100 دعوى تهريب لمواد غذائية من أصل 5000 في محاكم التموين

17-03-2015

100 دعوى تهريب لمواد غذائية من أصل 5000 في محاكم التموين

في مفاجأة غير متوقعة كشفت إحصائيات قضائية أن عدد الدعاوى المتعلقة بحالات التهريب والمنظور بها أمام محاكم الجنايات بدمشق وريفها بلغت نحو 45 دعوى منها 19 دعوى في دمشق و26 دعوى في ريفها عام 2014، مشيرة إلى أن حالات التهريب انخفضت كثيراً.

ولفتت الإحصائيات إلى أن عدد حالات التهريب للمواد الغذائية المنظورة أمام محاكم التموين لم تتجاوز 100 دعوى من أصل 5 آلاف دعوى في دمشق وريفها، مؤكدة أن معظم الدعاوى المنظورة أمام المحاكم السالفة الذكر تتعلق بزيادة التسعيرة.

وبينت الإحصائيات أن عدد الضبوط المنظورة أمام قضاة التحقيق والمتعلقة بالتهريب تجاوزت 500 ضبط من أصل 10 آلاف ضبط منظورة أمام دوائر التحقيق في دمشق.

وبين المرسوم 13 لعام 1974 والخاص بمكافحة التهريب أنه يعاقب على تهريب أو الشروع بتهريب المواد الخاضعة للرسوم أو الممنوع أو المحصور استيرادها أو تصديرها أو المواد المقيد استيرادها أو تصديرها بقيود صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالاعتقال من ثلاث سنوات إلى ست سنوات، وبغرامة لا تقل عن مثل قيمة المواد المهربة ولا تزيد على عشرة أمثالها.

وتضاعف العقوبة حسب المرسوم 13 إذا كان الفاعل من العاملين في الدولة وارتكب الفعل الجرمي مستغلاً وظيفته، مشيراً إلى أنه يعتبر في حكم التهريب كل من أدخل بضائعه أو أخرجها دون التوجه إلى المراكز الجمركية أو عدم سلوك الطرق المحددة بالأحكام القانونية والنظامية في إدخال البضائع أو إخراجها.

وأضاف المرسوم: إنه يعتبر في حكم التهريب كل من قام بإدخال بضائعه أو إخراجها أو نقلها أو تنزيلها أو تحميلها خارج المطارات أو المرافئ الجمركية بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة.

وبين المرسوم أنه يعاقب بعقوبة الاعتقال المؤقت كل من الفاعلين والأصليين والشركاء المتدخلين وحائز المواد الجرمية بقصد الاتجار بها مع علمه بأنها مهربة، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب أو نقل المهربات أو الشروع فيها وسائقيها ومعاونيها، إذا كانوا عالمين بأن البضائع المهربة وكانت لهم مصلحة مباشرة وغير مباشرة في التهريب.

وتشمل العقوبة بحسب المرسوم أصحاب أو مستأجري المحلات والأماكن التي أودعت فيها المهربات أو الشروع بإيداعها فيها أو المنتفعين بها، شرط أن تكون مستوردة وتحت إشرافهم المباشر وأن يكون بعلمهم ورضائهم.

ورأى حقوقيون بضرورة تعديل المرسوم 13، باعتبار أنه لم يعد ملائماً للظروف الحالية نتيجة تطوير أساليب التهريب، مشيرين إلى أن العقوبات الواردة فيه لا تلبي المطلوب بمنع انتشار ظاهرة التهريب في سورية، ولاسيما أن هناك حالات كثيرة نتيجة فلتان الحدود مع بعض الدول المجاورة.

واعتبر الحقوقيون أن إدخال مواد قانونية تتعلق بالتهريب الإلكتروني أصبح ضرورة ملحة، لأن هناك الكثير من العصابات تتراسل مع مثيلاتها عبر الإنترنت والمرسوم الحالي لم ينص على ذلك ما يتطلب تعديله وإضافة مواد خاصة بذلك.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...