شروط فواتير البضاعة المستوردة

23-12-2008

شروط فواتير البضاعة المستوردة

أصدر الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة قراراً قضى بموجبه تعديل المادة 30 من القائمة الثالثة من أحكام التجارة الخارجية الجزء الأول المتعلقة بالشروط الواجب توفرها في فواتير البضاعة المستوردة بحيث تصبح على النحو التالي:

ـ أن تكون الفاتورة تتضمن اسم المستورد ونوع البضاعة وكميتها وقيمتها واسم الصانع عدا الحالات المعطاة من بيان اسم الصانع وتاريخ تحريرها. ‏

ـ أن تكون الماركات التي تحملها مطابقة للماركات المثبتة على بوليصة الشحن. ‏

ـ أن تتضمن تصريحاً يفيد صحة القيمة وكذلك صحة المنشأة ما لم يتم إبراز شهادة منشأ منفصلة. ‏

وتضمن القرار إنهاء كل ما هو مخالف لذلك. ‏

المصدر: سانا


إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...