فساد في «مياه الفيجة» مخالفات في عقدي بناء وتجهيز مستودعات وسور وأجهزة

11-10-2011

فساد في «مياه الفيجة» مخالفات في عقدي بناء وتجهيز مستودعات وسور وأجهزة

تعاقدت الشركة العامة لتعبئة مياه عين الفجة مع أحد المتعهدين لبناء وتجهيز مستودعات وأعمال أخرى وشراء تجهيزات بملايين الليرات بموجب عقدين وأثناء تنفيذ الأعمال حصلت بعض المخالفات، فأوقفت الشركة الأعمال واتهمت المتعهد ببعض ما حصل فيما جاء تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية بتوصيات واضحة تشير إلى أن الأخطاء ارتكبت من جانب اللجان الفنية الدارسة للعقود وحتى المشرفة.. وفرض «الجهاز المالي» عقوبات مالية كالحسم من الراتب، إضافة إلى الجمع بين كل من أعمال الدراسات والتدقيق والإشراف للمشروع الواحد وللجهة الواحدة وتعديل لجان الإشراف لأكثر من مرة.

المشروع بملايينه متوقف منذ شهر شباط 2010 لإصدار إدارة الشركة قراراً بوقف الأعمال بينما يصر المتعهد أن من ارتكب الأخطاء لجان وأعضاء اللجان الدارسة للعقود واللجان الفنية في الشركة التي كانت تطلب منه تجاهل دفاتر الشروط الفنية والتنفيذ حسب المخططات، علما أن دفاتر الشروط الفنية تأتي في الأهمية بموجب المادة 66 فقرة /ج/ من القانون 51. ويستدل على ذلك بما خلص إليه تقرير الجهاز المالي والعقوبات التي فرضها على اللجان، إضافة إلى وجود محاضر تسويات رسمية وموقعة من قبل رئيسة لجنة الإشراف توضح أوامر مطلوبة لتنفيذ الأعمال وليس كما تم تجاهلها من قبل الشركة وما خلص إليه تقرير «الجهاز» المالي. ‏

 أسباب عامة ‏
بداية نقول: إن عدم الاعتناء بإعداد مواصفات المشاريع وشروطها قبل طرحها للمنافسة من أكبر المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات بدليل كثرة أوامر التغيير التي تصدر للمقاول أثناء التنفيذ وهذا ما يؤدي بالتالي إلى تأخر المشروع وعدم إمكان إنجازه خلال مدته. ‏

ومثل هذه الإجراءات تفتح الباب واسعاً لارتكاب الأخطاء والتجاوزات وتعطي هامشاً كبيرا من المناورة والتنفيذ السيئ، ناهيك عن توقف أعمال المشروع وتأخيره وهدر المال العام المترتب على ذلك والدخول في مسلسل تقاذف الاتهامات بين الجهة صاحبة المشروع والمنفذ بغض النظر على من تقع المسؤولية ومن هو صاحب الحق. ‏

ومن بين المشاكل التي قد تكون أيضا سبباً في عرقلة مسيرة تنفيذ المشروعات ضعف الإشراف عليها بالصورة السليمة والمطلوبة وحتّى لو تم الإشراف ذاتياً من قبل الجهة المالكة، وذلك لعدم متابعة الجهة المتعاقدة للمشروع ميدانياً ومكتبياً. ‏

كما أن ضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام الاولي والنهائي للمشاريع وربما تجاهلها أو عدم قدرتها على إبراز بعض الأخطاء وأوجه التقصير في التنفيذ يعدون من أبرز أوجه الفساد والتسيب الحاصل في بعض مشروعاتنا. ‏

الذي يحدث هو أن إداراتنا تجد نفسها محاصرة بعدد كبير من اللجان ذات المسميات المختلفة، والتي تتكون كل لجنة منها من عدد من الموظفين، رغم أن أغلبها يتشابه في المهام التي يؤديها، وكانت لهذه الصيغة انعكاسات سلبية في انتشار حالات الفساد.. ‏

هذه اللجان أصبحت سبباً في رفع العطاءات المقدمة للدخول في مشاريع أو مناقصات، أو أي صفقات مبيعات أخرى، لأن الشركات أو الموردين أو المقاولين أصبحوا مضطرين لدفع عمولات وإلاّ فإن الصفقة ستضيع من أيديهم، حسب العرف السائد الذي نعرفه جميعاً.. ‏

تقرير الجهاز المالي ‏
بتاريخ 17-8- 2011 أصدر الجهاز المركزي للرقابة المالية تقريره التحقيقي حول المخالفات المرتكبة لدى وحدة مياه عين الفيجة بدمشق ويوضح الآتي: أبرمت وحدة مياه عين الفيجة ممثلة بمديرها العام /ن-أ/ العقد رقم /38/ تاريخ 9-11-2009بقيمة إجمالية /60760586/ ليرة لبناء وتجهيز مستودعات وسور موقع الشركة مع شركة /ج/ للتعهدات ممثلة بصاحبها /ع- ج/ والذي قام بعدة مخالفات أثرت في سير المشروع وأدت إلى توقفه وهي عدم مسك وتنظيم دفتر ورشة وتصديقه أصولا حسب المادة 7 من دفتر الشروط العامة لدفتر الشروط الفنية وتجاوزه لأعمال الحفريات عن الكميات العقدية والربع النظامي، وذلك من دون موافقة الشركة، حيث تم تكليفه رسميا بكمية حفريات عقدية مع الربع النظامي والبالغة 39000م3، في حين بلغت كمية الحفريات المنفذة من قبله 70500 م3 أي بزيادة 31500م3 وهذه الأخيرة تعتبر تبرعاً وذلك سنداً لأحكام الفقرة –أ- من المادة 34 من المرسوم 450 لعام 2004 وهي نفس مضمون المادة 19 من دفتر الشروط الحقوقية والمالية الخاصة بالمشروع حيث نصت (يعتبر كل عمل يقوم به المتعهد قبل الحصول على أمر خطي من الجهة العامة تبرعا منه) إلى جانب عدم قيامه بتبليغ الإدارة عن وجود تباين في نوعية الحديد المطلوب استخدامه في تنفيذ السقف المعدني ما بين جدول الكميات والمخططات ودفتر الشروط الفنية المعدة من قبل لجنة الدراسة وكذلك التباين ما بين سماكة الصوف الزجاجي للعزل الحراري.. ‏

وبما أن لجنة الإشراف قد أكدت على المتعهد ضرورة الالتزام بما ورد في المخططات بموجب كتابها رقم 4512 تاريخ 31-8- 2010 فعلى المتعهد أن يتقيد بالتعليمات النهائية الخطية التي تطلب الإدارة منه التقيد بها عملاً بأحكام النصوص. ‏

أعمال منفذة وقليلة جدا! ‏
كما طلبت لجنة الإشراف من المتعهد القيام بتعديل السور وفق دراسة جديدة وعقد جديد وقد طالب المتعهد بصرف قيمة الأعمال المنفذة وهي قليلة جدا ولم تصرف وهنا يجب على وحدة مياه عين الفيجة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قيمة الأعمال المنفذة سنداً لأحكام المادة 32 من المرسوم 450 لعام 2004. ‏

«الغذائية» تخالف بلاغاً لرئاسة مجلس الوزراء! ‏
ومن المخالفات التي أوردها التقرير: مخالفة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 22/ ب تاريخ 9-7-2000 وخاصة المادة الثانية وذلك بما يخص عدم الجمع بين كل من أعمال /الدراسات –التدقيق –الإشراف/ في المشروع الواحد ولجهة واحدة كما تم تغيير لجنة الإشراف لأربع مرات متتالية وفي ذلك مخالفة لتعميم السيد رئيس مجلس الوزراء رقم / 752 / تاريخ 3-2-2010. ‏

كما أبرمت وحدة مياه عين الفيجة العقد 39 لعام 2008 مع متعهد آخر السيد /ب-غ/ بقيمة إجمالية /16700000/ل. س من أجل تقديم وتركيب وتشغيل وتجريب مولدة كهربائية استطاعة فعلية 1250 ك . ف .أ حيث تم تحديد هذه الاستطاعة من قبل مدير عام الشركة والذي أدى إلى عدم استثمار المولدة، حيث تضمن دفتر الشروط الفنية في مادته / 10 -15/ أنّه يقع على عاتق العارض توصيل المجموعة المقدمة من قبله والمجموعة الموجودة حاليا على المعمل بما يتناسب مع المولدتين وتجريبهما وبما أن استطاعة المولدة البالغة 1800 آمبير أقل من استطاعة الضاغط الموجود في المعمل إذ تبلغ 2135 آمبيراً فإن ذلك يؤدي إلى إجهاد كبير وبالتالي إلى عطل بالمولدة مع استمرار العمل. ‏

المخالفات مسؤولية اللجان ‏
حمل التقرير مسؤولية المخالفات السابقة إلى كل من: ‏

- أعضاء لجنة الدراسة الفنية وهم : / أ- ش/ ن- ت/س- ع/ بسبب وجود التباين بين جدول الكميات والمخططات ودفتر الشروط الفنية فيما يخص نوعية الحديد وسماكة الصوف الزجاجي وبالتالي (حسب التقرير المالي ) فإنها- أي اللجنة -وقعت في خطأ أثر على متابعة تنفيذ المشروع بشكل أو بآخر، حيث نصت الفقرة /ج/ من المادة 11 من العقد المبرم أن الجهة العامة هي المسؤولة عن صحة التصاميم المقدمة من قبلها ومن الوجهتين الفنية والحسابية. ‏

- مسؤولية السيد المدير العام لوحدة مياه عين الفيجة / ن – ا/ عن تحديد استطاعة المولدة المطلوبة بـ 1250 ك-ف- أ وذلك في العقد 39 ما أدى إلى عدم استثمار المولدة والهدر للمال العام. ‏

- مسؤولية السادة أعضاء لجنة إعداد دفاتر الشروط الفنية المشكلة بالقرار رقم /333/ لعام 2007 عن عدم وضع طريقة الربط بشكل واضح ودقيق ونوعيته بموجب الشروط الفنية المعدة من قبلها وهم المهندسون: / ب-ق/ ه- ز/ ع- س/. ‏

مقترحات وتوصيات ‏
انتهى تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية إلى عدد من التوصيات والمقترحات منها: التقيد بنص المادة 19 من دفتر الشروط الحقوقية والمالية للمشروع فيما يتعلق بالكميات الزائدة التي تم حفرها بدون تكليف رسمي من قبل الإدارة واعتبارها تبرعاً، مع أحقية المتعهد باللجوء إلى القضاء المختص. ‏

التقيد بنص المادة 11من العقد 38 والمادة 15 من دفتر الشروط الحقوقية والمالية للمشروع فيما يتعلق بالتباينات التي ظهرت ما بين دفتر الشروط الفنية والمخططات وجدول الكميات لنوعية الحديد الواجب استخدامه في سقف الهنكار والجدران وسماكة الصوف الزجاجي المطلوب استخدامه أي التقيد بالتعليمات النهائية الخطية التي تطلبها الإدارة من المتعهد. ‏

التقيد بأحكام المادة 32 من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم 450 فيما يتعلق بصرف قيمة البيتون والكوفراج المنفذ من قبل المتعهد وكل ما يتبع ذلك والذي تمت إزالته بتوجيه من الإدارة بعد تعديل الدراسة الفنية المتعلقة بالسور. ‏

في العقوبات ‏
خلص التقرير إلى: فرض عقوبة الحسم من الأجر الشهري المقطوع بنسبة 3% لمدة ثلاثة أشهر بحق أعضاء لجنة الدراسة لما نسب إليهم من مخالفات، وفرض عقوبة الحسم من الأجر المقطوع بواقع 3% لمدة ثلاثة أشهر بحق أعضاء لجنة الدراسة الفنية ودفاتر الشروط للعقد رقم 39 لما نسب إليهم من مخالفة، والتقيد مستقبلا بالمادة 1 من تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء المتضمنة: توخي الدقة في الدراسات والتصاميم للمشاريع وان يتم تدقيقها من قبل الإدارة بالاعتماد على شركات أو مكاتب استشارية اختصاصية أو لجان مؤهلة وموثوقة لهذا الغرض.. ‏

كما تضمنت المقترحات توجيه المؤسسة العامة للصناعات الغذائية التقيد ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء المتضمن عدم الجمع بين كل من أعمال الدراسات والتدقيق والإشراف للمشروع الواحد وللجهة الواحدة وتشكيل لجنة إشراف ذات خبرة ومن ذوي الاختصاص للمشروع وعدم تعديل لجان الإشراف إلا وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، وتوجيه وحدة مياه عين الفيجة بمتابعة تنفيذ مشروع السور والمستودع وفق النتائج التي توصلنا إليها وفي حال عدم تقيد المتعهد بذلك تطبيق أحكام المادة 54 من نظام العقود، علماً ان المشروع متوقف منذ شهر شباط 2010. ‏

وتنصيب الجهة العامة نفسها كمدع شخصي للمطالبة بقيمة العطل والضرر الذي لحق بوحدة مياه عين الفيجة تجاه المدير العام ولجنة إعداد الدراسة الفنية للمولدة نتيجة عدم الاستثمار وما قد ينجم من آثار مالية إضافية لشراء مولدة جديدة. ‏

المتعهد يوضح ‏
أوضح المتعهد / ع- ج/ أن هناك جملة من الأخطاء الفنية سببت الضرر المادي له وللشركة وأنه لا دخل له فيه إنما اللجان الفنية والدارسة وانه ملتزم بكل الإجراءات واعتبر أن الكميات الزائدة في الحفريات تتعلق بكميات وليست بأعمال منفذة زائدة حتى تعتبر تبرعا، وما يؤكد وجهة النظر المادة 31 الفقرة أ التي تبين الكميات المقدرة في قائمة الكميات والكشوف التقديرية لمختلف الأعمال المطلوبة كأساس تقديري فقط قابل للزيادة أو النقصان وفق الأحكام الواردة بهذا الشأن بنظام العقود حسب مقتضيات العمل أثناء التنفيذ وتجري محاسبة المتعهد على أساس الكميات الحقيقية المنجزة فعلا وتم قياسها في موقع العمل لكل من الأعمال المطلوبة منه في العقد، أي أن عمل الحفريات كان مطلوبا منا ولم نقم به من جراء أنفسنا إلا أن الخلاف كان في الكميات المنفذة وهذه الكميات تعالج قانونيا وفق بلاغ وزارة المالية رقم 6-9 تاريخ 19-11-2010 الذي أكد أن الأعمال التي نفذت من دون تكليف يتم صرفها عملا ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 79 لعام 1981وبلاغ وزارة المالية رقم 9 م / ب / تاريخ 15- 8-1995 المتضمن تنظيم محاضر تسوية بشأن الكميات الزائدة والتي لم ينظم بها ملحق عقد على أساس سعر العقد. ‏

وقال المتعهد: تم تنظيم محضر تسوية برقم 936 و- تاريخ 20-3- 2010 من قبل رئيسة لجنة الإشراف المهندسة / ن- ت / إضافة إلى مهندسين من مديرية الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق وبناء عليه تم توجيه كتاب رسمي لنا من قبل وحدة مياه عين الفيجة ومن قبل شركة تعبئة المياه في طرطوس، وإن تقرير الجهاز المالي قد تجاهل هذا المحضر الرسمي من دون وجه حق، علما أن محضر التسوية موقع أصولا إضافة إلى أن لجنة الإشراف كانت تطعن باستمرار بهذه الكميات وتشكك بها وتعوق سير الأعمال للعقد، مع أخذ العلم أن اللجنة الفنية التي تم تشكيلها قد أكدت صحة الكميات المحسوبة في محضر التسوية .. وان الإشارة إلى قيامي بحفر الكميات الزائدة من دون أمر خطي من الجهة العامة هو خطأ فني لان تنفيذ أعمال الحفريات بموجب أمر خطي من الجهة العامة كان يتطلب ملحقا للعقد وهذا الملحق لم يتم تنفيذه من جانب الشركة. ‏

ويضيف: وبما يخص نوعية الحديد والتضارب مابين الشروط الفنية والمخططات أبلغنا عنها الشركة وعن التضارب الحاصل إلا أن الشركة كانت دائما تحول كتبنا إلى اللجنة الدارسة وهذه بدورها كانت تبقى مصرة على أخطائها تهربا من المسؤولية وتطلب منا تجاهل دفاتر الشروط الفنية والتنفيذ حسب المخططات، علما أن دفاتر الشروط الفنية تأتي في الأهمية بموجب المادة 66 فقرة ج من القانون 51 بالدرجة الثانية بعد العقد. ‏

وحول السقف المعدني قال: كان يطلب منا تنفيذه بناء على المخططات التي تزيد على كميات الكشف التقديري ما يشكل عبئا ماديا يقدر بمبلغ وقدره 12 مليون ليرة وقامت الشركة بتوقيف الكشف الثالث دونما أي وجه قانوني وان توقيف أي كشف لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما يبرر للمتعهد كل فترات التأخير. ‏

هني الحمدان

المصدر:تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...