بعد تخفيض سعر المازوت.. تخفيض تعرفة النقل وأجور الشاحنات المبردة

02-04-2009

بعد تخفيض سعر المازوت.. تخفيض تعرفة النقل وأجور الشاحنات المبردة

أصدر الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة قراراً قضى بموجبه بتحديد التعليمات التنفيذية لتطبيق قرار تخفيض أسعار مادة المازوت والتي صدرت يوم أمس حيث حدد القرار الحد الأقصى لأسعار مبيع مادة المازوت الحر في جميع أنحاء القطر التي يوجد فيها محطات ومراكز توزيع وذلك عند المبيع للمستهلك من جهات القطاع العام والخاص والأخرى بـ 20 ليرة لليتر الواحد وفق ما يلي:

سعر مبيع المستهلك لجهات القطاع العام مع أعباء النقل والتوزيع 388+ 4½392 ليرة لصفيحة المازوت سعة 20 لتر وسعر مبيع المستهلك لجهات القطاع الخاص والأخرى السعر ورسم إدارة محلية وأعباء نقل وتوزيع «388+12½ 400 ليرة لنفس الصفيحة المذكورة سابقاً. ‏

كما تضمن القرار تطبيق أسعار مبيع المستهلك لجهات القطاع العام الواردة سابقاً من هذا القرار عند البيع لجميع الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي بما في ذلك وزارة الدفاع والبلديات والوحدات الإدارية والدوائر الوقفية. ‏

على أن تمارس المكاتب التنفيذية صلاحياتها في تحديد أسعار مادة المازوت وذلك في المناطق والنواحي التي لا تتوفر فيها محطات ومراكز بيع المحروقات والتي يجري نقل المحروقات إليها بالوسائل الخاصة للمتعاملين فيها. ‏

أيضاً خضوع مخالفي أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عنها بالقوانين النافذة ولا سيما القانون رقم 123 للعام 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير وتعديلاته والقانون رقم 2 للعام 2008 الخاص بحماية المستهلك ويعتبر هذا القرار نافذاً من تاريخ صدوره. ‏

ومن جهة أخرى واستناداً للقرار المتضمن تعديل سعر صفيحة المازوت 20 ليتراً من 500 ليرة إلى 400 ليرة سورية للصفيحة، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر حسني لطفي قراراً تضمن تحديد نسبة الانخفاض الذي حصل على التعرفة الكيلو مترية المتعلقة بأجور النقل لكل أنواع الركوب وخاصة فيما يتعلق بأسعار الباصات العادية والميكروباصات العادية وسرافيس الخدمة من (9 ـ 14) راكباً وسرافيس فئة (15 ـ 25) راكباً وباصات البولمان والصهاريج والبراد داخل القطر وذلك حسب نسبة دخول المازوت بالتعرفة الكيلو مترية ونسبة الانخفاض بالتعرفة حيث تبدأ من 4،4% وحتى 6% حسب نوع آلية الركوب وسعتها وطلبت الوزارة من مديريات التجارة الداخلية في المحافظات ضرورة العمل على إجراء التعديلات اللازمة على تعرفة أجور النقل المعتمدة وذلك على ضوء الانخفاض الجديد والتنسيق مع المكاتب التنفيذية بالمحافظات لضبط التسعيرة الجديدة وتطبيقها. ‏

إلى ذلك أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس قراراً حددت فيه الحد الأقصى لأجور نقل الشاحنات المبردة إلى داخل القطر وفقاً للمسافات المقطوعة وفق ما يلي: 256 قرشاً سورياً للطن الكيلو متري في الطرق المعبدة للمسافة من 1 إلى 100 كم و 242 قرشاً على الطن على الكيلو متر في الطرق المعبدة لمسافة من 101 إلى 200 كيلو متر و 243 قرشاً على الطن الكيلو متري في الطرق المعبدة لمسافة 201 فما فوق ويضاف نسبة 20% على التعرفة عند السير على الأقسام غير المعبدة من الطرق. ويحدد بدل تعطيل السيارة عن كل يوم بمبلغ 1500 ليرة سواء كان التعطيل في مكان التحميل أو التفريغ ويقع بدل التعطيل على عاتق صاحب البضاعة وذلك بعد مضي 24 ساعة من وصول السيارة إلى مركز التحميل وتدفع الأجور المستحقة على أساس الطن الكيلو متري وتعتبر الحمولة المحورية للسيارة على أساس 26 طناً أساساً لدفع الأجرة إذا كانت الحمولة ذات حجم لا يسمح بالاستفادة من كامل الحمولة وتقع أجور التحميل والتفريغ والتنسيق والتبريز على عاتق صاحب البضاعة المبردة المنقولة وإذا دعت الضرورة لتوجيه سيارات من أحد مكاتب تنظيم النقل غير المكتب الموجود في مركز المحافظة فيضاف 25% من الأجرة التي كان السائق يستحقها فيما لو كانت السيارة محملة بالحمولة الفعلية من مركز الانطلاق. ‏

ويعتبر نقل البضائع الجاري ولمسافة 200 كيلو متر كحد أقصى بين المحافظات نقلاً قصيراً وتضاف على التعرفات الواردة في هذا القرار نسبة 50% على الأجور المستحقة لقاء هذا النقل وتعتبر الأجور المحددة بهذا القرار سقفاً لا يجوز تجاوزه ويمكن النقل بأجور أدنى من هذا السقف ويخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما القانون 123 الخاص بشؤون التموين والتسعير. ‏

المصدر: سانا


إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...