شروط تداول آلات بيع منتجات التدخين

27-03-2010

شروط تداول آلات بيع منتجات التدخين

أصدرت وزارة الإدارة المحلية قراراً حددت بموجبه شروط تداول آلات بيع منتجات التبغ (المتعلق بتطبيق المادة الثالثة من المرسوم 62 الخاص بمكافحة التدخين).

وتضمن القرار شروط مواصفات هذه الآلات والأماكن المسموح بها ومخالفات استخدامها والعقوبات المترتبة على المخالفين وتكليف جهاز المكافحة في المؤسسة العامة للتبغ بضبط المخالفات. ‏

كما أصدرت الوزارة قراراً يتعلق بنموذج شارة منع التدخين والمتعلق بتطبيق المادة 11 من المرسوم حيث تضمن القرار مواصفات الشارة, أبعادها وأماكن توضعها وتم تعميم نموذج الشارة على الوزارات وكافة المحافظات بنسخ ورقية والكترونية لتتمكن جميع الجهات من استخدامها وتعمل الوزارة حالياً على إعداد الصيغة النهائية للقرار الثالث الخاص بآلية تطبيق هذا المرسوم في المنشآت والأماكن العائدة لوزارة الإدارة المحلية ومن المتوقع صدوره الأسبوع الحالي تطبيقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمكافحة التدخين الذي سيبدأ تطبيقه في 21 نيسان القادم. ‏

المصدر: تشرين


إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...