زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص

19-05-2008

زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحج عارف قراراً نص على إضافة زيادة وقدرها 1300 ليرة سورية و5% للعاملين في سائر جهات القطاع الخاص لأجورهم الشهرية المقطوعة الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته بما في ذلك المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والطبية والخدمية والسياحية ومكاتب شركات الطيران العربية والأجنبية ومكاتب السياحة والسفر والمكاتب الخاصة للنقل والشحن والتفريغ والمكاتب العلمية ومكاتب الوكلاء والشركات الأجنبية والشركات الاتحادية وفروعها والمدارس الخاصة غير المستولى عليها استيلاءً نهائياً وما في حكمها ورياض الأطفال ودور الحضانة والفنادق بمختلف درجاتها والقطاع المشترك الذي تقل نسبة مساهمة الدولة عن 75% وغير المشمول بأحكام المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 1/5/2008. 
 كما تضاف زيادة وقدرها 1500 ليرة سورية إلى الأجور الشهرية المقطوعة للعاملين في الجمعيات الخيرية المشهرة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1959 وتعديلاته ويستفيد من هاتين الزيادتين العمال الدائمون والمياومون وعمال الإنتاج والعاملون بدوام جزئي لدى جهة واحدة أو أكثر.
ويعتمد الأجر المقطوع المستحق في 2/1/2008 أساساً في حساب هذه الزيادة ويتم حساب الزيادات على أجور عمال الفئات التالية:
- العمال المياومون حيث يحول الأجر اليومي المستحق في 3/1/2008 إلى أجر شهري باعتبار الشهر ثلاثين يوماً وتضاف إليه نسبة الزيادة المقررة، ويعاد حساب الأجر اليومي الجديد بتحويل الأجر الشهري المحسوب بعد الزيادة إلى أجر يومي باعتبار الشهر ثلاثين يوماً.
- العمال الأسبوعيون والعمال على أساس الإنتاج حيث يحسب متوسط الإنتاج اليومي وأجر المنتج اليومي لعامل الإنتاج بمتوسط إنتاج العمل خلال السنة على عدد أيام العمل الفعلية خلال هذه السنة وتضاف عندها إلى متوسط الأجر الشهري المحسوب نسبة الزيادة.
ويعاد حساب الأجر الجديد للوحدة المنتجة (قطعة- متر) بتقسيم الأجر اليومي الجديد بعد الزيادة على متوسط الوحدات المنتجة في اليوم الواحد.
كما يستفيد العاملون على أساس دوام جزئي لدى جهة واحدة أو أكثر حيث تجمع الأجور الشهرية التي تقاضاها العامل لدى أكثر من جهة وتحسب عليها الزيادة.
ونص القرار على أن يعتمد في حساب الزيادة بالنسبة للعمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية الأجر المقطوع المصرح به إلى التأمينات الاجتماعية وتضاف إليه علاوات الترفيع الدورية التي طرأت على هذا الأجر المقطوع خلال هذا العام وحتى اليوم السابق لتاريخ 2/1/2008.
على أن تشمل الزيادة كل تصحيح يطرأ على الأجر المقطوع المصرح به بنتيجة التحقيق سواء كان هذا التصحيح بناء على شكوى العامل أو بناءً على تصريح صاحب العمل بموافقة العامل ويحتفظ المستفيدون بقدمهم المؤهل للترفيع.

المصدر: الوطن السورية

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...