الأسد يصدر قانون لحماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (24) للعام 2010 الذي يهدف إلى حماية الصناعة الناشئة الوطنية بما يحقق مناخا استثماريا مشجعا لوجود ونجاح مثل هذه الصناعات في القطر ويمكنها من المنافسة في سني إقلاعها الأولى وذلك بغرض منحها الفرصة المناسبة لاكتساب الخبرة والمهارات الفنية والإدارية والتسويقية اللازمة لخفض تكاليف الإنتاج ومن ثم لتعزيز قدراتها التنافسية أمام الصناعات ذات الخبرة الطويلة وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم (42) للعام 2006 الخاصة بحماية الإنتاج الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم (24)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-7-1431 هجري الموافق 14-6-2010 ميلادي يصدر مايلي:
مادة (1)
يقصد بالتعابير الواردة أدناه في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها:
القانون: قانون حماية الصناعات الناشئة.
الوزارة: وزارة الصناعة.
الوزير: وزير الصناعة.
اللجنة: لجنة حماية الصناعات الناشئة المنصوص عليها في هذا القانون.
الصناعة الناشئة: الصناعة التي تكون في مراحلها الأولى من النمو بما فيها الصناعات المعرفية.
المنتجون الوطنيون: المنتجون المحليون للمنتج المشابه أو الذين ينتجون مجتمعين ما يتجاوز 25 بالمئة من الإنتاج المحلي لهذا المنتج.
المنتج المشابه: المنتج الوطني المماثل من جميع الوجوه للمنتج المستورد إلى الجمهورية العربية السورية أو الذي يشبهه إلى حد كبير في خصائصه أو في استخداماته إذا انتفى التماثل.
مادة (2)
يهدف هذا القانون إلى حماية الصناعة الناشئة الوطنية بما يحقق مناخا استثماريا مشجعا لوجود ونجاح مثل هذه الصناعات في القطر ويمكنها من المنافسة في سني إقلاعها الأولى وذلك بغرض منحها الفرصة المناسبة لاكتساب الخبرة والمهارات الفنية والإدارية والتسويقية اللازمة لخفض تكاليف الإنتاج ومن ثم لتعزيز قدراتها التنافسية أمام الصناعات ذات الخبرة الطويلة وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم (42) لعام 2006 الخاص بحماية الإنتاج الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
الفصل الثاني
مادة (3)
تحدد شروط الحصول على الحماية للصناعات الناشئة وفق مايلي:
1- مرور سنة ميلادية على بدء الإنتاج.
2- أن تكون السلعة ذات جودة عالية وفق المواصفات القياسية السورية أو وفق المواصفات العالمية في حال عدم وجود مواصفات قياسية سورية.
3- أن تكون الطاقة الإنتاجية المتاحة محليا كافية بحيث لاتؤدي عند اتخاذ أي إجراءات وفق أحكام هذا القانون إلى اضطرابات في السوق المحلية.
4- أن تكون كفاءة الاستثمار في المنشآت الصناعية عالية.
5- ألا تؤثر إجراءات الحماية على مصلحة المستهلكين.
مادة (4)
تحدد إجراءات حماية الصناعة الناشئة وفق أحد الخيارات التالية:
1- فرض رسوم جمركية أو زيادة الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات للمنتج المشابه للمنتج المطلوب حمايته وبما لا يتعارض مع التزامات القطر الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والجماعية والمتعددة الأطراف "خاصة مايتعلق باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين سورية وتركيا" وذلك وفق أحكام القانون وتحدد نسبة الزيادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ووزير المالية.
2- تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج لهذه الصناعة وذلك وفق أحكام القانون.
3- أي إجراءات أخرى تسمح بها الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع القطر تعزز قدرة المنتج الوطني ليكون منافسا للمستوردات المشابهة.
مادة (5)
يجب ألا تزيد مدة الحماية على خمس سنوات.
مادة (6)
يجب على المنشآت الصناعية المستفيدة من إجراءات حماية الصناعة مايلي:
1- عدم رفع أسعار منتجاتها عن معدل الأسعار المناسبة.
2- السماح للجهات ذات الاختصاصات بالاطلاع على المنشآت وفروعها للحصول على المعلومات اللازمة.
3-الالتزام بالمواصفات ذات الجودة العالية طيلة فترة الحماية.
الفصل الثالث
مادة (7)
تشكل لجنة تدعى "لجنة حماية الصناعات الناشئة" بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها:
الوزير رئيسا
معاون وزير الصناعة عضوا ونائبا للرئيس
مدير الاستثمار الصناعي لدى وزارة الصناعة عضوا
مدير التخطيط لدى وزارة الصناعة عضوا
مدير التجارة الخارجية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا
مدير حماية المستهلك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا
رئيس مكافحة الإغراق والدعم والوقاية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا
مدير الإيرادات لدى وزارة المالية عضوا
مدير التشريع لدى المديرية العامة للجمارك عضوا
مدير الصناعة لدى هيئة تخطيط الدولة عضوا
ممثلين اثنين عن اتحاد غرف الصناعة السورية عضوين
رئيس جمعية حماية المستهلك عضوا
ممثلا عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا
ممثلا عن الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار عضوا
مادة (8)
تختص اللجنة بما يلي:
1-دراسة طلبات الحماية وإصدار التوصيات بما فيها إجراءات الحماية ومدتها.
2- مراقبة وتنفيذ قرارات الحماية الصادرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وخاصة مراقبة سعر وجودة ووفرة المنتجات المحمية.
3- دراسة الآثار السلبية والإيجابية الناتجة عن قرارات الحماية واقتراح توصيات بشأنها.
4- التوصية بإلغاء قرارات الحماية في حال إخلال أصحاب الصناعات المحمية بواجباتهم الواردة في المادة (6).
الفصل الرابع
مادة (9)
يحق للمنتجين الوطنيين أو من يمثلهم التقدم بطلب خطي إلى الوزارة متضمنا البيانات والوثائق الموءيدة للاستفادة من أحكام القانون في حماية صناعتهم.
مادة (10)
تحيل الوزارة الطلب إلى اللجنة التي تقوم بدراسته وذلك للتحقق من استيفاء الطلب للشروط المطلوبة للبدء بالتحقيق وفق مايلي:
1-في حال عدم الاستيفاء تصدر اللجنة قرارا برفض الطلب وعندها تقوم الوزارة بتبليغ صاحب العلاقة بالقرار خلال أربعة عشر يوما من تاريخ قرار اللجنة.
2- في حال استيفاء الطلب للشروط اللازمة للتحقيق تقوم اللجنة بإجراء التحقيق اللازم وترفع توصياتها إلى رئاسة مجلس الوزراء مع أدلتها ومستنداتها المؤيدة خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
مادة (11)
تقوم اللجنة بالإجراءات التالية:
1- التحقق من أن الصناعة موضوع الطلب تنطبق عليها شروط تطبيق القانون.
2- التحقق من تطابق السلعة للمواصفات القياسية السورية النافذة أو للمواصفات العالمية في حال عدم وجود مواصفات قياسية سورية من خلال قيام اللجنة بإحالة عينات من منتجات الصناعة المدروسة للتحليل والاختبار إلى مخابر معتمدة وعلى نفقة أصحاب الطلب.
3- التحقق من زيادة الطاقة الإنتاجية المتاحة عن الوسط السنوي للاستيراد ولسنوات ثلاث سابقة بـ 10 بالمئة.
4- التحقق من أن كفاءة الاستثمار في المنشآت الصناعية عالية وذلك من خلال الاطلاع على التحليل المالي للمنشآت المعنية وفق معايير المحاسبة الدولية موثقا بتقرير مدقق قانوني.
5-التحقق من عدم تأثير إجراءات الحماية على مصلحة المستهلكين بما يتعارض مع قواعد المنافسة ومنع الاحتكار.
مادة (12)
ترفع اللجنة توصياتها إلى رئاسة مجلس الوزراء بناء على نتائج الدراسة بمقترح للإجراءات المناسبة لحماية الصناعة الناشئة من الإجراءات التي حددها القانون والمنصوص عليها في المادة (4)
مادة (13)
تقوم رئاسة مجلس الوزراء بدراسة توصيات اللجنة ولها حق رفضها أو قبولها وذلك خلال مدة لا تزيد على 90 يوما وفق مايلي:
1- الرفض عندما تكون مبررات اتخاذ إجراءات الحماية غير مقنعة أو كافية ويتم تبليغ مقدم الطلب بقرار الرفض عن طريق الوزارة.
2- قبولها أو تعديلها. حيث تقرر إجراءات الحماية المناسبة وفق أحكام هذا القانون بناء على الإجراءات الحمائية المطلوبة ومدة فرضها والتي يجب أن تتضمنها التوصيات المرفوعة.
مادة (14)
تقوم الوزارة بتبليغ قرار رئاسة مجلس الوزراء الى مقدم الطلب وينشر في صحيفتين محليتين.
مادة (15)
لا يحق لمقدم طلب حماية كان قد قررت رئاسة مجلس الوزراء رفضه أن يقدم طلبا آخر مستندا إلى الأسباب والظروف الواردة في طلبه الأول قبل مضي 180 يوما على تاريخ صدور قرار الرفض.
الفصل الخامس
مادة (16)
تقوم اللجنة بمراقبة وتنفيذ قرارات الحماية الصادرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وخاصة مراقبة سعر وجودة ووفرة المنتجات المحمية بمعدل أربع مرات على الأقل في السنة وترفع تقريرها مع التوصيات إلى رئاسة مجلس الوزراء في كل مرة.
مادة (17)
تقوم اللجنة بدراسة الآثار السلبية والإيجابية الناتجة عن قرارات الحماية مرة في السنة على الأقل من خلال مؤشرات الوفرة والسعر والجودة وترفع تقريرها مع التوصيات إلى رئاسة مجلس الوزراء في كل مرة.
مادة (18)
يحق للجنة في حال إخلال أصحاب الصناعات المحمية بواجباتهم بالالتزامات المطلوبة منهم في المادة (6) التوصية بإلغاء قرارات الحماية.
مادة (19)
تقوم اللجنة في حال تحققها من زوال الأسباب المبررة لوجود إجراءات الحماية برفع توصيتها لرئاسة مجلس الوزراء بطلب إلغاء الحماية المفروضة.
مادة (20)
تقرر رئاسة مجلس الوزراء قبول أو رفض مقترح اللجنة وفي حال القبول يتم إصدار قرار إلغاء إجراءات الحماية وتبلغ الوزارة طالب الحماية بذلك وينشر في صحيفتين محليتين.
الفصل السادس مادة (21)
تعامل الصناعات التي قررت الحكومة إعادة هيكلتها أو تأهيلها وكانت في حالة خطرة تضر بالاقتصاد الوطني أو احتمال الضرر به معاملة الصناعات الناشئة في الاستفادة من أحكام هذا القانون على أن يتم بقرار من الوزير تحديد هذه الصناعة.
مادة (22)
تتمتع المعلومات التي تحصل عليها الوزارة واللجنة بالسرية.
مادة (23)
يسدد طالب الحماية رسما لدى تقديم طلبه وتحدد الرسوم بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ووزير المالية.
مادة (24)
يتم تحديد صرف الرسوم المشار إليها في المادة (23) بقرار يصدر عن الوزير بالاتفاق مع وزير المالية ويتم تحويل رصيد حساب الرسوم المدفوعة من قبل المنشآت المرفوضة طلباتها أو التي صدر قرار بحمايتها إلى الخزينة العامة للدولة في نهاية كل عام.
مادة (25)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (26)
يستفيد من أحكام هذا القانون منشآت القطاع العام والخاص والمشترك.
مادة (27)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 11-7-1431 هجري الموافق لـ 22-6-2010 ميلادي.
إضافة تعليق جديد