(وثائق سورية):الأمر القاضي بإحالة بعض الجرائم إلى محكمة أمن الدولة
أمر رئيس الجمهورية القاضي بإحالة بعض الجرائم إلى محكمة أمن الدولة.
الجمهورية العربية المتحدة
أمر رقم 46
الصادر في 11/11/1958م.
بإحالة بعض الجرائم إلى محكمة أمن الدولة في الإقليم السوري
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ
وعلى القرار رقم 1174 لسنة 1958 باستمرار إعلان حالة الطوارئ في إقليمي الجمهورية
وعلى المرسوم رقم 2026 الصادر في الاقليم السوري بتاريخ 23 يوليه سنة 1957 باستبقاء الأحكام العرفية في منطقتي القنيطرة والزاوية
قرر:
المادة(1)
يجوز للنيابة العامة أن تحيل إلى محاكم أمن الدولة في الإقليم السوري الجرائم الآتية ولو كانت قد وقعت قبل العمل بهذا الأمر.
أولاً-الجرائم الواقعة على أمن الدولة المنصوص عليها في المواد من 260 إلى 311 من قانون العقوبات.
ثانياً-الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من 312 إلى 339 من قانون العقوبات.
ثالثاً-الجرائم الواقعة بمخالفة أحكام القرار بقانون رقم 7 لسنة 1958 المتعلق بمخالفات التموين.
رابعاً-الجرائم الواقعة بمخالفة القرار بقانون رقم 161 لسنة 1958 في شأن الإصلاح الزراعي بالإقليم السوري.
المادة(2)
اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبط بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم من الجرائم التي تنطبق في شأنها المادة الأولى جاز للنيابة العامة إحالتها جميعاً إلى محاكم أمن الدولة.
المادة(3)
يعمل بهذا الأمر في الإقليم السوري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تحريراً في 29 ربيع الآخر سنة 1378 ( 11 نوفمبر سنة 1958)
جمال عبد الناصر
المصدر:
مجموعة التشريع السوري، وزارة العدل، دمشق، الجزء الأول.
الجمل- إعداد: سليمان عبد النبي
إضافة تعليق جديد