الأسد يصدر مرسوماً بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

16-06-2010

الأسد يصدر مرسوماً بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (245) لعام 2010 القاضي بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006.

وتجري الجامعات وفق المرسوم الجديد ثلاث دورات امتحانية في السنة الدراسية كما يحق للطالب الدخول إلى امتحانات الدورة الصيفية إذا كان مجموع المقررات التي يحملها لا يزيد على ثمانية مقررات. ‏

وفيما يلي نص المرسوم.. ‏

الجمهورية العربية السورية ‏

المرسوم رقم (245) ‏

رئيس الجمهورية ‏

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 ولاسيما المادة (150) منه وعلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006. ‏

يرسم ما يلي: ‏

المادة 1: تجري على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006 التعديلات الآتية: ‏

1- تعدل المادة (81) وفق الآتي: ‏

أ - يحدد مجلس التعليم العالي نظام الدراسة المتبع في الكليات النظام الفصلي المعدل, نظام الساعات المعتمدة, النظام الفصلي, النظام السنوي كما يضع الهيكل التنظيمي والخطط الدراسية تبعا لذلك. ‏

أولاً: النظام الفصلي المعدل ‏

1- تقسم السنة الدراسية في النظام الفصلي المعدل إلى فصلين دراسيين. ‏

2- تجري الجامعات ثلاث دورات امتحانية للسنة الدراسية تحدد مدتها في التقويم السنوي الذي يصدر عن مجلس التعليم العالي وتشمل امتحانات كل فصل بالمقررات التي يتم تدريسها في هذا الفصل فقط كما تجري امتحاناً صيفياً يشمل مقررات الفصلين معاً. ‏

3- يحق للطالب الدخول إلى امتحانات الدورة الصيفية إذا كان مجموع المقررات التي يحملها لا يزيد على ثمانية مقررات. ‏

4- لا يستفيد الطالب وفق أحكام هذا النظام من أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (102) من هذه اللائحة. ‏

5- يسمح لطالب السنة النهائية الذي استنفد مدة الإبقاء على التسجيل بالتقدم من خارج الجامعة إلى خمس دورات امتحانية متتالية تلي مباشرة الدورة التي استنفد بها فرص التسجيل. ‏

6- يعامل الطالب تبعاً لهذا النظام في بقية الأحكام معاملة النظام الفصلي. ‏

ثانياً: نظام الساعات المعتمدة ‏

1- تتكون السنة الدراسية في نظام الساعات المعتمدة من فصلين دراسيين مدة كل منهما 16 أسبوعاً حداً أدنى ويجوز التدريس في فصل صيفي على ألا تقل مدته عن 8 أسابيع. ‏

2- يقصد بالساعة المعتمدة دوام الطالب في الجامعة لمدة ساعة نظرية أسبوعياً أو ما يكافئها من ساعات عملية معتمدة لمقرر معين على مدى فصل دراسي كامل. ‏

3- يكون الدوام إلزامياً لجميع الطلبة حسب الساعات المحددة لكل مقرر في الخطة الدراسية ولا يحق للطالب الراسب أن يحتفظ بعلامة أعمال السنة عند رسوبه في المقرر. ‏

4- يجب ألا تقل نسبة دوام الطالب عن 85 بالمئة من الساعات المحددة لكل مقرر. ‏

5- يكون العبء الدراسي للطالب في الجامعة 18 ساعة معتمدة في الفصل حداً أقصى و12 ساعة معتمدة حداً أدنى ويجوز أن يأخذ الطالب في الجامعة ثلاث ساعات معتمدة إضافية إذا كان تقديره في الفصل السابق لا يقل عن جيد جداً كما يجوز أن يصل العبء الدراسي للطالب في فصل التخرج إلى 22 ساعة معتمدة أما في الفصل الصيفي فيكون الحد الأعلى للعبء الدراسي للطالب 9 ساعات معتمدة ويجوز زيادة عدد الساعات إلى 12 ساعة معتمدة لغايات التخرج أما في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة فلا يجوز أن يزيد عدد الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي على 25 ساعة معتمدة. ‏

6- تحدد اللوائح الداخلية للكليات الحد الأدنى لمجموع عدد الساعات المعتمدة لنيل درجة الإجازة على ألا تقل عن الحدود الآتية: ‏

210 ساعات الكليات ذات الدراسة لمدة 6 سنوات ‏

180 ساعة الكليات الطبية ذات الدراسة لمدة 5 سنوات ‏

160 ساعة الكليات ذات الدراسة لمدة 5 سنوات ‏

128 ساعة الكليات ذات الدراسة لمدة 4 سنوات. ‏

7- يصنف الطالب المسجل لنيل درجة الإجازة في كليات الجامعة في مستوى السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة إذا أتم بنجاح عدداً من الساعات المعتمدة وفق ما تحدده اللوائح الداخلية للكليات. ‏

8- يعفى الطالب بقرار من مجلس الكلية من 30 بالمئة من عدد الساعات المعتمدة كحد أقصى في حال تغيير القيد إذا نجح فيها في كلية أخرى أو معهد علمي عال وكان منهاج المقرر وعدد ساعاته متكافئين. ‏

ب - تحدد اللوائح الداخلية للكليات خططها الدراسية وتبين هذه الخطط المقررات التي تدرس فيها وكيفية توزيعها على سنوات الدراسة أو فصولها أو عدد الساعات المخصصة لكل مقرر والقسم الذي يقوم بتدريسها أو يشرف على تدريسها. ‏

2- يضاف إلى الرسوم المحددة في المادة (194) الرسوم الآتية: ‏

- رسم التقدم للامتحان في الدورة الصيفية. ‏

- رسم الساعة المعتمدة. ‏

- رسم الاختبارات أو مسابقات القبول. ‏

- رسم التقدم إلى المفاضلات الخاصة. ‏

3- يضاف إلى الرسوم المحددة في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (196) الرسوم الآتية: ‏

- رسم التقدم للامتحان في الدورة الصيفية. ‏

- رسم الساعة المعتمدة. ‏

- رسم الاختبارات أو مسابقات القبول. ‏

- رسم التقدم إلى المفاضلات الخاصة. ‏

المادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. ‏

رئيس الجمهورية ‏

بشار الأسد ‏

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...