السماح باستيراد الستيشن

09-08-2007

السماح باستيراد الستيشن

اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارات بالسماح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند 8705 من مادة عربات سيارات لاستعمالات خاصة غير ما كان منها معد بصفة رئيسية لنقل الاشخاص او البضائع (مثل سيارات نقل وقطر السيارات المعطلة، السيارات الرافعة.

سيارات مكافحة الحرائق، سيارات خلط الخرسانة، سيارات الكنس، سيارات الفرش او الرش، سيارات الورش المتنقلة وسيارات التصوير بالاشعة) استثناء من احكام منع الاستيراد شريطة ان تكون جديدة ولم يمض على سنة صنعها عامان عدا سنة الادخال تعمل على البنزين والمازوت بحيث تراعى احكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1007 ووفق الانظمة النافذة الاخرى، وتنظم الاجازة باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولحساب اصحاب العلاقة بعد تسديد العمولة المتوجبة اصولاً كما سمح قرار آخر اصدرته الوزارة باستيراد باقي مشتملات بند مادة هياكل (شاسيهات) مجهزة بمحركاتها للعربات السيارة وذلك استثناء من احكام المنع شريطة ان تكون جديدة ولم يمض على سنة صنعها عامان عدا سنة الادخال تعمل على البنزين او المازوت وتنظم الاجازة باسم مؤسسة التجارة الخارجية ولحساب اصحاب العلاقة بعد تسديد العمولة المتوجبة اصولاً. ‏

كما سمحت وزارة الاقتصاد باستيراد باقي مشتملات بند مادة سيارات سياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة اساساً لنقل الاشخاص بما فيها سيارات الستيشن (بريك) وسيارات السباق استثناء من احكام منع الاستيراد شريطة ان تكون جديدة وتعمل على البنزين او المازوت اذا كان يحكمها نص خاص. ولم يمض على سنة صنعها عامان عدا سنة الادخال ووفق الانظمة النافذة الاخرى اصولاً. ‏

وفي قرار آخر، تم السماح باستيراد باقي مشتملات بند مادة عربات سيارات معدة لنقل عشرة اشخاص او اكثر بما فيهم السائقون شريطة ان تكون جديدة ولم يمض على سنة صنعها اكثر من عامين عدا سنة الادخال تعمل على البنزين اوالمازوت وتنظم الاجازة باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بعد تسديد العمولة المتوجبة اصولاً، وتسدد القيمة للمواد المذكورة وفق احكام القرار رقم 245 لعام 2007 لوزارة الاقتصاد والتجارة. ‏

الى ذلك سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة ايضا لكافة المستوردين باستيراد مادة منتجات النحل (الغذاء الملكي) وذلك استثناء من احكام منع الاستيراد النافذة ووفق الانظمة النافذة الاخرى، ويخضع استيراد المادة المنوه عنها الى شرط الحصول على موافقة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي المسبقة ووفق الشروط الفنية والصحية والبيطرية الواردة في قرار وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 44/ت1 وشرط الحصول على موافقة وزارة الصحة المسبقة ووفق شروطها وفي حدود الانظمة والضوابط التي تراها مناسبة للتخليص والافراج عن المادة وتسدد القيمة وفق احكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245. ‏

رنا حج إبراهيم

المصدر: تشرين


إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...