مرسوم بإحداث صندوق دعم الانتاج الزراعي
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 29 للعام 2008 القاضي باحداث صندوق لدى وزارة الزراعة يسمى صندوق دعم الانتاج الزراعي.. ويحق له احداث فروع في المحافظات ويرتبط بوزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
وسيصدر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي التعليمات التنفيذية لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 29 .. المرسوم التشريعي رقم 29 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلي...
مادة 1 يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المدون جانب كل منها...
الوزارة - وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي. الوزير- وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
مجلس الادارة - مجلس ادارة صندوق دعم الانتاج الزراعي.
الصندوق- صندوق دعم الانتاج الزراعي وفروعه في المحافظات.
المدير - مدير مديرية صندوق دعم الانتاج الزراعي.
المديرية- مديرية صندوق دعم الانتاج الزراعي.
المستفيد- كل من يستفيد من الدعم بشخصه الطبيعي والاعتباري وفق المجالات المحددة في اطار عمل الصندوق.
مادة 2 يحدث لدى الوزارة صندوق يسمى صندوق دعم الانتاج الزراعي ويحق له احداث فروع في المحافظات ويرتبط بالوزير.
مادة 3 ترصد للصندوق سنويا المبالغ اللازمة لتغطية نفقات الدعم للقطاع الزراعي التي يتم اعتمادها اصولا.. بحيث يساهم هذا الدعم في تحقيق الامن الغذائي والكفاءة الاقتصادية للعملية الانتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للانتاج الزراعي.
مادة 4 - أ- يفتح لدى احدى المصارف وفروعها حساب جار خاص بالصندوق تودع فيه مبالغ تمويل الصندوق عند رصدها لتنفيذ مهامه.
ب- تحدد مصادر تمويل الصندوق من....
- الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة للدولة.
- المعونات والهبات والوصايا والمساهمات التي يقدمها الغير من داخل الجمهورية العربية السورية او خارجها وفق القوانين والانظمة النافذة.
- اية موارد اخرى من بدل خدمات وغيرها يوافق عليها مجلس الوزراء وفق القوانين والانظمة النافذة.
- فوائد الحسابات الجارية وفق الاصول المعمول بها لدى المصرف المعتمد. مادة/5/ مهام الصندوق... يتولى الصندوق مهام تقديم مبالغ الدعم المخصصة لتحقيق السياسات الزراعية المقررة والتي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء سنويا بناء على اقتراح مجلس الادارة المنعقد برئاسة الوزير بحيث تغطي المجالات الاتية... أ/ دعم مستلزمات الانتاج وتتضمن...
- البذار المحسن الموزع من قبل الجهات العامة.
- الغراس بانواعها المختلفة /المثمرة... الحراجية... الرعوية الموزعة من قبل الجهات العامة.
- الاعلاف المخصصة للثروة الحيوانية الموزعة من قبل الجهات العامة.
- الادوية البيطرية والتلقيح الاصطناعي واللقاحات المستخدمة لتطوير الثروة الحيوانية ومعالجة الامراض الوبائية والجائحات التي تهدد الثروة الحيوانية.
- المكافحات العامة ضد الجائحات التي تهدد الانتاج الزراعي. ب/ دعم اسعار بعض المنتجات الزراعية..
- المحاصيل الاستراتيجية قمح.. قطن.. شعير.. شوندر سكري - المحاصيل والمنتجات الزراعية نباتية.. حيوانية التي ترى الوزارة ضرورة تشجيع انتاجها. مادة 6 الوزير هو امر الصرف وعاقد النفقة في الصندوق. مادة 7 يتولى ادارة الصندوق.. أ/ مجلس الادارة ب/ المدير . مادة 8/ أ/ يتشكل مجلس الادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من...
- معاون الوزير المختص نائبا للرئيس -مدير عام المصرف الزراعي التعاوني عضوا -ممثل عن وزارة المالية عضوا -ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا
- ممثل عن وزارة الصناعة عضوا - ممثل عن وزارة الري عضوا - ممثل عن هيئة تخطيط الدولة عضوا
- ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين عضوا - ممثل عن اتحاد الغرف الزراعية عضوا
- ممثل عن نقابة المهندسين الزراعيين عضوا -ثلاثة مديرين من الوزارة اعضاء
-المدير عضوا ومقررا ب/ يسمي الوزراء المختصون ممثليهم في مجلس الادارة بمرتبة لاتقل عن مدير عند المقتضى.
ج/ يشكل مجلس الادارة بقرار من الوزير. د/ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وتكون اجتماعاته قانونية بحضور الرئيس او نائبه واكثرية الاعضاء وتتخذ قراراته باكثرية اعضاء مجلس الادارة واذا تساوت الاصوات يرجح جانب الرئيس.
هـ /يحق لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات مجلس الادارة دون ان يكون له حق التصويت.
و/ يتقاضى اعضاء مجلس الادارة تعويضا عن الجلسات التي يحضرونها.. وفق القوانين والانظمة النافذة. ز/ يتولى مجلس الادارة المهام الآتية...
1/ اقتراح سياسات وخطط وبرامج عمل الصندوق.
2/ اقتراح اسس ومبالغ مساهمة الصندوق في تقديم الدعم للمستفيد وشروط منحها.
3/ قبول الهبات والتبرعات والاعانات والوصايا والمساهمات وفق القوانين والانظمة النافذة.
4/ اقتراح مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق
5/ التصديق على حسابات الصندوق.
6/ المصادقة على التقارير الدورية المقدمة من المديرية فيما يخص عمل الصندوق.
مادة/9 يصدر النظام الداخلي بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة.
مادة /10 يعين المدير بقرار من الوزير.
مادة /11 يقوم المدير بادارة شؤون الصندوق وتنفيذ قرارات مجلس الادارة ويتولى بشكل خاص... أ/ تنفيذ خطط وبرامج عمل الصندوق.
ب/ تنفيذ السياسة العامة المقررة لتحقيق مهام الصندوق.
ج/ تمثيل الصندوق في علاقاته مع الغير وامام القضاء.
د/ اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
هـ/ اعداد الحسابات الخاصة بالصندوق.
و/ اعداد تقارير دورية عن عمل الصندوق وبيان الصعوبات التي تعترض سير العمل.
مادة 12 تتم المصادقة على مشروع خطة الصندوق وموازنته التقديرية واساليب توزيع الدعم من قبل مجلس الوزراء.
مادة 13 يمنح العاملون في الصندوق حوافز مادية.. وتحدد اسس منحها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية وفق القوانين والانظمة النافذة.
مادة 14 يقوم الصندوق باصدار الميزانية الختامية السنوية ويعرضها على مجلس الادارة لتصديقها وارسالها الى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتدقيقها واعداد التقرير اللازم بشأن ذلك وتبدأ السنة المالية للصندوق في الاول من كانون الثاني في كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من العام نفسه.
مادة 15 يحل الصندوق باساليب الدعم المنصوص عليها بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي محل اساليب واشكال الدعم المتبعة حاليا وبالتدريج.
مادة 16 يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لاحكام هذا المرسوم التشريعي. مادة 17 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 29 /4/1429 هجري الموافق ل 5/5/2008/ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
إضافة تعليق جديد