تخفّيض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية والسيارات الهجينة

06-07-2009

تخفّيض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية والسيارات الهجينة

قال وزير المالية الدكتور محمد الحسين: إن المرسوم 300 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد في الثاني من الشهر الجاري والمتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الزراعية والمواد والسلع الأخرى يأتي ضمن البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والمالي الذي تعمل عليه الحكومة وانسجاماً مع الواقع والظروف الاقتصادية المستجدة التي تتطلب دعم الاستثمارات وتأمين مستلزماتها.
وأوضح الوزير الحسين أن المرسوم يشمل تخفيض الرسوم الجمركية على مادتي الحمص والعدس لتأمين توافرها بشكل مناسب ولسد النقص الحاصل بسبب سوء الظروف المناخية التي تعرضت لها سورية إضافة إلى بعض المواد والسلع الأخرى التي جرى تعديل رسومها بما يتناسب مع واقع وطبيعة تلك المواد وأوجه استعمالاتها في الصناعة أو التجارة لافتاً إلى أن هذا التعديل جاء في ضوء مناقشات واقع القطاع الصناعي الوطني وتحديد المعوقات والصعوبات التي تعترض سبل تطويره. وبيّن الدكتور الحسين أنه بموجب المرسوم الذي سيبدأ العمل بأحكامه بدءاً من أول آب المقبل تم تخفيض الرسوم الجمركية بمعدل مقداره 10 بالمئة للسيارات الهجينة المسماة صديقة البيئة إضافة إلى بعض المواد الأخرى التي تستهدف إزالة التشوهات التي تمت ملاحظتها لدى تطبيق جدول التعريفة الجمركية وذلك منعاً للمداورة وتحقيقاً للشفافية.
وكان قد أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 300 لعام 2009 المتضمن تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الزراعية.. وتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الهجينة المسماة صديقة البيئة إضافة إلى بعض المواد الأخرى، وفيما يلي نص المرسوم:
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام المادة (15) من قانون الجمارك رقم (38) تاريخ 6/7/2006.
يرسم ما يلي:
المادة 1- تعدل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم 265 تاريخ 9/5/2001 وتعديلاته بالنسبة للمواد وفق ما هو وارد في الجدول المرفق ويعتبر هذا الرسم شاملاً الضريبة الموحدة المنصوص عليها في القانون رقم (1) لعام 1980.
المادة 2- تكلف مديرية الجمارك العامة بإدخال التعديلات المنصوص عليها في هذا المرسوم ضمن جدول تعريفة الرسوم الجمركية خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا المرسوم ويعتمد جدول التعريفة المعدل بقرار من وزير المالية. المادة 3- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 10/7/1430هـ الموافق لـ2/7/2009

 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...