الأسد يصدرالقانون 19 المتعلق بسلامة الغذاء لضمان صحية وجودة الأغذية
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 19 للعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء والذي يهدف إلى ضمان سلامة وصحية وجودة الأغذية المنتجة محلياً والمستوردة والمصدرة والمتداولة في الجمهورية العربية السورية بالإضافة إلى تنظيم الرقابة على المستوردات والصادرات والمنتجات المحلية الغذائية بما يتوافق مع المواصفات الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة من الجهة المختصة.
كما يهدف القانون إلى تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالغذاء بما في ذلك معايير وتوصيات هيئة الدستور الغذائي.
وبموجب هذا القانون تكون وزارة الاقتصاد والتجارة مسؤولة عن التحقق من مطابقة الغذائي للقواعد الفنية التي يعتمدها مجلس سلامة الغذاء الذي يتم تشكيله بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
القانون رقم 19
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور...
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-10-1429 هـ
الموافق في 22-10-2008 م
يصدر مايلي...
(الفصل الأول)
تعاريف
المادة: 1
يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
الوزير المختص: وزير الجهة المعنية باحد المواضيع المتعلقة بالغذاء.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
المديرية: مديرية التجارة الداخلية في المحافظة.
الجهة المختصة: هي أي جهة معنية بأحد مواضيع الغذائي سواء كانت وزارة أو مؤسسة أو شركة أو منشأة حكومية أو مديرية عامة أو هيئة عامة أو شركة أو منشأة أنيطت بها هذه المهمة وفقاً لصك أحداثها.
المجلس: مجلس سلامة الغذاء.
العامل المفوض: أي عامل أو خبير مفوض بكتاب من الوزير أو أي سلطة محلية بموافقة من الوزير المختص لتطبيق أحكام هذا القانون.
الغذاء: أي مادة معدة للاستهلاك البشري كغذاء سواء كانت مصنعة أو نصف مصنعة أو خاماً وتشمل الأطعمة والأعشاب والمشروبات ولبان المضغ وسواها وأي مادة استخدمت في تصنيع أو تجهيز أو معالجة الأغذية والمشروبات باستثناء مواد التجميل أو التبغ أو المواد التي لاتستخدم إلا كعقاقير.
الغذاء الصالح للاستهلاك البشري: الغذاء الذي يكون بحالة سليمة ومقبولاً للاستهلاك البشري ويحقق متطلبات سلامة الغذاء دون أن يؤدي إلى ضرر بصحة المستهلك.
الغذاء الفاسد: الغذاء الذي حدث فيه أي تغيير فيزيائي أو كيميائي أو تلوث جرثومي أو حيوي أو كان ناتجاً عن حيوان نافق أو حيوان غير معد لحمه للاستهلاك البشري بحيث أصبح غير مقبول أو غير صالح للاستهلاك البشري.
الملوث: أي مادة بيولوجية أو كيماوية أو غريبة أو غير ذلك من المواد التي لاتضاف إلى الأغذية عن قصد مما يضر بسلامة الأغذية أو صلاحيتها.
صحية الأغذية: الظروف والتدابير اللازمة لإنتاج وتصنيع وتخزين وتوزيع الأغذية التي تهدف إلى ضمان منتج سليم وصحي وصالح للاستهلاك البشري.
بطاقة البيان: البيانات والرموز الخطية والعلامة التجارية وأي شيء تصويري أو وصفي سواء كان مكتوباً أو مطبوعاً أو منقوشاً أو معلناً أو ملحقاً أو ملصقاً أو متضمناً أو تابعاً أو مصاحباً لأي غذاء يكون مخصصا لعبوات أو أغلفة الأغذية التي تعرض على المستهلك.
الإعلان: أي طريقة تهدف الى ترويج أو بيع أو تسويق أي غذاء سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مقروءاً أو مسموعا أو مرئياً أو بالترميز.
المخبر المعتمد: المخبر المكلف بتنفيذ التحاليل والاختبارات والقياسات سنداً لأحكام هذا القانون والمعتمد من قبل هيئة اعتماد وطنية أو دولية أو الوزارة.
العبوة: الغلاف المصنوع من المواد المخصصة لتعبئة او تغليف الغذاء كلياً أو جزئياً سواء كانت مفتوحة أو مغلقة والذي من المفترض أن يكون خاملاً بالنسبة للغذاء ويحميه من التأثيرات المحيطة به.
المكان: أي مبنى أو أي منشأة دائمة أو غير دائمة أو وسيلة نقل تستخدم لتجهيز أو حفظ أو تغليف أو تخزين أو نقل أي صنف من الأغذية بما في ذلك أماكن تداول الغذاء أياً كان نوعها.
تجهيز الغذاء: الإنتاج أو التصنيع أو التجهيز أو التحضير أو أي طريقة من طرق التعامل مع الغذاء.
تداول الغذاء: تقديم أو عرض أو نقل أو تسليم أو تجهيز أو تخزين الغذاء بغرض البيع أو المقايضة أو التصرف فيه بأي مقابل أو إرساله أو تسليمه تنفيذاً لعملية البيع أو المقايضة أو الهبة أو التبرع.
ممارسة التصنيع الجيد: الإجراءات والعمليات المتعلقة بالتصنيع الغذائي التي تؤدي لإنتاج سليم ذي نوعية جيدة ومطابقة للتدابير الصحية والتشريعات ذات العلاقة.
الممارسات الزراعية الجيدة: الاستخدامات الآمنة المصرح بها وطنياً للمبيدات والأسمدة والهرمونات وغيرها من الكيماويات بما يتوافق مع المعايير الدولية والظروف الفنية لاعتبارات الصحة العامة والسلامة المهنية وسلامة البيئة سواء في مرحلة الإنتاج أو التخزين أو النقل أو التوزيع أو تصنيع الأغذية أو الأعلاف الحيوانية.
نظام تحليل المخاطر ومراقبة النقاط الحرجة: نظام يحدد المخاطر المحتملة ذات الأثر الخطر على سلامة الغذاء وتقييم هذه المخاطر ويقوم بضبطها.
الممارسات الصحية الجيدة: الشروط والتدابير الصحية المطبقة أثناء الإنتاج والتصنيع والتخزين والتوزيع وتداول الأغذية التي تؤدي لضمان منتج سليم وصحي صالح للاستهلاك البشري.
تقييم المخاطر: تحديد مصدر الخطر في الغذاء استناداً إلى أسس علمية وتقدير المخاطر الناجمة عن تعرض الإنسان لهذا الخطر كماً ونوعاً.
مصدر الخطر: الملوثات الكيماوية أو البيولوجية أو الفيزيائية الموجودة في الغذاء أو أحد العناصر المكونة له أو على سطحه والتي قد تؤثر سلباً على صحة الإنسان.
الشهادة الصحية للغذاء: وثيقة تصدر عن الجهة المختصة بناء على اقتراح المجلس تتضمن ان الغذاء يتفق والشروط الصحية الخاصة به وصالح للاستهلاك البشري.
إجراءات تقييم المطابقة: إجراءات المطابقة المنفذة بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من مطابقة المادة الغذائية للمواصفة القياسية للغذاء وللقواعد الفنية ذات العلاقة وقد تشمل إجراءات أخذ العينة والتحليل والفحص والتسجيل لضمان الجودة وإصدار أي شهادة تتضمن ذلك.
المضاف الغذائي: أي مادة لا تستهلك عادة في حد ذاتها كغذاء ولاتستخدم عادة كمكون من مكونات الأغذية سواء كان لها قيمة غذائية أو لا وتضاف قصداً أثناء التصنيع أو التجهيز أو الإعداد أو المعالجة أو التعبئة أو التغليف او النقل للمحافظة على هذه الأغذية لأغراض تقنية والتي ينتج أو يتوقع أن ينتج من إضافتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة اكساب الأغذية خصائص معينة أو التأثير في هذه الخصائص بشكل مرغوب ولايشمل هذا التعريف الملوثات.
المادة السامة أو الضارة: أي مادة تلوث الغذاء بشكل مباشر أو غير مباشر ما يجعل الغذاء خطراً وغير صالح للاستهلاك البشري.
الشروط غير الصحية: الشروط او الظروف التي تسبب تلوث او فساد الغذاء بأي ملوث من الملوثات الغذائية وتحوله الى مادة ضارة او خطرة على صحة الإنسان.
سلامة الغذاء: ضمان إلا تتسبب الأغذية بالأضرار بالمستهلك عند إعدادها أو تناولها طبقا للاستخدام المقصود منها.
المواصفات القياسية للغذاء: وثيقة تصدر عن الجهة المختصة يحدد فيها مجال تطبيقها ومتطلبات المادة وارشادات وخصائص المادة الغذائية وطرق تحليلها وتخزينها وتعليبها وطرق اخذ العينات ومتطلبات بطاقة البيان والمصطلحات الفنية ويقصد بها المواصفات القياسية الوطنية المتوافقة مع المعايير الدولية والشروط الفنية الصادرة عن الجهة المختصة.
المعايير الدولية: معايير الدستور الغذائي او المعايير الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية المختصة بشؤون الغذاء.
(الفصل الثاني)
الأهداف
المادة 2:
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي...
1- ضمان سلامة وصحية وجودة الأغذية المنتجة محليا والمستوردة والمصدرة والمتداولة في الجمهورية العربية السورية.
2- تنظيم الرقابة على المستوردات والصادرات والمنتجات المحلية الغذائية بما يتوافق مع المواصفات الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة من الجهة المختصة.
3- تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالغذاء بما في ذلك معايير وتوصيات هيئة الدستور الغذائي.
(الفصل الثالث)
صلاحيات الوزير ومسؤولياته
المادة 3:
يشرف الوزير على تنفيذ احكام هذا القانون بما يتوافق مع المعايير والتوصيات الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي واتفاقية إزالة العوائق الفنية أمام التجارة واتفاقية صحية النبات والحيوان في التجارة الدولية أو أي اتفاقية أخرى تعقد بهذا الخصوص وتنضم إليها الجمهورية العربية السورية مستقبلاً وله من اجل ذلك اصدار القرارات بالتنسيق مع الجهة المختصة لتنفيذ الآتي...
1- تحديد حالات اعتبار الغذاء مغشوشا سواء إذا احتوى أو أضيف إليه أو استخلص منه أو أسقط منه أي مادة محددة أو أي صنف من مواد محددة في المواصفات والمعايير الوطنية.
2- الالزام ببطاقة البيان وطريقة التعبئة والعرض والإعلان عن الغذاء بقصد البيع.
3- تحديد حجم عبوة الغذاء وأبعادها أو أي شروط خاصة بها.
4- تحديد شروط بيع الغذاء.
5- تحديد الاغذية سريعة التلف.
6- تحديد شروط استيراد وتصدير الغذاء بالتنسيق مع الجهة المختصة.
7- تحديد شروط إضافة واستعمال مكونات الغذاء لمنع الخداع أو التضليل فيما يتعلق بجودة الغذاء أو كميته أو صفته أو قيمته أو تركيبه أو تأثيره أو ميزاته المفضلة بالتنسيق مع الجهة المختصة.
8- مراجعة مواصفات المواد الغذائية بالتنسيق مع الجهة المختصة.
9- تحديد طرق وشروط تجهيز الغذاء وحفظه وتعبئته وتخزينه ونقله وفحصه لمنع الأضرار بصحة المستهلك أو المستعمل أو المشتري.
10- تحديد شروط نقل الأغذية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
11- تحديد شروط سحب الغذاء المغشوش أو الضار أو غير المقبول أو الموصوف وصفاً كاذباً أو الذي ثبت ضرره أو فساده أو عدم صلاحيته للاستهلاك البشري.
12- منع عرض الغذاء بشروط غير صحية.
13- حجز الغذاء المخالف وعدم التصرف به وحفظه في المكان الذي تحدده المحكمة المختصة.
