السماح باستيراد السيارات عن طريق ميناء العقبة
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس ثلاثة قرارات تضمن الأول إعادة العمل بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 29/8/1991 وتعديلاته المتضمن فرض ضميمة على مستوردات القطاع الخاص من الذرة الصفراء إضافة لمادة الشعير بمبلغ 3500 ليرة سورية للطن الواحد لكل من مادتي الشعير والذرة الصفراء.
وأشار القرار إلى أنه يتم استيفاء الضميمة من قبل الأمانات الجمركية لصالح الصندوق المعدل للأسعار كما تسري هذه الضميمة على جميع الكميات المستوردة الممنوح بها إجازات استيراد والكميات الموجودة في مختلف المرافئ والأمانات الجمركية سواء تم إنجاز معاملاتها الجمركية أم لم تنجز ويجب تحصيلها قبل السماح بالإفراج عن البضائع.
واستثنى القرار المستوردات الواردة من منشأ ومصدر الدول التي تربط سورية بها اتفاقيات مناطق تجارة حرة. وتضمن القرار الثاني السماح بإدخال كافة البضائع العائدة للقطاعين العام والخاص بما فيها السيارات والآليات بجميع أشكالها المسموح باستيرادها وفق أحكام التجارة الخارجية النافذة الواردة عن طريق ميناء العقبة الأردني براً إلى القطر استثناء من تعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 17688/ 6250/4/9 تاريخ 10/10/2006 شريطة أن تكون واردة من بلد المصدر إلى ميناء العقبة ومقصدها سورية ولصالح المستوردين المحليين.
كما سمح القرار بتصدير جميع البضائع العائدة للقطاعين العام والخاص المسموح بتصديرها وفق أحكام التجارة الخارجية عن طريق ميناء العقبة استثناء من تعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة المذكورة سابقاً.
واستثنى القرار من السماح المذكور أعلاه البضائع الواردة والمصدرة ضمن حاويات حيث يبقى استيرادها وتصديرها محصوراً عبر المرافئ البحرية السورية.
أما القرار الثالث الصادر أمس فقد تضمن السماح لكافة المستوردين باستيراد مادة الثوم من البند الجمركي 0703 وذلك استثناء من أحكام منع الاستيراد اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 30/4/2010 ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
وتراعى جميع الشروط الصحية الزراعية النافذة في القطر ولاسيما أنظمة الحجر الزراعي.
وأشار القرار إلى أن تسديد القيمة يكون وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2976 تاريخ 13/11/2008 وتعديلاته.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد