2000 عربي منهم 1200 امرأة حصلن على الجنسية السورية و200 أجنبي
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية أن عدد العرب الحاصلين على الجنسية السورية بلغ ما يقارب 2000 عربي منهم ما يقارب 1200 امرأة مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من النساء العربيات حصلن على الجنسية السورية نتيجة زواجهن من رجال سوريين.
وقالت المصادر: إن عدد الأجنبيين الحاصلين على الجنسية السورية بلغ ما يقارب 200 أجنبي معتبرة أن شروط حصول الأجنبي على الجنسية السورية شديدة جداً وأن قانون الجنسية السورية اعتبر أنه للأجنبي لابد أن يكون له أصول عربية للسماح له بالحصول على الجنسية السورية.
وبينت المصادر أنه لا يحق للمرأة السورية أن تعطي الجنسية لزوجها كما أنها لا يحق لها منح الجنسية لأولادها مؤكدة أن الأولاد يحصلون على الجنسية في حال الأب كان سورياً.
واعتبر عميد كلية الحقوق محمد واصل أن قانون الجنسية السورية تشدد في مسألة حصول الأجنبي أو العربي على الجنسية السورية لافتا إلى أن القانون فرق بين المرأة العربية والأجنبية وذلك أن المرأة العربية تحصل على الجنسية لمجرد زواجها من رجل سوري في حين المرأة الأجنبية فإنها تخضع لشروط منها أن تقيم في القطر السوري سنتين متواصلتين إضافة إلى أنها لا بد أن تقيم داخل القطر خمس سنوات.
وقال واصل: إن سورية تعد من الدول التي تتشدد في إعطاء الجنسية السورية سواء كان الذي يريد الحصول على الجنسية أجنبياً أم عربياً باعتبار أن الحصول على الجنسية يعد من ضمن السيادة الوطنية مشيراً إلى أن شروط حصول العربي على الجنسية تعد من الشروط القاسية منها أن يقدم خدمات جليلة للدولة أو أن تكون أصوله سورية وهذا ما يسمى الحصول على الجنسية بالاكتساب.
وشدد واصل على ضرورة التقيد بالشروط وعدم التسامح بها باعتبار أن الجنسية تدخل ضمن السيادة الوطنية لافتا إلى ضرورة عدم السماح للمرأة بإعطاء الجنسية لزوجها أو أولادها وهذا ما تتعامل به كل الدول العالمية والعربية.
وذكر المرسوم التشريعي رقم 276 الصادر في عام 1969 أن يعتبر عربياً سورياً من ولد في القطر العربي السوري أو خارجه من والد عربي سوري وحسب المادة الثالثة من المرسوم من ولد في القطر العربي السوري من أم عربية سورية ولم يثبت نسبه إلى أبيه قانوناً كما من ولد في القطر العربي السوري من والدين مجهولين النسب ومن ولد في القطر ولا يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية.
وبينت المادة الرابعة من المرسوم السالف الذكر يجوز منح الأجنبي الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير وعلى طلب خطي يقدمه الطالب وذلك بأن يكون كامل الأهلية مقيماً في القطر العربي السوري إقامة متتالية مدتها خمس سنوات على الأقل سابقة لتقديم الطلب وتعتبر الإقامة المتقطعة إذا لم تتجاوز مدة غياب صاحبها سنة كاملة كما أنه لابد أن يكون خالياً من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من مزاولة أي مهنة إضافة إلى أنه يجب أن يكون محمود السمعة وملماً باللغة العربية.
ونصت المادة الثامنة من المرسوم أنه يجوز منح الجنسية دون الخضوع لشروط منح الجنسية للعربي وذلك في حال قدم للدولة خدمات جليلة إضافة لمن يحمل شهادة مواطن مغترب ويتقدم بطلب الجنسية.
وبينت المادة التاسعة من المرسوم أنه يجوز للمرأة الأجنبية أن تحصل على الجنسية السورية في حال استمرار الحياة الزوجية مدة سنتين إضافة إلى أنه يجب أن تقيم في القطر العربي السوري سنتين متتاليتين وأن يصدر قرار من الوزير بذلك.
محمد منار حميجو
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد