مرسوم بمنح طلاب الثانوية العامة بكافة فروعها دورة ثانية

22-07-2020

مرسوم بمنح طلاب الثانوية العامة بكافة فروعها دورة ثانية

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 181 لعام 2020 القاضي بمنح الطلاب المسجلين في الدورة الأولى لعام 2020 لامتحانات الشهادة الثانوية العامة دورة ثانية إضافية وبمادتين فقط وفق شروط النجاح المنصوص عنها في المرسوم رقم 118 لعام 2020 .

وتشمل طلاب الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي والمهنية بفروعها التجارية والنسوية والصناعية والشرعية والشهادات الثانوية التي تمنحها الوزارات الأخرى .

ودورة كاملة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التقدم للامتحانات نتيجة وجودهم في مراكز الحجر الصحي أو منعتهم التنظيمات الارهابية من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية لدورة عام 2020 ميلادي.

وبحسب المرسوم، يمنح الطلاب المسجلون في الدورة الأولى لعام 2020 ميلادي لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها (العلمي والأدبي) والثانوية المهنية بفروعها (التجارية والنسوية والصناعية) والثانوية الشرعية والشهادات الثانوية التي تمنحها الوزارات الأخرى دورة ثانية إضافية وبمادتين فقط وفق شروط النجاح المنصوص عنها في المرسوم رقم 118 لعام 2020 وفق الآتي:

أ- يحق للطالب الناجح في جميع المواد أن يتقدم بمادتين على الأكثر.

ب- يحق للطالب الناجح بالمحصلة العامة وراسب في مادة واحدة أو في مادتين وحصل على معدل ربع الدرجة على الأقل من مجموع نهايتيهما العظميين أن يتقدم بهذه المواد على الأكثر.

ج- يحق للطالب الراسب في امتحانات الدورة الاولى والذي رسب بمادة واحدة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم بهذه المواد فقط.

ونصت المادة 2 : يمنح الطلاب المسجلون لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها (العلمي والأدبي) والثانوية المهنية بفروعها (التجارية والنسوية والصناعية) والثانوية الشرعية والشهادات الثانوية التي تمنحها الوزارات الأخرى والذين لم يتمكنوا من التقدم للامتحانات نتيجة وجودهم في مراكز الحجر الصحي أو منعتهم العصابات الإرهابية من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية لدورة عام 2020 ميلادي دورة ثانية إضافية بجميع المواد.

وجاء في المادة 3: يختار الطالب الناجح نتيجة إحدى الدورتين الأولى أو الثانية الإضافية ويمنح وثيقة وشهادة نجاحها وله أن يتقدم لامتحانات الأعوام اللاحقة وفق أحكام المرسوم 153 لعام 2011 ميلادي والمعدل بالمرسوم 300 لعام 2012 ميلادي.

وجاء في المادة 4 : في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم تطبق أحكام المرسوم رقم 153 لعام 2011 ميلادي والمعدل بالمرسوم رقم 300 لعام 2012 ميلادي والمرسوم رقم 243 لعام 2017 ميلادي على المتقدمين للدورة الثانية الإضافية لجهة تطبيق العقوبات بحق الطلاب مخالفي التعليمات الامتحانية واعتراض الطلاب على درجاتهم وفق ماهية الخطأ المادي ودراستها وإعادة تصحيح مادة.

وجاء في المادة 5 :تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقرار من وزير التربية.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...