حكم قضائي يلزم مدير شركة اللحوم بدفع 10 % فقط من قيمة المخالفات المقدرة بـ 131 ألف دولار

07-08-2012

حكم قضائي يلزم مدير شركة اللحوم بدفع 10 % فقط من قيمة المخالفات المقدرة بـ 131 ألف دولار

وجّهت المؤسسة العامة للخزن والتسويق كتاباً إلى ن.د مدير عام سابق للمؤسسة الاستهلاكية والمسؤول عن دائرة الدراسات والأبحاث الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة حالياً، والياس.أ ومحمد.س، أشارت فيه إلى قرار الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا رقم 374/ع/1 لعام 2012 والمنتهي من حيث النتيجة إلى إلزام المذكورين بدفع 10% فقط من مبلغ المطالبة البالغ 131199.34 دولاراً أميركياً، ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات وتضمين الطرفين مناصفة رسم ومصروفات الدعوى.
 

تقرير تفتيشي قديم
تعود المطالبات بالمبالغ السابقة إلى تقرير للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عندما كان ن.د مديراً عاماً للشركة العامة للحوم سابقاً حول ما أثير من التجاوز بشراء الأغنام من المربين على حساب الجمعيات الفلاحية ومنح علاوات من وفر الحوافز لعاملين من خارج الشركة ورفع سعر التصدير واعتراض الاتحاد العام للفلاحين على ذلك.. حيث توصلت تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلى أنه بالنسبة لما أثير من تجاوز بالشراء من المربين على حساب الجمعيات الفلاحية تبين بموجب المحضر المعد من قبل لجنة دراسة أسعار الأغنام أنه تمت الموافقة للشركة على تصدير 200 ألف رأس غنم، والمراسلات التي تمت بين الشركة والاتحاد العام للفلاحين تم الاتفاق بموجبها على تخصيص 90% من الكمية للجمعيات و10% للمربين لكن الشركة تجاوزت النسبة المخصصة للمربين بكمية 15 ألف رأس على حساب حصة الجمعيات وتم تدارك هذا التجاوز من الدفعة الثانية التي تمت الموافقة على تصديرها وهي 300 ألف رأس غنم ولم يثبت سوء نية من جراء هذه العملية.
وبالنسبة لما أثير عن قيام الشركة بتحديد أسعار الشراء والتصدير واعتراض الاتحاد العام للفلاحين، أشار التقرير التفتيشي إلى أن الشركة مخوّلة بتحديد سعر التصدير بموجب كتاب لوزارة الاقتصاد، وأن تحديد سعر الشراء يتم من قبل لجنة دراسة الأسعار التي تضم مدير الأسعار بوزارة التموين سابقاً ورئيس دائرة تسعير المواد الغذائية بالوزارة ومدير الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة ومدير عام شركة اللحوم وممثل عن كل من الاتحاد العام للفلاحين ومكتب الفلاحين القطري.

رفع سعر التصدير.. واستغلال المصدّرين
أما بالنسبة للقرار الذي اتخذته اللجنة الإدارية لدى الشركة (يوم خميس) برفع سعر التصدير من 2200 دولار للطن إلى 2400 دولار ورفع سعر الشراء من 82 ليرة إلى 85 ليرة للكغ الواحد اعتباراً من صباح السبت في 5/2/2000 فقد أظهرت التحقيقات أنه بناء على فاكس السفارة السورية في الرياض المتضمن ارتفاع أسعار مبيع الاغنام السورية شكلت لجنة لدى الشركة اقترحت رفع الأسعار بالشكل المشار إليه واجتمعت اللجنة الإدارية وقررت الموافقة على رفع الأسعار اعتباراً من صباح يوم 5/2/2000 باعتبار يوم 4/2/2000 عطلة رسمية (يوم جمعة) وعلم المصدرون بذلك واستغلوا عدم تعطيل المصارف الأجنبية يومي الخميس والجمعة وكثفوا حوالاتهم حيث تم في هذين اليومين تصدير 971.847 طناً بالسعر القديم وإن الفارق بين السعرين لهذه الكمية هو 131199.34 دولاراً وتعادل يومها ستة ملايين و35 الف ليرة باعتبار أن فرق سعر الشراء بالليرات للطن 3000 ليرة تعادل يومها 65 دولاراً.. لكن التحقيق أثبت عدم وجود سوء نية في اتخاذ اللجنة الإدارية لهذا القرار.
وبالنسبة لما أثير عن عدم مرافقة السيارات المحملة بالاغنام إلى المنافذ الحدودية مما ساعد أحد التجار على تهريب كميات كبيرة من الأغنام تبين أن الموضوع سبق تحقيقه بموجب تقرير سابق وأنه لا تقصير من قبل الشركة  وما حصل استناداً إلى تعليمات مديرية الجمارك العامة وأنه تمت ملاحقة المخالفين.
أما موضوع منح علاوات من وفر الحوافز لعاملين من خارج الشركة ثبت ذلك وتبين أن الشركة استندت في هذا المنح إلى قرار وزارة التموين (يومها) الذي تضمن السماح بمنح العاملين الذين يساهمون بعملية التصدير بشكل كلي أو جزئي علاوة من وفر الحوافز.
وفسرت الشركة «خطأ» هذا النص بأنه يجيز السماح لغير العاملين بالشركة منحهم الحوافز في حين بين التقرير أنه لا يحق لهم ذلك.
مقترحات وطلبات تفتيشية
انتهى التقرير إلى عدد من المقترحات والطلبات في ضوء الدمج الذي جرى للشركة حيث أصبحت من ضمن المؤسسة العامة للخزن وتوزيع المواد الزراعية والحيوانية وهذه المقترحات تضم أن تقوم المؤسسة بمطالبة التجار (الذين صدرت حوالاتهم الواردة إلى الشركة يومي 3 و4/2/2000  بالسعر القديم) بفارق السعر وفي حال عدم تحصيلها هذا الفارق أن تقوم وزارة التموين باتخاذ ما يلزم للعودة على كل من: ن. د مدير عام الشركة العامة للحوم سابقاً وم. س. ح معاون مدير عام الشركة سابقاً والـ. أ المدير المالي للشركة السابقة بما لا يمكن تحصيله من هذا الفارق.
كما اقترح وضع المذكورين بتصرف الوزارة لاتخاذ ما تراه مناسباً بحقهم في ضوء التعديلات التي طرأت على أوضاع الشركة بعد عملية الدمج للجهات العامة المذكورة، إضافة إلى معالجة موضوع استرداد المبالغ المصروفة كوفر من الحوافز لعاملين من خارج الشركة منذ بداية عام 1998 وحتى موعد إعداد التقرير مع الجهاز المركزي للرقابة المالية.
أيضاً تكليف الرقابة الداخلية لدى الوزارة التحقيق بموضوع منح العلاوات من وفر الحوافز لعاملين من خارج الشركة خلال الفترات السابقة لتولي ن. د إدارة شركة اللحوم سابقاً تمهيداً لمعالجة وضعها.

بعد سنوات..
بعد أن مرت سنوات عديدة على التقرير التفتيشي وبتاريخ 26/7/2011 وجهت المؤسسة العامة للخزن والتسويق كتاباً إلى إدارة قضايا الدولة (قسم البداية) أشارت فيه لكتاب قضايا الدولة المرفق به صورة عن القرار الصادر عن محكمة البداية العمالية بالدعوى المقامة من المدعو ن.د ورفاقه بمواجهة  المؤسسة والمنتهي من حيث النتيجة إلى رد الدعوى... حيث بينت إدارة قضايا الدولة أن الادعاء بالتقابل لم يقدم بشكل أصولي ولم تتطرق إليه المحكمة وطلبت بيان رغبة المؤسسة بتقديم دعوى مبتدئة في حال لم يسدد المبلغ المطالب به.
وبينت  المؤسسة ٍأنه نظراً  لامتناع المذكورين أعلاه عن تسديد المبالغ المطالبين بها بادروا إلى إقامة دعوى قضائية بمواجهة المؤسسة فإنها ترغب بإقامة دعوى مبتدئة بمواجهة ن.د ورفاقه لمطالبتهم بهذه المبالغ... وأوضحت المؤسسة أن التقرير التفتيشي تم اعتماده ولم يحال إلى المحامي لكون فعل المذكورين لم يشكل جرماً جزئياً وبين التقرير أنه لم تتوافر لدى أعضاء اللجنة الإدارية سوء نية وإن التقرير خلص لعدة مقترحات منها: مطالبة التجار بفارق السعر و في حال عدم التحصيل العودة على أعضاء اللجنة الإدارية السادة ن.د و س.ح والياس .أ.
وتمت مطالبة التجار بما في ذلك المطالبة القضائية ونظراً لصدور عدة قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية لمصلحة التجار وخلصت إلى عدم أحقية المؤسسة بمطالبتهم بالمبالغ الواردة في التقرير لذلك بادرت المؤسسة إلى مطالبة المدعو ن.د ورفاقه بهذه المبالغ بموجب الكتاب رقم 121 تاريخ 8/1/2009 فبادروا إلى إقامة دعوى بمواجهة المؤسسة التي انتهت بموجب قرار محكمة البداية العمالية المشار إليه أعلاه...
وطلبت المؤسسة الاطلاع وإقامة دعوى مبتدئة بمواجهة المذكورين وذلك لإلزامهم بالتكافل والتضامن أداء مبلغ وقدره 131199.34 دولاراً أمريكياً سنداً للتقرير التفتيشي المعروض والذي يحمل تاريخ 9/5/2001 وكتاب اعتماده ذو التاريخ 20/9/2001 إضافة إلى رسوم ومصاريف الدعاوى المقامة من المؤسسة على التجار لمطالبتهم بالمبلغ والمقدر بحوالي 150 ألف ليرة.
وبناء عليه أقيمت الدعوى وصدر قرار الحكم عن المحكمة الإدارية العليا بإلزام المذكورين بدفع مبلغ 10% فقط من مبلغ المطالبة.

رنا حج إبراهيم

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...