مصانع تتضرر قبل الانتهاء من تفكيكها.. وتركها بدلا من نقلها

30-10-2013

مصانع تتضرر قبل الانتهاء من تفكيكها.. وتركها بدلا من نقلها

منذ نحو 10 سنوات والصناعيون يعانون من تبعات بلاغين صدر أحدهما في العام 2004 ثم جاء الآخر ليزيد الطين بلة في العام 2005 ويتعلق البلاغان 10 و16/ب باشتراطات نقل المنشآت الصناعية إلى المدن والمناطق الصناعية، وإن كانت شروط الانتقال المفروضة في البلاغين أو بغيرهما عقبة أساس في وجه مشروع الانتقال والحفاظ على ما تبقى من منشآت، فإنه رغم ذلك يمكن تجاوز هذه الصعوبات بالنسبة لكثير من المعامل، ليبقى الانتقال في حد ذاته المعضلة الأساس أمام الصناعي، إذ إن فك الآلات وإعادة تركيبها ليس بالأمر الهين وكذلك المسألة بالنسبة لنقل المواد وتوفير التمديدات والبنى التحتية ونقل اليد العاملة وتأمينها...

  وقد زادت الأزمة من سوء هذين البلاغين على الصناعيين، فالذين التزموا بشروط البلاغين ونقلوا منشآتهم للمدن والمناطق الصناعية تعرضوا لخسائر هائلة ولاسيما أن أغلب المدن الصناعية والمناطق الصناعية الموزعة في المحافظات والأرياف كحسياء والشيخ نجار ودير الزور والقابون وحرستا في ريف دمشق وغيرها تعرضت للإرهاب والهجوم المسلح عليها فتمت سرقة معامل بأكملها في وضح النهار، وما لم يسرق تم تحطيمه وتكسيره وعلى عينك يا تاجر، لتتجاوز خسائر هذه المصانع مليارات الليرات السوري، ورغم ذلك فإن الجهات المعنية لم يعنها الأمر حتى إنها عادت وطالبت الصناعيين الذين تعرضت منشآتهم للخطر في المناطق الساخنة إلى نقلها للمدن والمناطق الصناعية وفق اشتراطات البلاغين 10 و16/ب.

وإن كان التحكم بالوضع الأمني عصي إلى حد ما سواء داخل المنشآت الصناعية أو خارجها، بدليل تحطم مصانع كثيرة داخل هذه المدن وخارجها فإنه من غير المفهوم فرض شروط الانتقال نفسها التي كان يرفضها الصناعيون قبل الأزمة وتداعياتها حسب تعميم حكومي صدر بهذا الشأن، أما الشروط التي يفرضها مشروع دمج البلاغين الذي سيصدر قريباً ويتوقع منه تلافي الثغرات السابقة، فهي الأخرى لم تسلم من انتقادات غرفة الصناعة في عدة محاور وسط محاذير من أن يصدر المشروع بصيغته النهائية من دون الأخذ بمقترحات الصناعيين.

  منذ أن صدر البلاغان 10 و16/ب سارعت غرفة صناعة حلب لبيان الإجراءات السلبية لهذين البلاغين الذين يشترطان نقل المنشآت ذات التراخيص المؤقتة إلى المدن والمناطق الصناعية، فهما -حسب رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي- يفرضان إجراءات معقدة على الصناعة السورية، بسبب صعوبة نقل المنشآت القديمة إلى المدن الصناعية وبسبب وجود أبنية سكنية بين المنشآت الصناعية وصعوبة نقل المعدات التقنية أضف إلى ذلك أن النقل يحد من توسع هذه المنشآت داخل هذه المدن بسبب عدم قدرتها على استيعاب المصانع. ولدى صدور البلاغـين 10 لعـام 2004، و16 لعـام 2005 توقفت أغلبية التوسعـات في المعـامل ذات التراخيص المؤقتة، التي شكّلت قوام معـامل حلب، كما إن الانتقال يعني توقـّف تجديد الآلات وتوقف توسع المنشآت وما يترتب على ذلك من عـدم القدرة عـلى استيعـاب العـمالة وضعـف المنافسة بسبب عـدم إدخال تقانات جديدة.

ويرى مطلعون على شروط البلاغ أن مساحات الأراضي التي خصصها البلاغان لبعض المهن الصغيرة تعدّ كبيرة قياساً بما يلزمها، فهو يطالب بتأمين 4000م2 للحرف والمهن الصغيرة، علماً بأنها لا تحتاج كل هذه المساحات المفروضة. أضف إلى ذلك فإن بعض المحافظات لا توجد فيها مناطق صناعية كالمناطق الساحلية مثلاً، إذ إن الطبيعة هناك من جبال ووديان وأراض مشجرة تجعل من الصعب إقامة مناطق صناعية على مساحات كبيرة، فمحافظة اللاذقية مثلاً مساحتها 244000 هكتار منها 37% غابات و47% أراض زراعية و12% منها للبناء والمخططات التنظيمية، وهذا ما تسبب بقلة المنشآت الصناعية في المناطق الساحلية لصعوبة تحقيق شروط الترخيص الإداري حسب البلاغ رقم (10) فلم يتم إحداث أي منطقة صناعية بعد صدور البلاغ 10 عام 2004 والبلاغ16 الأمر الذي ساهم بانتشار الصناعات العشوائية التي دمرت البيئة والموارد الطبيعية والأراضي الزراعية، فصار كل صناعي يبني معمله على العقار الذي يحلو له، لذا فإن مديرية التخطيط الإقليمي توجهت لضرورة إنهاء العمل بهذا البلاغ والبدء بإحداث مناطق صناعية في المحافظة التي لا تحتمل مساحتها وخصائصها ومواردها المحدودة إحداث مدينة صناعية فيها.

ويتساءل الخبير البيئي موفق الشيخ علي عن مدى كفاية البنى التحتية في المحافظات الآمنة لاستقبال ملوثات صناعية «مؤقتة» حسبما يحددها البلاغان؟ ومدى كفاية الموارد الطبيعية ولاسيما المياه لاستقبال النشاطات الصناعية؟ مبيناً أن البلاغ الخاص بنقل المنشآت الصناعية حدد الأراضي ذات التصنيف من الدرجة الخامسة وهو ما تفتقر إليه المناطق الآمنة في الساحل، ما يعني العودة لمشكلة البلاغ رقم 10 للعام 2004 الذي يعد وجود 5 منشآت صناعية في منطقة ما بحكم المنطقة الصناعية حكماً، يعني «تخريباً بالتقسيط» حسب وصفه.

لكن مدير المدن والمناطق الصناعية أكرم الحسن يؤكد أن تهجم الصناعيين على هذين البلاغين ينم عن عدم معرفة بتفاصيلهما، فالبلاغان لحالات محددة وليسا أساساً لإنشاء أي صناعة، وهما يتعلقان بالمنشآت ذات التراخيص المؤقتة، فالبلاغ 10 ينص على ترخيص المنشآت الصناعية مؤقتاً خارج المدن الصناعية إلى أن تجد مكاناً لها في المدينة الصناعية، وليس صحيحاً أنه لا يتم إنشاء صناعة إلا وفقهما حسبما يعتقد بعض الصناعيين.. وكشف عن تشكيل لجنة لدمج البلاغين 10/ب و16/ب الخاصين باشتراطات نقل المنشآت الصناعية إلى المدن الصناعية، وتعديلهما وقد ساهمت الجهات المختصة بإنجاز العمل فيهما ورفعتهما للجهات المعنية، وحتى نهاية العام سيصدر التعديل المتضمن دمج البلاغين، علماً بأنه تم تمديد العمل بالبلاغين حالياً حتى نهاية العام الجاري.

تعميم إسعافي ولكن!

في خطوة أقرب إلى الحل المؤقت وربما الإسعافي، ومع تضرر مئات المنشآت الصناعية في المحافظات بسبب الأحداث الجارية، أصدرت وزارة الإدارة المحلية تعميماً تضمن السماح لأصحاب المنشآت الصناعية والحرفية الحاصلة على ترخيص (دائم أو مؤقت) الواقعة في المناطق الساخنة نقل منشآتهم إلى المناطق الأكثر أماناً، وأن يكون النقل إلى المدن والمناطق الصناعية بموجب عقد (شراء- إيجار) للمقسم المطلوب، أو المناطق الصناعية المستملكة حصراً حسب عدة أولويات وهي: وجود مخطط تنظيمي وتفصيلي وتمّت المباشرة بإنجاز البنى التحتية أو الانتهاء منها، ووجود مخطط تنظيمي عام فقط، أو الانتقال إلى المناطق الصناعية التي تحقق اشتراطات البلاغ 16/ب لعام 2005 وعددها (68) منطقة صناعية إذا وجدت فيها مساحات كافية، أو النقل إلى الأراضي الزراعية من الصنف الخامس وما فوق، حسب دليل تصنيف الأراضي لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، سواء كان أملاكاً خاصة أو مؤجرة من وزارة الزراعة بشكل أصولي خارج مناطق الحرم، والبناء من دون تحديد لمساحة الأرض شرط تأمين الوجائب المطلوبة المنصوص عليها في البلاغين /10/ لعام 2004 و16/ب لعام 2005.

والسماح بنقل المنشآت الصناعية والحرفية واستثمارها في المستودعات والهنكارات المبنية القائمة والمرخصة أصولاً شرط الالتزام بشروط الترخيص للمنشأة المطلوب نقلها والاكتفاء بتقديم عقد إيجار مصدق من الوحدة الإدارية وفق الترخيص الإداري الممنوح له سابقاً، على أن تكون كل المنشآت من مواد قابلة للفك والتركيب، ووجوب قيام الصناعي الراغب بالانتقال بتقديم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بفك المنشأة في المكان المنقول إليه والعودة إلى موقعه الأول عند زوال أسباب الانتقال، وأن يكون النقل على مسؤولية الصناعي ونفقته، والحصول على موافقة المحافظة التي يتبع لها الموقع المطلوب الانتقال إليه، وتكون كل تكاليف إيصال البنى التحتية في حال عدم وجودها على نفقة الصناعي الراغب في الانتقال وتضمن التعميم تمديد العمل بالبلاغين 10 لعام 2004 و16/ب لعام 2005 حتى نهاية العام الحالي.

ولكن على أرض الواقع، فإن الصناعيين لم يبدوا تشجعاً أيضاً إزاء هذا التعميم، لصعوبة تحقيق الشرط المتضمن فك المنشأة في المكان المنقول إليه ثم إعادتها إلى موقعها الأول عند زوال أسباب الانتقال، ويرون أن هذا الشرط وحده ينم عن عدم معرفة بكلفة بناء معمل وزمن تثبيت الآلات، وهو يكفي لنسف فكرة النقل من أساسها ولاسيما بالنسبة للصناعات الكبرى والمهمة، لكن هذا التعميم قد تستفيد منه الصناعات البسيطة فقط.

بدائل

 تطفو معضلة فك معدات المعامل وإعادة تركيبها على رأس العقبات التي تواجه انتقال المنشآت إلى مناطق صناعية أو آمنة، إذ إن هذا النقل -حسب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مازن حمور- غير هين، لأن هناك صناعات وخطوط إنتاج لا يمكن فكها ونقلها نظراً لطول خطوط الإنتاج وتحتاج أشهراً لفكها وتركيبها وقد تصل إلى سنة وأكثر، لكن شرط النقل ممكن أن ينطبق على الصناعات الصغيرة والورشات التي لا تزيد مساحتها عن ١٠٠ أو ٢٠٠ متر ضمن غرف أو مبنى سكني، مشيراً إلى أنه تم إنجاز مشروع توضع المنشآت الصناعية في المناطق الحرة، ورفعت مذكرة بهذا الخصوص للجنة الاقتصادية بانتظار الموافقة عليها، وملخصها المطالبة بعدّ المصانع الموجودة في المناطق الحرة داخلية وليست وافدة، لها مالها وعليها ما عليها من حقوق وواجبات.

وبالنسبة لمناطق الساحل القريبة من الشواطئ فهي حكماً لصناعة السياحة -كما يقول- ولا يجوز تشويهها بالمصانع ولاسيما التي لها مخلفات وتضر بالبيئة، منوهاً بأنه تقدم باقتراح إلى الحكومة بإنشاء مناطق صناعية آمنة بشكل كبير ومنظمة في كل منطقة تكون عبارة عن هنغارات كبيرة في المناطق الآمنة لكل محافظة تبنى بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص أو تقدم من الحكومة مع كل الخدمات بما فيها مرفق جاف، كهرباء، صرف صحي، اتصالات، وبما فيها من سكن للعمال في الطابق الثاني داخل الهنغار لكي يكون الإنتاج ٢٤ ساعة وبما يخفف عناء انتقال العمال، وغيرها من التسهيلات بما فيها استيراد المواد الأولية للمنشآت وتمويلها بشكل دقيق وواضح.

وتوزع هذه المنشآت على صناعات الألبسة والغذائية، إضافة لهنغارات أخرى مفصولة للدواجن تجهز في أشهر قليلة بعد تسليم الأرض، وعلى الصناعي فقط جلب آلاته وأدوات الإنتاج والعمل فوراً، لافتاً إلى أن المشروع قيد البحث، وهو الحل السليم والسريع والمنظم ومن الممكن الاستفادة من هذه المناطق لما بعد الأزمة أو إزالتها عندما يعود الصناعيون لمنشآتهم بخير، ومن الممكن أن تكون هذه المناطق مناطق حرة للمستثمرين بعد الأزمة، ويمكن تطبيق هذه الفكرة على بعض الصناعات مثل ورش المفروشات وغيرها من الصناعات الصغيرة، لكن من المهم البدء بصناعات الألبسة لتقلع فوراً. وأضاف حمور: بعض الصناعيين لم يتمكنوا منذ أكثر من عام من الدخول إلى مصانعهم علماً بأنها لم تتضرر ولكن الطريق غير آمنة فكيف لهم أن يدخلوا لفك المعمل ونقله.

تحت رحمة الترخيص المؤقت

 وتبرز مشكلات أخرى تتعلق بتعقيدات تفرضها وزارة المالية على هذا الانتقال، فالصناعيون الآن -حسب نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها عصام زمريق- تحت رحمة الترخيص الإداري المؤقت، والصناعي يوقع عند كاتب العدل للتنازل عن حقوقه إذا صدر أي قرار لمنفعة عامة، مستغرباً مطالبة المالية مصنعاً عمره 50 سنة مثلا ذا ترخيص مؤقت بدفع ضريبة عقارات عبر إعادة تقييم العقار على السعر الحالي إذا ما أراد أن يتحول إلى ترخيص دائم. لافتاً إلى أن الصناعي قد يضطر لبيع بيته ليسدد قيمة الضريبة، لذا من المفروض أن يكون هناك تشريع لنقل المنشآت للمناطق الآمنة بآليات أكثر سهولة وليس قراراً فقط، والأهم أن تكون المناطق الآمنة المنظور إليها نواة لتمدد استراتيجي لا حلولاً إسعافية فقط.

ويعلق صناعي آخر في السياق ذاته على تعقيدات أخرى تفرضها وزارة المالية كالمطالبة ببراءة ذمة من وزارة المالية ومن وزارة الشؤون الاجتماعية, متسائلاً: كيف لصناعي متضرر ومتوقف عن عمله منذ ما يقارب السنة ونصف السنة أن يدفع ضريبة دخل، وإن كان الاعتراض ليس على حق وزارة المالية بتحصيل الذمم المترتبة لكنه اعتراض على طريقة التحصيل وتوقيته؟

 دمج البلاغين

 بعد أن فقدت الصناعة السورية أكبر وأهم المعامل وفي مختلف القطاعات، تنبهت الجهات المعنية التي تتحدث عن انتقال المعامل للمناطق الصناعية وبعدها للمناطق الآمنة إلى ضرورة تعديل البلاغين 10 و16/ب بمشروع دمج يتلافى الثغرات السابقة، وأفادنا مدير المدن والمناطق الصناعية أكرم الحسن أن البلاغين جاءا لمعالجة حالات معينة في عامي 2004 و2005 ولابد من تعديلهما اليوم بمشروع دمج وفق المستجدات الطارئة وحالة المعامل السورية. فالبلاغان يكملان بعضهما وأحدهما مفسر للآخر، ولكن سيكون هناك بعض الإضافات والتعديلات في مشروع الدمج الذي أرسلت نسخة منه للصناعيين ليضعوا ملاحظاتهم عليها قبل إصداره وتوقيعه من رئيس الحكومة، وقد حدد مشروع البلاغ الجديد اشتراطات المنشآت الصناعية المتقاربة خارج المخطط التنظيمي، والمنشآت الصناعية المتناثرة القائمة والمستثمرة وغير الحاصلة على الترخيص المؤقت، والمنشآت المتناثرة ضمن المخطط التنظيمي، واشتراطات ترخيص صناعات جديدة خارج المخططات التنظيمية وحمايتها، إضافة لبعض الأحكام العامة لإقراره بعد عرضه على قطاع الأعمال السوري.

ملاحظات صناعية

 وفي هذا الصدد بينت غرفة صناعة دمشق في مذكرة موجهة لوزير الصناعة أهم ملاحظاتها على المشروع المعد لدمج البلاغين المذكورين، وهي: حذف شرط نسبة الإشغالات الواردة التي اشترطت ألا تقل عن 75% من مساحة المنطقة لأن هذا الشرط سيكون سبباً في تعطيل العديد من المناطق، إذ إن مشروع الدمج عدّ الأراضي التي تتجمع فيها المنشآت الصناعية بمنزلة منطقة صناعية محدثة شرط ألا يقل عدد المنشآت عن 15 منشأة تتوضع على رقعة أرض لا تقل عن 15 هكتاراً، وذلك ضمن مراكز المحافظات، والمدن التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة، وألا يقل عدد المنشآت عن خمسة ضمن رقعة أرض لا تقل مساحتها عن 5 هكتارات في بقية الوحدات الإدارية وألا تقل نسبة الإشغالات القائمة في كلتا الحالتين عن 75% من مساحة المنطقة. كما اقترحت الغرفة إلغاء شرط الحزام الأخضر والطريق التخديمي من مشروع الدمج لأن هذا الأمر يجب أن يدرس حسب واقع كل منطقة، فأحياناً لا يكون هناك مجال لعمل الحزام الأخضر أو الطريق مع اقتراح إضافة عبارة (إن أمكن)، علماً بأن مشروع البلاغ يشترط في المخطط التنظيمي للمناطق الصناعية المحدثة إحاطتها بحزام أخضر بعرض لا يقل عن 10 أمتار يليه طريق تخديمي ويعد الطريق والحزام حدوداً خارجية للمنطقة الصناعية المحدثة لا يسمح بالتوسع خارجها، وإلغاء شرط التشجير الكامل للفراغات المتبقية ضمن المنشأة، فهذا الشرط يعد إعاقة ومشكلة، ولاسيما أن هذه المنشآت قائمة ومستمرة مسبقاً، إذ ينص المشروع المزمع صدوره على التزام أصحاب المنشآت الصناعية القائمة ضمن المناطق المحدثة، وتمهيداً لحصولهم على الترخيص الدائم، بتحقيق الاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة بموجب قانون البيئة وتحقيق الجودة الجمالية في الإكساءات الخارجية وشروط النظافة العامة وتأمين المساحة المناسبة لوقوف عدد من سيارات العمل ضمن حرم المنشأة وعدم إشغال الرصيف والطرق الخارجية ومن ثم تشجير كامل الفراغات المتبقية ضمن المنشأة.

وبالنسبة للشرط الذي يلزم المستفيدين بمعالجة مخلفات الصناعة السائلة بشكل أولي قبل تصريفها إلى شبكة الصرف الصحي القريبة أو محطات المعالجة الخاصة بالمنطقة المحدثة فقد أرتأت الغرفة تعديله ليلزم المستفيدين بمعالجة المخلفات إذا كانت المتصرفات الناتجة عنهم بحاجة إلى معالجة.

وبالنسبة للمنشآت الصناعية المتناثرة ضمن المخطط التنظيمي اقترحت الغرفة تعديل شرط الانتقال إلى المدينة الصناعية ليصبح 5 سنوات بدل سنتين. وعن الشروط الواجب توافرها في المنشآت الصناعية المتناثرة ضمن المخطط التنظيمي المصدق اقترحت شطب شرط الالتزام بالشروط المنصوص عليها في المرسوم 2680 لعام 1977 لأن هذه المنشآت هي واقع قائم وتجب دراسته وفق الواقع وفي حال عدم انسجامه مع المرسوم 2680 يتم إعطاء المهلة الكافية التي يجب ألا تقل عن 3 سنوات للانتقال لمناطق أخرى.

وبخصوص ترخيص صناعات جديدة خارج المخططات التنظيمية وحمايتها، اقترحت الغرفة إلغاء شرط أن يكون ارتفاع الطابق الأرضي /5/ أمتار وأن يترك من دون تحديد ليتلاءم مع الصناعة المراد ترخيصها، وكذلك بالنسبة للطابق الأول اقترحت الغرفة عدم تحديد الارتفاع بـ /4/ أمتار وأن يترك الارتفاع حسب نوع الصناعة وطبيعتها.

وطالبت الغرفة بتعديل بعض الأحكام العامة في مشروع الدمج، فمثلاً بدلاً من إلزام الصناعي بتنفيذ محطة معالجة خاصة يمكن له تنفيذ محطة مشتركة مع منشآت أخرى، ورأت الغرفة أن مشروع الدمج الذي يلزم مالكي ومستثمري المنشآت القائمة بكل صفاتها بتسوية أوضاع منشأتهم القائمة بكل أنواعها خلال عام واحد من صدور البلاغ تحت طائلة الانغلاق غير ممكن التحقيق لأن المنشآت المقصودة قائمة ومستمرة ويجب أن يسوى وضعها حسب واقعها لذا يجب شطب هذا الشرط.

كما اقترحت الغرفة تعديل الفقرة التي توجب أن تكون أبنية التراخيص المؤقتة التي ستمنح مستقبلاً لإقامة منشآت مشيدة من عناصر ومواد قابلة للفك والتركيب والنقل ويجوز تجاوز هذا الشرط في حالات استثنائية بناء على توصيف دقيق تضعه وزارة الصناعة لبعض الصناعات والالتزام بالاشتراطات والإجراءات في البلاغ المدمج إذ ارتأت الغرفة أنه يجب تعديل هذه الفقرة بحيث تكون أبنية التراخيص المؤقتة التي ستمنح مستقبلاً لإقامة منشآت وفق أحكام هذا البلاغ مشيدة من مواد وعناصر قابلة للفك والتركيب.

رغد البني

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...