انتهاء التحقيقات باختلاسات بلديات إدلب
وضعت رئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية مطلع الأسبوع الحالي أمام السيد المحامي العام بإدلب نتائج التحقيقات التي قام بها فرع الجهاز بإدلب حول المخالفات المرتكبة لدى مجلسي بلديتي سرمين وتفتناز قضاء منطقة إدلب.
واشارت رئاسة الجهاز في معرض تقريرها المقدم للسيد المحامي العام ان المحاسب السابق لمجلس بلدة سرمين السيد (ع ـ س) اقدم على تزوير 26 أمر صرف عائدة لعام 2005 وذلك من خلال احضار فواتير وهمية وتدوين مبالغ عليها وسبب النفقة وقيامه بالتواقيع على تلك الفواتير بدلا من لجنة المشتريات «الذي هو عضو فيها» وتوقيعه على كافة الثبوتيات المرفقة بتلك الفواتير المتضمنة مذكرة الاستلام والموافقة على الشراء والمذكرة الفنية بدلا من الموظف المختص ليوهم بأنها ثبوتيات صحيحة وقانونية بعد ذلك قام بارفاق تلك الثبوتيات الوهمية بأوامر الصرف وقام بالتوقيع عليها بدلا من أمر الصرف ووضع خاتم المكتب التنفيذي تحت توقيع أمر الصرف المزور حيث ان المحاسب المذكور كان محتفظا بكليشة الخاتم المذكور منذ القديم وقد بلغ اجمالي المبالغ المختلسة من قبله 146255 ليرة سورية.
واقترحت رئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية إيداع نتائج التقرير التحقيقي مع كافة مرفقاته لدى السيد المحامي العام بإدلب لاخذها بالاعتبار عند النظر بالدعوى المقامة امام القضاء المختص، وصرف المذكور من الخدمة للأسباب الواردة بالتقرير بالاضافة الى اسباب تمس النزاهة، والطلب من السيد وزير الادارة المحلية والبيئة لاصدار تعميم على كافة الوحدات الادارية المحلية من اجل حث رؤساء الوحدات للتأكد من ثبوتيات امر الصرف قبل التوقيع عليها واجراء الجرود الدورية من قبلهم على اوامر الصرف للتأكد من صحتها ومطابقة الثبوتيات على المبالغ المصروفة وعدم توقيع أي عضو في لجنة المشتريات بدلا من الاعضاء الآخرين وعدم شراء أي مادة الا بحضور كافة الاعضاء بعد الاستئناس بالاسعار في الاسواق المحلية.
كما وضعت رئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية نتائج تحقيقات فرعها بإدلب حول المخالفات المرتكبة لدى مجلس بلدة تفتناز من قبل المحاسب (ع ـ ح) الذي اقدم على تزوير مجاميع صحيفة سجل يومية الصندوق رقم 113 مقبوضات حيث لجا الى تدوين المجموع 11324478 ليرة سورية بينما المجموع الصحيح هو 1336478 ليرة سورية أي بفارق 202000 ليرة سورية.
وأوصت رئاسة الجهاز احالة الموما اليه الى القضاء المختص لمحاكمته وفق احكام قانون العقوبات الاقتصادي وصرفه من الخدمة للاسباب المذكورة بالتقرير وإلزامه بدفع الفواتير القانونية من تاريخ الاختلاس لتاريخ السداد ووضع المخالفات المرتكبة من قبل رئيس مجلس بلدة تفتناز بتصرف السيد المحافظ.، والطلب من السيد المحافظ باصدار تعميم على كافة الوحدات الادارية المحلية من اجل حث رؤساء تلك الوحدات لاجراء جرودات دورية للصندوق وتنظيم محاضر اصولية وتدوينها على سجل يومية الصندوق ووضع الاموال التي تتجاوز سقف الصندوق في المصرف وعدم السماح لهؤلاء بوضع أي مبالغ في أي مكان خارج الصندوق او المصرف.
علام العبد
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد