التشريعات السورية وحقوق المرأة
اتخذت سورية العديد من التدابير التشريعية لمنع اي تمييز ضد المرأة فكان إحداث الهيئة السورية لشؤون الاسرة بموجب القانون رقم 42 لعام 2003.
وقد جاء في اهداف الإحداث لحظ التشريعات القديمة واقتراح تعديل بعض المواد لصالح المرأة واقتراح مشاريع قوانين للتخفيف من المعوقات أمام تحقيق تطور المرأة ومساواتها الكاملة مع الرجل.
كما صدر القانون رقم 78 لعام 2001 والقاضي بتوريث المرأة العاملة لراتبها التقاعدي لورثتها الشرعيين وفق قانون التأمينات،أيضاً صدر القانون رقم 18 لعام 2003 القاضي بزيادة سن الحضانة لتصبح 13 سنة للغلام، و15 سنة للبنت.
كما عدلت المادة 133 من قانون العمل حيث صدر القانون رقم 35 لعام 2002 بزيادة مدة اجازة الامومة المدفوعة الاجر من 75 يوماً الى 120 يوماً عن المولود الاول، 90 يوماً عن المولود الثاني، 75 يوماً عن المولود الثالث، وللمرأة العاملة المرضع الحق في اجازة مدتها ساعة حتى يتم وليدها السنة من عمره وتكفل التشريعات شروطاً صحية لعمل المرأة حيث حدد قانون العمل ساعات عمل المرأة في القطاع الخاص وعدم جواز تشغيلها في الاعمال الضارة صحياً واخلاقياً، وكذلك الاعمال الشاقة وعدم جواز تشغيلها ليلاً.
والمرأة السورية في القانون لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها وتستطيع ان تمارس التجارة وتوقع العقود كما منحها القانون المساواة الكاملة في رفع الدعاوى، ونص العديد من المواد على حمايتها من العنف ويعاقب القانون السوري على الاتجار بالنساء، ويمنع فتح اماكن للدعارة ويطول العقاب حتى الشروع في ارتكاب الجرم. كما يعاقب القانون على الاغتصاب حيث تصل العقوبة، الى 15 سنة ولاتقل عن 21 سنة اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره. المرأة في القوانين والتشريعات السورية متساوية مع الرجل في الحقوق والواجبات وهناك مشاريع قوانين عديدة في طريقها الى الصدور من شأنها تحقيق المزيد من التقدم لواقع المرأة في المجتمع السوري.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد