الأسد يصدر قانونا بإحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

07-01-2016

الأسد يصدر قانونا بإحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 2 لعام 2016 القاضي بإحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحل محل الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم /2/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-3-1437هجري الموافق ل29-12-2015ميلادي..

يصدر ما يلي..

الفصل الأول:

التعاريف:

المادة /1/

يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون:

الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

الهيئة: هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المدير العام: المدير العام للهيئة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة: المشروعات التي تمارس نشاطها في قطاعات الزراعة أو الصناعة أو الحرف التقليدية أو التجارة أو الخدمات أو المهن أو النشاط الفكري.. ويتم وضع تعريف وتحديد الحدود الدنيا والقصوى لحجم كل نوع من أنواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقرار من مجلس الوزراء .

الفصل الثاني:

الأحداث:

المادة /2/

أ/تحدث هيئة تسمى هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مقرها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.

ب/تحل الهيئة المحدثة بموجب هذا القانون محل الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول إليها جميع أموالها المنقولة وغير المنقولة المستثمرة والمشغولة من قبلها.

ج/يجوز إحداث فروع للهيئة في المحافظات ومراكز في المناطق بقرار من الوزير بناء على موافقة المجلس.

الفصل الثالث:

الأهداف والمهام والآليات:

المادة /3/

أ/أهداف الهيئة:

1/ وضع دليل تعريفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعرف بهذه المشروعات وفق حجم النشاط والتوزع الجغرافي وبما يمثل دليلا وطنيا لاستهدافها ببرامج الدعم والتسهيلات الإدارية والتمويلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

2/رسم السياسات والبرامج اللازمة لتشجيع ريادة الأعمال وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ويتلاءم مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة في سورية .

3/التنسيق والربط بين استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية واستراتيجية وخطط تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

4/التنسيق الفعال بين الجهات العامة والخاصة والأهلية ذات الصلة بتنمية المشروعات بما يحقق تكامل عملها ويساعدها على تحقيق أهدافها .

5/ربط المشروع الصغير والمتوسط بالمؤسسات المعنية بتنمية قطاع المشروعات لتسهيل استفادته من خدمات هذه المؤسسات .

6/تطوير سياسات دعم الإنتاج المحلي بشكل متمايز قطاعيا وتحديد المطرح الرئيس للدعم الذي يساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج.

7/ إيجاد بيئة أعمال تمكينية بما يساهم بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وانتقالها إلى القطاع المنظم.

8/المساهمة في توفير بيئة تشريعية وإدارية متكاملة وما يرتبط بها من قوانين وبرامج اقتصادية لازمة لتعزيز القدرات الإنتاجية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الترابطات اللازمة مع المشاريع الكبيرة في سلاسل القيمة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

9/العمل على زيادة إنتاجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة وتحسين أدائها.

10/المساهمة في زيادة حجم الصادرات الوطنية وتنويعها وتخفيض أعبائها وتعزيز المركز التنافسي لمنتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة أمام السلع الأجنبية المماثلة وتمكينها من ولوج الأسواق الخارجية.

11/ حماية المنتجين الصغار.

12/ العمل على إحداث شبكة وطنية لحاضنات أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة متعددة النشاطات الاقتصادية /زراعية- صناعية- خدمية- وفي مجال الحرف اليدوية والتراثية.. وغيرها/ مما يسهم في تطوير قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

13/تسهيل نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية.

14/المساهمة في تنظيم وضبط سوق تمويل المشروعات لكل من مؤسسات القطاع الحكومي والأهلي والخاص العاملة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي.

15/رصد وتقييم أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تصميم حزمة من المؤشرات الكمية والنوعية اللازمة لقياس أداء المشروعات وحجم مساهمتها في الناتج والتشغيل والتصدير بحيث تعطي فكرة واضحة حول احتياجات المشروعات وتسمح بالتدخل الإيجابي لتنمية هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره التنموي عن طريق وضع سياسات الدعم المناسبة له.

16/المساهمة في تدريب وإعادة تدريب طالبي العمل للمواءمة بينهم وبين متطلبات الوظائف المعروضة في سوق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية .

17/العمل على التدريب والتأهيل وتنمية القدرات للموارد البشرية العاملة في قطاع المشروعات.

18/نشر ثقافة ريادة الاعمال وتشجيع ودعم الابداع والابتكار واستثمارها ضمن هذا المجال .

ب/تمارس الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام الآتية:

1/ متابعة أحداث وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة هيكلتها بما يكفل تبسيط الإجراءات وتخفيض الوقت والتكاليف اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .

2/وضع ضوابط ومعايير محددة لتمويل المشروعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهدف توجيه التمويل بما يضمن تحقيق التوازنات قطاعيا وجغرافيا .

3/منح المشروع الصغير والمتوسط وثيقة كفالة مشروع وفق معايير محددة يضعها المجلس لضمان نفاذه إلى المؤسسات العاملة في مجالات تسجيل المشروع أو منح التراخيص أو تمويل أو دعم أو تدريب قطاع المشروعات .

4/بناء وتطوير قاعدة بيانات تسمح بتوفير منظومة متكاملة للمعلومات حول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبيئة الأعمال بشكل عام بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحديثها دوريا .

5/إعداد الدراسات والبحوث حول تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبيئة الأعمال بشكل عام.

6/إقامة حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة على أن تكون مهتمة برعاية المشروعات الناشئة المتخصصة بنشاط محدد أو نشاطات متشابهة.

7/القيام بحملات ونشاطات إعلامية وتنظيم معارض ومؤتمرات وندوات وورشات عمل بالتنسيق مع الجهات المعنية وإصدار النشرات للتعريف بنشاطات الهيئة وكيفية الاستفادة من خدماتها .

8/ المشاركة في اللجان العليا المشتركة والثنائية والإقليمية وكل اللجان والهيئات ذات الصلة بنشاط الهيئة والتي تستدعي الحاجة المشاركة بها .

9/المساهمة في توفير فرص عمل لخريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة والباحثين عن عمل من خلال برامج تشغيل خاصة توضع لهذه الغاية وبالتعاون مع الجهات المختصة .

ج/آليات عمل الهيئة:

1/تضع الهيئة الآليات الخاصة بكل مهمة من مهماتها وتطور البرامج المناسبة للقيام بهذه المهمات وترصد لها الاعتمادات اللازمة في موازنتها السنوية.

2/تنسق الهيئة نشاطاتها التمويلية وخدماتها الداعمة مع خطط التنمية الحكومية وبما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

الفصل الرابع..

الإدارة:

المادة /4/

يتولى إدارة الهيئة:

أولا.. المجلس

ثانيا.. المدير العام

المادة /5/

أ/يتألف المجلس من:

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيسا

معاون الوزير نائبا للرئيس

المدير العام عضوا

ممثل عن وزارة الصناعة عضوا

ممثل عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي عضوا

ممثل عن وزارة الإدارة المحلية عضوا

ممثل عن مصرف سورية المركزي عضوا

ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضوا

ممثل عن اتحاد غرف الصناعة عضوا

ممثل عن اتحاد غرف التجارة عضوا

ممثل عن اتحاد المصدرين السوري عضوا

اثنين من المختصين من غير العاملين بالدولة عضوين.

ب/ يسمى ممثلو الوزارات من قبل الوزير المختص بمرتبة مدير على الأقل ويسمى ممثلو الجهات الأخرى من قبل رؤسائها بمرتبة لا تقل عن عضو مجلس أو عضو مكتب تنفيذي حسب الحال على الأقل.. ويسمى العضوان المختصان من غير العاملين في الدولة من قبل الوزير.

ج/ تعتبر الاجتماعات قانونية بحضور الأغلبية بمن فيهم الرئيس أو نائبه.. وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة.. وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة .

د/ يجتمع المجلس اجتماعات دورية عادية على ألا يقل عن اجتماع واحد بالشهر وله أن يجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسه أو بطلب خطي من ثلث أعضائه يودع في مكتب رئيس المجلس .

ه / للمجلس أن يستعين بمن يراه مناسبا من أصحاب الخبرات والكفاءات والمختصين والمعنيين لحضور اجتماعاته دون أن يكون له الحق بالتصويت .

و/ يصدر تشكيل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة .

ز/ يتولى المجلس القيام بالمهام الآتية:

1/ رسم استراتيجية شاملة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية العربية السورية وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية .

2/ وضع السياسات العامة اللازمة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

3/ اقتراح إعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات المعنية .

4/ مناقشة خطط وبرامج الهيئة وإقرارها .

5/مناقشة مشروع الموازنة التقديرية للهيئة وإقرارها .

6/ مناقشة الميزانية الختامية للهيئة وتصديقها .

7/ اقتراح انظمة الهيئة /النظام الداخلي والمالي/.

8/ الموافقة على إحداث فروع ومراكز في المحافظات والمناطق .

9/ الإشراف على الهيئة وتقييم نتائج عملها.

10/ متابعة تنفيذ الأهداف والمهمات الموكلة للهيئة والإشراف على تنفيذ خططها وبرامجها .

11/ دراسة كل ما يرى الوزير عرضه على المجلس من القضايا التي تتعلق بنشاط الهيئة .

المادة /6/

المدير العام هو آمر الصرف وعاقد النفقة والتصفية وفق القوانين والأنظمة النافذة.. ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويكون مسؤولا عن حسن سير العمل في الهيئة ويتولى القيام بالمهام الآتية:

أ/ الإدارة التنفيذية والمالية للهيئة والإشراف على كل أقسامها وفروعها لتنفيذ خططها وبرامجها .

ب/ وضع خطط العمل والموازنات السنوية للهيئة .

ج / رفع الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية إلى المجلس لتصديقها.

د / اقتراح أسماء المرشحين لشغل وظائف معاوني المدير العام.. والمديرين في الإدارة المركزية والفروع ورفعها للوزير.

ه/ اقتراح تطوير البرامج وأساليب العمل الجديدة ورفعها للمجلس .

و/ اقتراح إحداث فروع ومراكز في المحافظات والمناطق ورفعها للمجلس .

ز/ اقتراح جدول أعمال المجلس ورفعه للوزير.

ح / متابعة تنفيذ قرارات المجلس.

ط / تعيين العاملين في الهيئة ونقلهم وندبهم في حدود القوانين والأنظمة النافذة .

ي / تفويض معاوني المدير العام ومديري المديريات والفروع ببعض صلاحياته وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ك / تمثيل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير.. وله أن يوكل الغير بذلك .

ل/ رفع تقارير ربعية وسنوية عن نشاطات الهيئة وأعمالها وواقع المشروعات وبيئة الأعمال إلى المجلس.

الفصل الخامس..

مالية الهيئة..

المادة /7/

يكون للهيئة موازنة خاصة بها تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس وموافقة وزارة المالية تدخل فيها كامل نفقاتها وايراداتها ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الايرادات والنفقات السنوية وتدخل بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي وتشكل وحدة حسابية مستقلة وتتكون مواردها من المصادر الآتية:

أ / الإعانات المقررة لها في الموازنة العامة للدولة.

ب / المعونات والمنح والهبات والوصايا وأي ايرادات أو بدلات تحصل عليها الهيئة نتيجة لنشاطاتها المختلفة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة .

ج / الوفر المدور من موازنات السنوات السابقة .

د/ المبالغ المتحصلة من النشاطات السابقة للهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات .

المادة /8/

تودع موارد الهيئة في حساب مصرفي رئيس لدى المصرف المركزي يحرك من المدير العام ومحاسب الإدارة في الهيئة مجتمعين .

المادة/9/

أ / تضع الهيئة مشاريع خططها القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل لجميع مهماتها وبرامجها وفعالياتها.

ب / يصدق الوزير على هذه الخطط بعد مناقشتها من قبل المجلس وإقرارها .

الفصل السادس..

التعامل مع الجهات المحلية والأجنبية..

المادة /10/

أ / تتولى الهيئة ووفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة التنسيق بين الجهات والمؤسسات المحلية والأجنبية والدولية المهتمة برعاية المشروعات التي تسري عليها أحكام هذا القانون بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وبما يساعدها على تحقيق أهدافها.

ب / تحدد ماهية الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة بالاتفاق مع الهيئة لاتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل بينها.

الفصل السابع..

الأنظمة..

المادة /11/

أ / يصدر النظام المالي الخاص بعمل الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

ب / يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من الوزير بما يتفق والمهمات المحددة لها .

الفصل الثامن..

المتابعة والتقييم..

المادة /12/

أ / يقدم المدير العام للمجلس تقارير فصلية موجزة وسنوية موسعة عن نشاطات الهيئة تشمل مختلف الجوانب القانونية والإدارية والمالية والفنية .

ب / يناقش المجلس التقارير ويتخذ الإجراءات اللازمة .

الفصل التاسع..

الرقابة المالية..

المادة /13/

أ / تحدد السنة المالية للهيئة بالسنة المالية للدولة .

ب / تمسك حسابات الهيئة وفق أحكام القانون المالي النافذ بموجب المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2006المتضمن القانون المالي الأساسي والمرسوم رقم 488 لعام 2007 المتضمن النظام المالي والمحاسبي للجهات العامة ذات الطابع الإداري .

ج/ فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون تطبق على أموال الهيئة الأحكام والنصوص القانونية المتعلقة بالأموال العامة.. وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية .

الفصل العاشر..

أحكام عامة..

المادة /14/

أ / تعفى الهيئة من تقديم الكفالات والضمانات للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الهيئات والشركات العامة .

ب / تعفى الهيئة من تقديم الكفالات القضائية في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام .

المادة /15/

أ / يعتبر العاملون الدائمون في الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات منقولين إلى الهيئة المحدثة بموجب هذا القانون ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المكتسب للترفيع ووظائفهم أما العاملون المتعاقدون المؤقتون فيستمرون بالعمل إلى حين انتهاء عقود استخدامهم ما لم تجدد أو تمدد أصولا .

ب / يعتبر الملاك العددي النافذ للهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات هو الملاك العددي للهيئة المحدثة بموجب هذا القانون وذلك إلى حين صدور ملاك جديد للهيئة بمرسوم .

المادة /16/

يلغى المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2006

المادة /17/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 26-3-1437 هجري الموافق ل6-1-2016 ميلادي

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...