15-07-2010
2000 ليرة عقوبة رمي الأوساخ من السيارة
استجابة لطلب وزارة الإدارة المحلية أصدرت وزارة الداخلية تعميماً إلى قادة شرطة المحافظات للإيعاز لجميع وحدات الشرطة لديهم للتشدد في تطبيق نص الفقرة الثانية من البند 8 من قانون السير رقم 33 لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي 11 لعام 2008 والتي تنص على اعتبار رمي الأوساخ من المركبة أثناء السير أو التوقف مخالفة يجب المعاقبة عليها بمبلغ ألفي ليرة سورية مع حسم نقطتين في المخالفات الحضورية.
المصدر: سانا
التعليقات
R.B.G
إضافة تعليق جديد