موافقة بشروط لاســـتيراد قصاصات الأقمشة
اصدر وزير الاقتصاد والتجارة قراراً سمح بموجبه لأصحاب المنشآت الصناعية والمرخصة لانتاج الشعيرات من قصاصات الاقمشة التالفة باستيراد مادة قصاصات الاقمشة التالفة من البند الجمركي 63،10 وذلك استثناء من احكام منع وتقييد الاستيراد بعد الحصول على موافقة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية مسبقاً واعتذار المؤسسة عن تأمين هذه المادة، وذلك وفق الانظمة الاخرى النافذة، ونص القرار على ان تنظم اجازات الاستيراد باسم صاحب العلاقة مباشرة ، بعد ابراز اشعار باستيفاء العمولة في حال توجبها اصولاً لمصلحة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية .
وكان وزير الاقتصاد قد اصدر سابقاً للقرار آنف الذكر قرارا بتعديل المادة 30 من القائمة الثالثة في الجزء الاول من احكام التجارة الخارجية المتعلقة بالشروط الواجب توفرها في فواتير البضاعة المستوردة بحيث تتضمن الفاتورة اسم المستورد ونوع البضاعة وكميتها وقيمتها واسم الصانع عدا الحالات المعفاة من بيان اسم الصانع وتاريخ تحريرها، اضافة الى ان تكون الماركات التي تحملها مطابقة للماركات المثبتة على بوليصة الشحن وان تتضمن تصريحاً يفيد صحة القيمة وكذلك صحة المنشأ مالم يتم ابراز شهادة منشأ مفصلة .
مازن جلال خيربك
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد