2000 دعوى تثبيت نسب أمام القضاء و300 حكم صادر من المحاكم المدنية
أكدت إحصائيات في وزارة الداخلية أن عدد الذين حصلوا على الجنسية السورية ارتفع إلى معدل غير متوقع وذلك بعدما حصل ما يقارب 400 أجنبي من دول عربية وأجنبية على الجنسية السورية خلال عام 2014 في الوقت الذين وصل عدد الحاصلين على الجنسية السورية في عام 2013 وصل إلى ما يقارب 300 أجنبي.
وبينت الإحصائيات أن عدد الزوجات الأجنبيات واللواتي تزوجن من رجال سوريين والحاصلات على الجنسية السورية وصلت إلى 1000 زوجة أجنبية من دول مختلفة معظم هذه الزوجات هن روسيات الأصل على حين بلغ عدد الزوجات من الدول العربية 200 زوجة متزوجات من رجال سوريين وحاصلات على الجنسية السورية.
وأشارت إلى أن عدد الذين سحبت منهم الجنسية السورية بلغ نحو 100 أجنبي وذلك نتيجة مخالفتهم لقانون الجنسية السورية وهذا يتم وفق قرار قضائي أو بقرار من وزير الداخلية في حال كان الجرم كبيراً ويحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرار.
وفي الوقت الذي بلغ فيه عدد الدعاوى المتعلقة بتثبيت النسب بالمحاكم المدنية بلغت ما يقارب 2000 دعوى في سورية، بلغ عدد الأحكام الصادرة من المحكمة 300 حكم متعلق بتثبيت النسب في المحاكم المدنية ومعظم هذه الدعاوى لعوائل سورية هاجرت إلى خارج القطر منذ زمن وغيرت اسم عائلتها وبعد فترة طويلة عادت إلى القطر لتثبيت اسم العائلة القديم.
ونص قانون الجنسية السوري والصادر في عام 1969 على أنه يعتبر عربيا سورياً حكماً من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري، ومن ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً. إضافة إلى من ولد في القطر من والدين مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما ويعتبر اللقيط في القطر مولوداً فيه وفي المكان الذي عثر عليه فيه ما لم يثبت العكس.
ويعتبر سورياً حسب القانون أيضاً من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهن المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة.
وأشار القانون إلى أنه يمنح الجنسية السورية بمرسوم الأجنبي الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير وعلى طلب خطي يقدمه الطالب الذي يشترط أن يكون كامل الأهلية وأن يكون مقيماً في القطر إقامة متتالية مدة خمس سنوات على الأقل سابقة لتقديم الطلب وتعتبر الإقامة المتقطعة متتالية إذا لم تتجاوز مدة غياب صاحبها سنة كاملة تضاف زيادة على الخمس سنوات إضافة إلى أنه يجب أن يكون خاليا من الأمراض السارية والعاهات والعلل التي تمنعه من مزاولة أي عمل إضافة إلى أنه يجب أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية.
ونص القانون على أنه يجوز منح الجنسية للأولاد الراشدين لوالد اكتسب هذه الجنسية إذا طلبوها وذلك بمرسوم بناء على اقتراح الوزير مشيراً إلى أنه تمنح الجنسية لزوجة الأجنبي المكتسب للجنسية ضمن الشروط التالية، أن تقدم طلباً بذلك إلى الوزارة وأن تستمر الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الطلب لافتا إلى أن تكون الزوجة مقيمة في القطر بصورة مشروعة خلال خمس سنوات.
وطالب حقوقيون بضرورة تعديل قانون الجنسية السوري والصادر في عام 1969 وذلك لأن القانون حسب قولهم لم يعد صالحاً باعتبار أن هناك الكثير من المستجدات حصلت ولم ينص عليها قانون الجنسية إضافة إلى ضرورة التشدد بالحصول على الجنسية السورية.
محمد منار حميجو
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد