مرسوم بتعديل مادتين من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ومادة من قانون العمل
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /116/ للعام /2011/ المتضمن تعديلات على المادة /8/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ بحيث يجري التعيين في الوظائف للفئتين الأولى والثانية بموجب مسابقة كما يجري التعيين لوظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة بموجب اختبار.
كما تعدل بموجب المرسوم المادة /10/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ والمادة /17/ من قانون العمل رقم /17/ لعام /2010/.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي ..
المرسوم التشريعي رقم /116/
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي ..
المادة /1/ تعدل المادة /8/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ لتصبح على النحو التالي ..
مع مراعاة احكام المواد /12/13/14/16/ من هذا القانون يجري التعيين وفق مايلي ..
أ/ بموجب مسابقة .. تجرى لوظائف الفئتين الاولى والثانية .
ب/ بموجب اختبار .. يجري لوظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة .
ج / تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إجراءات وأصول التعيين والتعاقد في الجهات العامة.
مادة /2/ تعدل المادة /10/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ لتصبح على النحو التالي ..
أ/ يتم التعيين بموجب الاختبار عن طريق إعلان الجهة صاحبة الحق بالتعيين عن احتياجاتها من العاملين حسب الفئات المطلوبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة /ج/ من المادة /8/ من هذا القانون.
ب/ تنشر أسماء المقبولين والناجحين في الاختبار بصكوك تصدر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين حسب تسلسل درجات نجاحهم في لوحة إعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة فيما إذا كان التعيين سيتم في أكثر من محافظة أما إذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فيكتفى بنشر تلك الأسماء في لوحة إعلان مركز الجهة العامة في تلك المحافظة.
مادة /3/ تعدل المادة /17/ من قانون العمل رقم /17/ لعام /2010/لتصبح على النحو التالي..
أ/تعتبر وثيقة قيد العمل الصادرة عن المكاتب العامة للتشغيل من الأوراق الثبوتية المطلوبة للتعيين أو التشغيل في الجهات العامة والقطاعين الخاص والمشترك والقطاع التعاوني داخل أراضي الجمهورية العربية السورية .
ب/ تصدر بقرار من الوزير الأحكام الناظمة لعمل المكاتب العامة للتشغيل وما تتضمنه شهادة قيد العمل من بيانات.
مادة /4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
دمشق في /21/10/1431/هجري والموافق /19/9/2011/ميلادي.
إضافة تعليق جديد