المصرف التجاري يحدّد إجراءات تسويات القروض والتسهيلات
حدّد “المصرف التجاري السوري” تعليمات وإجراءات التسويات، للقروض والتسهيلات، وفق القانون 26 / 2015، والتي تعتبر مكمّلة للقانون وتعليماته التنفيذية.
تضمّنت التعليمات، وجوب أن يتقدم المدين أو المتدخّل بطلب جدولة، وفق القانون 26 / 2015، لإبرام التسويات، وفق نموذج طلب التسوية المعتمد، ولا يسجّل الطلب في ديوان الفرع المعني، إلا بعد التحقق من عدّة شروط.
أبرز تلك الشروط، أن يبيّن المتدخّل أو المدين في طلب التسوية، وعلى مسؤوليته، عنوانه المختار بشكل واضح ومفصّل، وعنوان آخر بموطن إقامته، إضافةً لأسباب عدم السّداد وفق الاستحقاقات المحدّدة، مع تقديم ما يثبت القدرة على السداد وفق شروط التسوية، ويتم ذلك من خلال تقديم ثبوتياتٍ تبيّن أن مقدّم الطلب، لديه مصدر دخل ثابت، أو من خلال تقديم بيانات مالية، ميزانية- قائمة دخل وغيرها، توضّح أن الربح السنوي، يكفي لتسديد مجموع الأقساط خلال عام واحد، إضافةً لتصريح من مقدّم الطلب، بمراجعة المصرف شهرياً لمدة 3 أشهر، وأنه علم بأن قرار التسوية، يعتبر لاغياً حكماً بعد مضيّ 40 يوم عمل على تاريخ صدوره، خلال تلك المدة، وإلصاق طابع مالي بقيمة 1000 ليرة، وإرفاق إشعار بتسديد مبلغ 5000 ليرة، عمولة دراسة طلب التسوية، ولا يُعاد هذا المبلغ للمدين في حال الرفض.
كما أوجب المصرف على لجان فروعه، التأكّد من صحة العنوان المذكور في طلب المتعامل، قبل العرض على “اللجنة المركزية”، وتحقّق الشروط المنصوص عليها، وهي ثبوت عجز المدين عن السداد وفق الاستحقاقات المحدّدة، وأن التسوية تساعد على التسديد وتحصيل كتلة الدّين بكفاية أكبر من الإجراءات البديلة، المتاحة وفق القوانين والأنظمة النافذة، ويتم ذلك عبر بيان رأي المحامي المتابع لملف المتعامل.
إضافةً إلى ثبوت الجدارة الائتمانية للمدين أو المتدخل، بتاريخ التسوية، و ثبوت قدرته على السداد، وفق شروط التسوية المزمع إبرامها، ومن أن التعثر أو عدم القدرة على السداد وفق العقود القائمة، يعود لأسباب خارجة عن إرادة المدين، عبر التأكد من وجود مصدر دخل ثابت، أو من خلال دراسة البيانات المالية له، والعوامل المرتبطة بطبيعة النشاط والتدفّقات النقدية الناجمة عنه، ودورة رأس المال التشغيلي لهذا النشاط، بالتوازي مع التحقّق من كفاية الضمانات، وفق تخمين لم يمض عليه أكثر من عام.
كما يجب أن تكون إشارة التأمين، لا تقلّ عن المبلغ المجدول، بعد تسديد دفعة حسن النية، أما في حال عدم كفاية قيمة إشارات التأمين، فيتم زيادة إشارة التأمين في حال كان العقار خالٍ، من إشارات تمنع تعديل إشارة التأمين لصالح المصرف، وكانت القيمة الصافية للعقار تسمح بذلك، أو تقديم ضمانات جديدة كافية، ووضع إشارة تأمين عليها، أو قيام المتعامل بزيادة دفعة حسن النية.
وتعِدّ الفروع مذكّرة تفصيلية، خلال 15 يوم عمل، كحدّ أقصى من تاريخ تقديم الطلب وفق النموذج المعتمَد، تتضمّن تحديد كتلة الدّين الإجمالية، وأصل الدّين والفوائد العقدية والتأخيرية، وتقوم اللجنة بدراسة طلب التسوية، واتخاذ القرار اللازم وفق محدّدات مقرّرة، ففي حال كانت كتلة الدّين بتاريخ تقديم طلب التسوية، لا تزيد عن 5 ملايين ليرة، يتم البتّ بالطلب من قِبل “لجنة التسويات” بالفرع، ويتم تثبيت قرار اللجنة على المذكرة التفصيلية، والتوقيع عليها، ليتمّ بعد ذلك إصدار قرار التسوية وفق المعتمد.
أما في حال كانت كتلة الدين بتاريخ تقديم طلب التسوية تزيد عن 5 ملايين ليرة، أو اقترحت اللجنة الموافقة على أحد البنود التي هي من صلاحيات مجلس الإدارة فتقوم اللجنة بتثبيت مقترحها على المذكرة التفصيلية ويتم تحويلها إلى لجنة التسويات في المديرية العامة، حيث تقوم لجنة الإدارة بدراسة الطلبات المحولة من لجان الفروع والبت بها في حال كانت من ضمن الصلاحيات الممنوحة لها، أو يتم إعداد مذكرة إلى “مجلس الإدارة”، مع تقديم الاقتراح الذي تراه مناسباً، في حال كانت من صلاحيات “مجلس الإدارة”.
وفي حال رغبة المتعامل بتسديد الأقساط المستحقّة، والاستمرار وفق جدول التسديد المحدد، بالنسبة للقروض، ولم يكن المتعامل ملاحق قضائياً بعد، يتم تسديد الأقساط المستحقة، ويعفى المتعامل من غرامات التأخير غير المسدّدة، من خلال تقديم طلب لمدير الفرع دون الحاجة للعرض على لجنة التسويات، ويستفيد المتعاملون من ذلك خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، أي لغاية تاريخ 12/7/2016.
أما في حال كان المتعامل ملاحَق قضائياً، وتقدّم بطلب تسديد كافة الأقساط المستحقّة، وغرامات التأخير المترتّبة عليها، والاستمرار بالتسديد وفق جدول التسديد المحدّد سابقاً، يتم دراسة طلب المتعامل من قبل اللجنة، صاحبة الصلاحيات وفق هذه التعليمات، بعد التأكد من توفّر الشروط المحدّدة بالنسبة لذلك، وفي حال صدور قرار اللجنة بالموافقة على طلب المتعامل، يتم إصدار قرار وفق النموذج المعتمد، ويتم التنسيق مع “مديرية التسليف” لإعادة المتعامل لوضعه الطبيعي بعد تسديد كامل الأقساط المستحقة، وغرامات التأخير المترتبة عليها، ويتم إعلام “مديرية الشؤون القانونية” للتريّث بالملاحقة القضائية لمدة 6 أشهر، لبيان التزام المتعامل، وفي حال كان المتعامل ملتزم خلال 6 أشهر، ويرغب بترقين إشارات الحجز التنفيذي، يتم تقديم طلب بذلك عن طريق الفرع المعني، ويرسل لـ”مديرية التسليف” للتدقيق وإعداد مقترح للمدير العام.
وبعد كل ذلك، يتم تسوية السندات المحسومة غير المسدّدة، بين المصرف وأطراف السند، بشكل مستقل عن أية تسوية أخرى، ويجب أن لا تزيد مدة التسوية عن المدة القانونية للسند، حيث يكون السداد على دفعات شهرية أو دفعة واحدة.
أما في حال كان المتعامل ملاحق قضائياً، فتعتبر جميع الأقساط مستحقّة، وتحتسب دفعة حسن النية كنسبة من كتلة الدين، كما تتم إعادة الجدولة وفق معدّلات الفائدة المعتمدة لدى المصرف بتاريخ التسوية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإعفاء الجزئي أو الكلي، هو من صلاحيات مجلس الإدارة فقط.
يشار إلى أن، “مجلس الشعب” أقرّ مشروع القانون 26/ 2015، في 28 كانون الأول 2015، المتضمّن تسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة ليصبح قانوناً.
وكالات
إضافة تعليق جديد