29-08-2010
حصر استيراد القرنيات ببنك العيون
أصدر الرئيس مرسوماً عدّل بموجبه المادة 3 من القانون رقم 3 لتصبح على النحو الآتي: يقوم بنك العيون بقطف القرنيات أو العيون واستيرادها وفحصها وحفظها وتوزيعها وتنظيم ومراقبة عمليات زرع القرنيات والموافقة على زرعها، وحفظ الأغشية الأمينوسية والصلبة وذلك وفق أحكام القانون رقم 30 الناظم لزرع الأعضاء.
وتضمن المرسوم أنه يحصر استيراد القرنيات أو العيون ببنك العيون ويجوز للوزير الاستثناء من الحصر لفترة محددة لضرورات المصلحة العامة.
هذا وسيصدر نظام مالي خاص باستيراد القرنيات أو العيون من خارج الجمهورية العربية السورية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير المالية.
رنا حج إبراهيم
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد