الاقتصاد تسمح للحرفيين باستيراد المعادن الثمينة الخام
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر اورفلي قرارا يقضي بالسماح للحرفيين المرخصين المنتسبين للجمعية الحرفية للصاغة باستيراد المعادن الثمينة الخام كالذهب والفضة والبلاتين والماس.
ويجيز القرار استيراد المعادن الثمينة الخام كالذهب والفضة والبلاتين والماس من مشتملات البندين الجمركيين 7102 و7108 ومثلها المشمولة بالبنود الجمركية 7113 و7114 و7115 و7116 وذلك بموجب اجازة استيراد تمنح وفق الأنظمة النافذة بما في ذلك الدول التي تربطها بسورية اتفاقيات ثنائية أواتفاقية مناطق التجارة الحرة، على أن تعفى مادة الذهب الخام حصرا من إجازة الاستيراد ويسمح بإدخاله بصحبة المسافر.
ونص القرار على أن تقوم الأمانات الجمركية المختصة بالكشف على المواد المسموح استيرادها والمشمولة بالبنود الجمركية 7113 و7114 و7115 و7116 والتأكد من وزنها وعيارها بالتنسيق مع الجمعية الحرفية للصاغة وتثبيت نتيجة الكشف على صفحة المعاينة في البيان الجمركي على أن لا يتم وضعها بالاستهلاك المحلي قبل دمغها بدمغة الجمعية الحرفية وتمييزها عن المصنوعات المحلية ويثبت مضمون هذه المادة كشرط على إجازة الاستيراد.
وبموجب القرار لن تستفيد المواد سابقة الذكر من الاعفاءات أو تخفيضات الرسوم أو أي مزايا أخرى منصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية أو اتفاقيات مناطق التجارة الحرة وأن يخضع تمويل مستوردات المعادن الثمينة من مشتملات البندين الجمركيين 7102 و7108 لأحكام قرارات تمويل المستوردات الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
وينص القرار على حصر استيراد المواد من مشتملات البندين الجمركيين 7102 و7108 عن طريق الأمانات الجمركية في مطارات دمشق وحلب والباسل الدولية ومنافذ جديدة يابوس وباب الهوى والتنف ونصيب، في حين يحصر استيراد المواد المشمولة بالبنود الجمركية 7113 و7114 و7115 و7116 عن طريق أمانتي مطاري دمشق وحلب الدوليين فقط.
وسمح القرار للحرفيين المنتسبين للجمعية الحرفية للصياغة بتصدير المعادن الثمينة المصنعة محليا كالذهب والفضة والبلاتين بما فيها المصوغات الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة والماس، إضافة إلى مادة الذهب الكسر بعد تحويلها إلى سبائك ذهبية محددة العيار والوزن من قبل جمعية الصاغة.
ويلزم القرار الحرفيين بجملة من الضوابط عند القيام بعمليات التصدير والتي تتضمن قيام الحرفي بوضع المصوغات الذهبية والمجوهرات في صندوق وتنظيم بيان الإخراج على ثلاث نسخ يتضمن عدد القطع المراد تصديرها ووزنها وعيارها ونوعها، ويختم الصندوق المذكور من قبل جمعية الصاغة ويصدق البيان المشار إليه من قبلها وعلى مسؤوليتها.
كما يلتزم الحرفي المصدر بتنظيم بيان جمركي باسمه حصرا حسب الأصول وإبراز بيان إخراج للمصوغات الذهبية والمجوهرات والصندوق للمنفذ الجمركي حيث يتم الكشف على المحتويات والمطابقة مع بيان التصدير من قبل الأمانة الجمركية وعلى مسؤوليتها.
ويلزم القرار الحرفي المصدر بتنظيم تعهد وفق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي قبل عملية التصدير بوجوب استيراد الذهب الخام حكما كما لا يحق للمصدر مطالبة الدوائر المالية باسترداد أي ضرائب أو رسوم مالية عن الكميات المصدرة.
ويجيز القرار للحرفيين المرخصين والمنتسبين لجمعية الصاغة المشاركة في المعارض الخارجية المتخصصة بالحلي والمجوهرات وفق شروط عدة تتضمن الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وأن تكون المصوغات والمجوهرات المراد الاشتراك بها مصنعة محليا وجاهزة للبيع على أن يلتزم الحرفي بتقديم ما يثبت موافقة الجهة العارضة على اشتراكه في المعرض.
كما يلزم القرار الحرفي العارض بتنظيم تعهد وفق تعليمات مصرف سورية المركزي باستيراد ذهب خام بمقدار ما تم بيعه في المعرض.
وفي حال عدم البيع الكلي أو الجزئي فان الحرفي يتعهد بموجب القرار بالتصريح لدى الأمانة الجمركية ذاتها عن الكمية المعادة بحوزته، على أن تقوم الأمانة الجمركية بالكشف على المصوغات الذهبية المعادة والتأكد من وجود دمغة الجمعية الحرفية للصياغة ومطابقتها مع بيان إخراج هذه المصوغات وبحضور مندوب الجمعية، وبعد التأكد من كونها مصوغات ذهبية مصنعة محليا ومطابقتها لبيان التصدير الموءقت يسمح بإعادتها إلى سورية بدون أي رسوم جمركية.
وبموجب القرار فإنه لا يجوز للحرفي إعادة المصوغات الذهبية من غير المنفذ الحدودي الذي نظم بيان إخراج المصوغات لديه، في حين سمح لجميع المسافرين بإخراج ذهب مصاغ شخصي بما لا يتجاوز 500 غرام وذلك بصحبة مسافر.
سانا
إضافة تعليق جديد