حسم موضوع الرسوم الجمركية على السيارات المباعة للمواطنين
وضع كتاب الدكتور محمد الحسين وزير المالية رقم /956/ حداً للعبة شد الحبل بين شركات النقل السياحي المشترك ومديرية الجمارك بالنسبة لموضوع السيارات المباعة للمواطنين الذي دام لأكثر من عدة سنوات عندما تم احتساب التخفيض في السنة الأولى والسنوات اللاحقة من أصل القيمة المعتمدة من قبل الجمارك حسب أسعار سنة 2003 على ألاّ يزيد التخفيض عن 75٪ من القيمة المعتمدة، وذلك حسماً لوضع السيارات العائدة لشركات النقل المشترك السياحي (ترانستور وشام تور وأورينت تور) والتي هي بحوزة المواطنين حصراً.
ويأتي توجيه السيد الوزير رداً على كتاب الجمارك رقم /253/ م تاريخ 12/4/2007 والذي تساءلت فيه حول كيفية تطبيق نسب التخفيض المقررة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /150/ تاريخ 30/1/2006 بالنسبة للسيارات السياحية العائدة لتلك الشركات لتسوية أوضاعها.
وتجدر الإشارة إلى أن القراررقم /150/ قد حدد الأسس التي على ضوئها سيتم تسوية أوضاع تلك السيارات، حيث يتم بموجب المادة الأولى من القرار تحديد قيمة السيارات وفقاً للوائح الأسعار المعتمدة لدى مديرية الجمارك لعام 2003 كأساس لتسعير السيارات (تقدير قيمتها)، كما ويتم تخفيض هذه القيمة بمعدل 15٪ عن السنة الأولى و10٪ عن كل سنة لاحقة على ألا يزيد مقدار هذا التخفيض عن 75٪ من سعر السيارة وفق المادة الأولى والمبرر هو صدور المرسوم التشريعي رقم /197/ لعام 2005 اضافة لاستفادة السيارات من العمر الزمني الأقصى، وتحسب الرسوم الجمركية على أساس قيمة السيارة بعد التخفيض وفقاً للرسوم الجمركية المحددة في المرسوم المذكور.
وبالنسبة لرسم الإنفاق الاستهلاكي (الرفاهية) فيتم أيضاً حسابه على أساس قيمة السيارة بعد التخفيض مضافاً لها الرسوم الجمركية، كما ويتم تسوية أوضاع السيارات المذكورة في المادة الأولى من القرار /150/ وفقاً للآلية الواردة في الفقرة الثانية من مذكرة وزارة السياحة رقم /7287/ لعام 2006 وحسب النص المعدل.
وبكتاب السيد وزير المالية يكون الموضوع قد حسم وانتهت معاناة المواطنين المالكين لتلك السيارات والذين كانوا بحكم المستأجرين لها، حيث سيتم وفق مذكرة وزارة السياحة المعتمدة من قبل الجهات المعنية والشركات منح براءة الذمة لكل مواطن من قبل الشركة المالكة بعد تسديد المبالغ المترتبة على كل مستأجر والتي يعتبر ابرازها شرطاً لتسوية وضع السيارة ونقل الملكية، علماً أن وزارة المالية تطلب من كل مواطن يضع سيارته بالاستهلاك المحلي، تسديد ضريبة الأرباح الرأسمالية على سيارته بما يتراوح ما بين /50 و80/ ألف ليرة حسب نوع السيارات وحجمها قبل منحه براءة ذمة من الوزارة عن هذه الضريبة.
كما أن كتاب المالية قد أنهى أي اجتهاد في تفسير بنود القرار /150/ ولم يعد أمام الجمارك العامة أي معوقات لتنفيذ بنوده وتخليص المواطن..
قسيم دحدل
المصدر: البعث
إضافة تعليق جديد