إقرار مشروع القانون المتضمن فرض رسم 30 % من القيمة على البضائع التركية
وأقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء مشروع القانون المتضمن فرض رسم بنسبة /30/ بالمئة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستوردة الى الجمهورية العربية السورية لصالح دعم إعمار القرى النامية وأصبح قانوناً.
وقال الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية أن القانون يهدف إلى حماية المنتجات السورية من منافسة المنتجات المستوردة القادمة من تركيا ودعم إعمار القرى النامية كما هو معمول به حالياً في تركيا.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن رفع سقوف العقود الخاضعة لتصديق الوزير المختص بحيث تصبح مئة مليون ليرة سورية بدلا من خمسين مليونا للعقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري وخمسين مليون ليرة للعقود المتعلقة بالإنفاق الجاري بدلاً من خمسة وعشرين مليون ليرة، مع الإبقاء على سقوف العقود التي تخضع للمصادقة من سلطة أدنى من الوزير المختص حتى عشرين مليون ليرة وأصبح قانوناً.
وقال الجليلاتي ان تعديل السقوف المحددة في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام /2000/ والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم (7) لعام /2002/ للعقود التي تخضع لمصادقة اللجنة الاقتصادية المحددة بالمرسوم التشريعي رقم (7) لعام /2002/ يأتي في ضوء التبدلات المالية لأسعار المواد الداخلة في التعهدات العامة، واستناداً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-11-2011 وبناء على توصية اللجنة الاقتصادية رقم /37/ تاريخ 17-10-2011 المتضمنة الموافقة على رفع سقوف العقود الخاضعة لتصديق اللجنة.
كما أقر مجلس الشعب مشروع قانون يتضمن إعفاء المواطنين المكتتبين أو المخصصين بمساكن لدى المؤسسة العامة للإسكان والمتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة حصراً من مدد وغرامات التأخير شريطة قيامهم بتسديد كل الالتزامات المالية المترتبة عليهم اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون وحتى نهاية الدوام الرسمي من تاريخ 29-12- 2012 وأصبح قانوناً.
ويهدف القانون وفقا لأسبابه الموجبة اضافة إلى الإعفاء من مدد وغرامات التأخير دعم السيولة النقدية للمؤسسة عند تحصيل الأقساط، ومنح المواطنين المكتتبين على السكن الشبابي أو الادخار والذين لم يبرموا عقودهم بعد الفرصة لاستلام مساكنهم وإعادة أحقيتهم بالتخصص حسب أرقام تخصصهم.
وأحال المجلس بيان الحكومة المالي حول مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الإجمالي للموازنة العامة للدولة /2010/ إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته وتدقيقه لإعداد التقرير اللازم حوله.
وحول بيان الحكومة المالي قال وزير المالية ان إجمالي الاعتمادات الأصلية للموازنة العامة للدولة لعام /2010/ بلغ /754/ مليار ليرة سورية منها /427/ مليار ليرة للإنفاق الجاري و/ 327/ مليار ليرة للإنفاق الاستثماري، كما بلغ إجمالي الاعتمادات النهائية للموازنة العامة للدولة لعام /2010/ مبلغ /980ر753/ مليار ليرة منه مبلغ /350ر476/ مليار ليرة للإنفاق الجاري ومبلغ /630ر277/ مليار ليرة للإنفاق الاستثماري وذلك بعد إجراء المناقلات الأصولية وتخفيض مبلغ /20/ مليون ليرة وإضافتها إلى المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي بموجب القانون رقم /16/ تاريخ 7/4/2010/.
وأضاف ان إجمالي الإنفاق الفعلي على هذه الاعتمادات نتيجة تدقيق حسابات السنة المالية /2010/ من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية بلغ /384ر695/ مليار ليرة سورية بنسبة تنفيذ إجمالية قدرها /92/بالمئة/ منه مبلغ /320ر452/ مليار ليرة للإنفاق الجاري بنسبة تنفيذ /95/بالمئة/ ومبلغ /064ر243/ مليار ليرة للإنفاق الاستثماري وبنسبة تنفيذ /88/ بالمئة.
كما بلغت تقديرات الإيرادات المحلية والخارجية في الموازنة العامة للدولة وفقا للجليلاتي /521ر589/ مليار ليرة عدا العجز المقدر في الموازنة البالغ /479ر164/ مليار ليرة في حين بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية /074ر645/ مليار ليرة بنسبة تنفيذ /109/ بالمئة من التقديرات منها إيرادات محلية فعلية بمبلغ /429ر634/ مليار ليرة سورية بنسبة تنفيذ /110/ بالمئة من إجمالي تقديرات إيرادات الموازنة المحلية البالغة /586ر577/ مليار ليرة سورية وذلك بعد استبعاد العجز والقروض الخارجية.
ولفت وزير المالية إلى أن هذه الإيرادات الفعلية تتوزع إلى /145ر413/ مليار ليرة إيرادات جارية و/284ر221/ مليار ليرة إيرادات استثمارية محلية كما بلغت القروض الخارجية المستخدمة فعلاً لتمويل المشاريع الاستثمارية /645ر10/ مليار ليرة.
وأحال المجلس المرسوم التشريعي رقم /128/ تاريخ 14/12/2011 المتضمن إضافة فقرة إلى نص المادة /20/ من قانون الإدارة المحلية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر به دستورياً.
كما أحال المجلس مشروع القانون الخاص بالرسوم والنفقات والتأمينات القضائية وإنهاء العمل بالقانون رقم /27/ لعام 2011 الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته موضوعاً بعد إقرارها وجواز النظر فيه دستورياً.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث محفظة استثمارية تسمى/الصندوق الوطني للاستثمار..صندوق سيادي/ الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بوزير الاقتصاد والتجارة ويعمل تحت إشرافه إلى لجنة التخطيط والإنتاج لدراسته موضوعاً بعد إقرار جواز النظر فيه دستوريا من قبل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع القانون المتضمن تطبيق رسم الري الدائم المخفض البالغ/1750/ ل.س عن كل هكتار سنويا اعتبارا من عام /2003/ ولغاية عام /2010/ في القرى الواقعة بين ناحية صور وحتى رد نهر الفرات في محافظة دير الزور وهي / البصيرة / الجربة/ سعد /ربيضة / النملية / الحريجية/الحريجي / طيب الفال / السكر / الحجنة / برشم / ضمان / ماشخ / التوامية / الصور/ إلى لجنتي القوانين المالية والزراعة والري لدراسته موضوعاً بعد إقرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر به دستوريا.
كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري ومشروع القانون المتضمن تأسيس وترخيص شركات التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري خاصة أو مشتركة على شكل شركة مساهمة إلى لجنة القوانين المالية بعد إقرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر به دستوريا.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن حل التشابكات المالية بين جهات القطاع العام لغاية 31/12/2011 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد