نصائح جديدة للمراقبين التموينيين من بينها التحلي بالنزاهة..
وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة تعليمات وآليات عمل جديدة فيما يخص حماية المستهلك من خلال اداء عناصر الرقابة التموينية (حماية المستهلك) بهدف تحسين الاداء وضبط الاسواق الداخلية ومنع حدوث اي تلاعب او التباس اثناء تأدية دوريات حماية المستهلك لعملها وعليه فقد طلب وزير الاقتصاد في تعميم تم توزيعه الى مديريات التجارة الداخلية في المحافظات التقيد بمايلي:
التأكيد المستمر على العناصر العاملة في الرقابة التموينية خلال الاجتماع الصباحي الالزامي برئاسة معاون المدير المختص ورئيس دائرة حماية المستهلك على ضرورة التقيد بالتعليمات والقرارات وتنفيذ القوانين والانظمة والتمتع الدائم بالنزاهة والسمعة الحسنة وعدم السماح للمخالفين باعاقة تنفيذ مهامهم من خلال الاتصال باي مكان او شخص لوقف تنفيذ المهمة.
ابلاغ المدير الذي بدوره يبلغ الوزارة عن اي من العناصر العاملة بالوزارة والمديرية والمؤسسات والشركات التابعة لها الذين يوهمون الاخرين اصحاب الفعاليات بانهم مكلفون بالرقابة ومن عناصر الرقابة التموينية.
وعدم شراء اي من الحاجيات الخاصة بالدورية اثناء قيامهم بالمهمة. ومراجعة التعليمات والقرارات والقوانين والانظمة الناظمة لعمل دوريات حماية المستهلك بشكل دائم .
وعدم تكليف اي عنصر في الدوائر الاخرى بالقيام بجولات بالاسواق دون التنسيق مع دائرة حماية المستهلك. وعدم ابقاء الدورية في العمل المكلفة به اثناء التوزيع على القطاعات او الشعب اكثر من شهر وفي حالة الضرورة القصوى شهرين وبيان المبررات لذلك وينطبق ذلك على الدوريات المتخصصة (دوريات المحطات- الافران- المرافىء).
وتعتبر عناصر القطاع مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تنفيذ مهام الرقابة لكافة الفعاليات التجارية والخدمية الواقعة ضمن قطاعهم خلال تكليفهم بذلك. والتنسيق المستمر مع جمعية حماية المستهلك وجمعيات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية في تلقي الشكاوى منهم ومعالجتها وابلاغهم بالمعالجات.
كما وضعت الوزارة آلية لتقييم اداء المراقبين بحيث يتم منح علامة لكل ضبط على القانون 123 وتعديلاته وعلامتين لكل ضبط يتعلق بتداول الفواتير واربع علامات لكل ضبط عينة مخالفة وخمس علامات لكل ضبط مخالفة (معامل غش الزيت- مسالخ اللحوم المخالفة- محطات المحروقات وصهاريج نقل المحروقات- نقص الكيل والوزن- والتلاعب بالمعايرة وغش المادة التهريب واي حالة مشابهة).
وعلامتين للحالات التي تتعلق بالركز لكل 300 كغ دقيق وعلامتين تبقيان للمدير وعلامة لمعاونه المختص وعلامة لرئيس دائرة حماية المستهلك وتتعلق بالتقيد بالتعليمات والقرارات والانظمة والقوانين والسلوك وتنفيذ مضمونها.ويتم التقييم مرتين في السنة كل ستة اشهر ويرسل للوزارة (مديرية حماية المستهلك) في 1/7 و5/12 من كل عام ويتم التقييم من قبل اللجنة الفرعية المكلفة باقتراح التكليف.
وتم الطلب بالقيام بجولات مفاجئة (دوريات مشتركة) بالتنسيق مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية (غرف الصناعة- التجارة- الحرفيين- السياحة- الزراعة) بشكل دوري وكلما اقتضت الحاجة . كما تتابع مديرية حماية المستهلك وعناصرها العمل الرقابي بشكل سري وميداني ويتم تشديد الرقابة على الاسواق والفعاليات اثناء تأدية الدورية لعملها في المنطقة المخصصة لها وفق الالية التالية:
التشدد على مراقبة انتهاء الصلاحية وقمع الغش والاحتكار والتدليس والاعلان عن الاسعار وبدلات الخدمات في المطاعم والفنادق وتداول الفواتير. وابلاغ وتنبيه اصحاب المحال التجارية بضرورة تجاوز المخالفة البسيطة (اعلان عن السعر وبدلات الخدمات- تداول الفواتير) خلال الزيارة الاولى له ومن ثم معاودة زيارته خلال الفترة المحددة لهم للقطاع ومخالفته في حال عدم التقيد وفي حال تكرار المخالفة تنظيم ضبط اخر واذا لم يتقيد بعد المخالفة الثانية يتم الاغلاق وفق الصلاحيات الممنوحة للدورية بالقوانين والانظمة وفي حال عدم التقيد اقتراح الاغلاق لفترة اطول هذا ينطبق على القطاعات والشعب والمناطق والدوريات المتخصصة (افران- محطات محروقات).
وحدد التعميم واجبات عناصر حماية المستهلك وكيفية التعامل مع الناس اثناء تأدية المهمة بحيث يتم تقديم انفسهم بشكل حضاري من خلال تقديم المهمة والهوية المسلكية ووضع البطاقة او الشعار على الضوء بشكل اصولي.
وبالمعلومات الواردة في نموذج المهمة الموقع اصولا من قبل الادارة وذلك بتحديد اسم الشارع والمحل وساعة الزيارة والاجراءات المتخذة من قبلهم. والتقيد بالانظمة الناظمة لعمليات الرقابة وتوجيه المحال التجارية بمضمونها .
وتنفيذ القوانين والانظمة دون اتاحة الفرصة لمخالف ان يتوسط مع احد لاعاقة عمل الدورية.
والتقيد بالدفتر المخصص لزيارات دوريات حماية المستهلك الذي تم تعميمه على بعض الفعاليات من قبل غرف الصناعة- التجارة- الحرفيين من حيث البيانات الموجودة فيه.
تسجل الشكاوى التموينية في الديوان العام للمديرية برقم وتاريخ بعد الحصول على هوية الشاكي للشكاوى الخطية وتعرض على المدير ومن ثم تحال الى الجهة المختصة المعالجة وتعد الاجابة للسيد المدير الذي بدوره يوجه بالموافقة او عدمها على المقترحات المقدمة ومن ثم ابلاغ صاحب الشكوى بالاجراءات بعد الانتهاء من المعالجة وتحدد الجهة المسؤولة عن الشكاوى الواردة خطيا او هاتفيا لدى مكتب المدير او مديرية حماية المستهلك او من يراه مناسبا على ان تحفظ الشكاوى في اضبارة خاصة لذلك وفتح دفتر ذمة للشكاوى. اما الاخبارات التي تصل المدير فيقوم هو بتقدير اسلوب التحري عنها بالشكل الذي يراه مناسبا وفتح سجل خاص للشكاوى الهاتفية.
واوضحت الوزارة ان الاغلاقات المفوض بها السيد المحافظ بموجب القرار رقم 290 تاريخ 25/1/2006 تعرض باليد من قبل السيد المدير على السيد المحافظ شخصيا للموافقة حيث وردت حالات تعرض على المكتب التنفيذي المختص وهذا مخالف للقانون (المفوض لا يجوز له التفويض). وترسل الاغلاقات بالفاكس للوزارة مديرية حماية المستهلك بعد موافقة السيد المحافظ على تحديد المدة المحددة من قبله ونعلم بتاريخ الاغلاق ومدته فور تنفيذه بالفاكس او بهاتف مسجل ويؤكد التعميم على ارسال القوائم الشهرية للاغلاقات خلال الاسبوع الاول من الشهر الذي يليه محددا بها اسم الفعالية ونوع المخالفة وتاريخ الاغلاق واسم المخالف ومدة الاغلاق والمستند القانوني. وتطبيق نفس الاجراءات للمخالفات المتشابهة على كافة الفعاليات الاقتصادية من حيث الاغلاق والضبط ومدته.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد