. يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها ..
الوزير .. وزير التربية.
المؤسسة .. المؤسسة العامة للطباعة.
مجلس الإدارة .. مجلس إدارة المؤسسة العامة للطباعة.
المدير العام .. المدير العام للمؤسسة العامة للطباعة.
مؤسسة الوحدة.. مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع.
المؤسسة العامة للمطبوعات.. المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية.
المادة2.. تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى "المؤسسة العامة للطباعة" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بوزير التربية مركزها في محافظة دمشق.
المادة 3..تهدف المؤسسة إلى مايلي ..
أ- طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه على فروعها في المحافظات وطباعة جميع مطبوعات وزارتي التربية والاعلام.
ب- تقديم الخدمات الطباعية للقطاعين العام والخاص ضمن امكانياتها.
ج- العمل على تطوير وتحديث التقنيات الطباعية والارتقاء بالعمل الطباعي في سورية ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال.
د- تحقيق الريعية الاقتصادية من خلال نشاطها التجاري.
المادة 4.. للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي..
أ- تملك آلات الطباعة الحديثة لاستخدامها في تحقيق أهدافها ومتابعة تطور تقانات الطباعة ومواكبتها.
ب -تملك العقارات والأراضي اللازمة لممارسة نشاطها.
ج- العمل على تدريب وتأهيل كوادر المؤسسة واتباع الدورات اللازمة لذلك داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.
د- التعاون مع الخبراء والفنيين والتقنيين في مجال العمل الطباعي.
المادة 5.. أ - يحق لرئيس مجلس الوزراء الزام جهات القطاع العام كلاً أو جزءاً بطباعة احتياجاتها لدى المؤسسة.
ب- تحدد أجور الطباعة في المؤسسة بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة.
المادة 6..أ- يتولى إدارة المؤسسة مجلس الادارة والمدير العام ويتمتع كل منهما بالصلاحيات والمهام المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 2005.
ب- تمثل وزارة الاعلام في مجلس الادارة بعضوين على الأقل.
المادة 7.. يحدد رأسمال المؤسسة بمبلغ ثلاثة مليارات ليرة سورية ويغطى كما يلي:
أ- قيمة الاصول طويلة الأجل المنقولة من كل من مؤسسة الوحدة والمؤسسة العامة للمطبوعات.
ب -الاموال التى تخصصها الدولة لها.
ج -التبرعات والهبات المقدمة للمؤسسة أصولاً.
المادة 8.. تشكل لجنة تضم ممثلين عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للرقابة المالية والمؤسسة العامة للمطبوعات ومؤسسة الوحدة لتحديد قيمة الاصول طويلة الاجل المشار اليها فى المادة7.
المادة 9.. تعفى مستوردات المؤسسة من الاجهزة الفنية والات الطباعة وغيرها من مستلزمات الطباعة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية ورسم الاحصاء وغير ذلك من الرسوم.
المادة 10.. أ -تحل المؤسسة محل المؤسسة العامة للمطبوعات المحدثة بالمرسوم التنظيمى رقم2202 لعام 1982 بكل مالها من حقوق وماعليها من التزامات.
ب -تحل المؤسسة محل مؤسسة الوحدة لجهة اختصاص الطباعة فقط.
المادة 11.. أ -ينقل العاملون الدائمون فى كل من المؤسسة العامة للمطبوعات ومديرية المطابع فى مؤسسة الوحدة الى ملاك المؤسسة ويحتفظون بجميع حقوقهم واوضاعهم الوظيفية ويشكلون الملاك المؤقت لها الى ان يصدر ملاك المؤسسة.
ب -يعتبر العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون فى كلا الجهتين المشار اليهما فى الفقرة أ عاملين بأوضاعهم واجورهم نفسها فى المؤسسة.
المادة12.. يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء الحاق اية مطبعة من المطابع العائدة للجهات العامة من الات وتجهيزات ومستلزمات انتاج وعاملين بالمؤسسة.
المادة13.. تخضع المؤسسة لاحكام القانون رقم2 لعام 2005م فى كل ما لم يرد فيه نص بهذا المرسوم التشريعي.
المادة14.. ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ 1/7/ 2008م.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
إضافة تعليق جديد