14- تكليف العاملين المفوضين خطيا بالتفتيش أو الدخول إلى أي مكان عدا السكن حيث توءخذ في هذه الحالة موافقة النيابة العامة مسبقاً لأخذ العينات وفق الأسس المعتمدة من مجلس الغذاء بهدف التحليل والاختبار لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري او التحقق من مطابقتها للمواصفة القياسية الغذائية.. ويجوز للوزير فيما يتعلق بأي موضوع يبدو له مؤثراً على الصحة العامة للمستهلك أن يكلف أياً من العاملين في الدولة أو غيرها أو الخبراء بالحصول على عينات من أي غذاء بغرض التحليل.. وتكون لهم الصلاحيات المخولة للعامل المفوض بموجب أحكام هذا القانون بعد تأدية اليمين القانونية الملزم بها العامل المفوض.
15- منع تخزين أي غذاء إذا تبين عدم صلاحيته للاستهلاك البشري وكان الهدف من التخزين تداوله للاستهلاك البشري.
16- منع إجراء أي عملية تغيير على الأغذية المخزنة في المناطق الحرة التي من شأنها أن تؤدي للغش او الوصف الكاذب لما هو مصرح به على بطاقة بيانها باستثناء عمليات التصنيع التي تمت الموافقة عليها من قبل الجهة المختصة.
17- تحديد الإجراءات المتعلقة باتلاف الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري.
18- التحفظ على الأغذية غير المطابقة للشروط الفنية لإعادة تصنيعها أو تجهيزها إذا كانت من المواد القابلة لذلك والسماح بتداولها في حال مطابقتها للمواصفة القياسية للغذاء بعد إعادة تصنيعها أو تجهيزها.
19- تفويض العاملين المفوضين بتفتيش وسائل نقل المواد الغذائية للتحقق من استيفائها للشروط الصحية المطلوبة وفي حال عدم توفرها إصدار القرار بحجزها بالتنسيق مع الجهة المختصة حتى استكمالها الشروط اللازمة خلال مدة محددة لهذه الغاية او احالة المخالفة إلى المحكمة المختصة للبت بها.
20- إصدار قرار بإغلاق المحل المخالف حتى قيام صاحبه أو مديره بإزالة المخالفة بناء على طلب الجهة المختصة.
21- تحديد اجور التحليل والاختبار والخدمات الأخرى التي يستوجب استيفاؤها كما ورد في المادة 37 من هذا القانون.
22- إصدار نظام رقابي متكامل ينظم آلية عمل العاملين المفوضين بناء على توصية المجلس.
(الفصل الرابع)
الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون
المادة 4:
تكون الوزارة مسؤولة عن التحقق من مطابقة الغذاء للقواعد الفنية التي يعتمدها المجلس وعلى الوزارة أن تساهم مع الجهات المختصة في التأكد من مطابقة الغذاء للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الغذائية الأخرى بما في ذلك قيام الوزارة منفردة أو بالتعاون مع تلك الجهات بإجراءات تقييم المطابقة للغذاء أثناء تداوله أو استيراده مراعية بذلك التشريعات المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي تكون سورية طرفاً فيها.
المادة 5:
1- يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة.
2- يتم تشكيل المجلس وتحدد طريقة عمله ومهامه والتعويضات التي تمنح لأعضائه وللجان الخبرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة 6:
مع مراعاة التشريعات النافذة يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية...
1- تحديد السياسة العامة لرقابة وسلامة الغذاء في سورية ومتابعة تنفيذها.
2- اعتماد الخطط والبرامج اللازمة للرقابة على سلامة الغذاء.
3- اعتماد التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا القانون وتدابير تحقيق سلامة الغذاء ومراجعتها وتعديلها أو وقف العمل بها كلياً أو جزئياً.
4- تحديد الشروط الفنية المتعلقة بسلامة وصلاحية الغذاء للاستهلاك البشري.
5- تحديد الشروط الصحية الواجب توفرها للترخيص لأماكن تداول الغذاء لإصدار الترخيص من قبل الجهة المختصة.
6- تحديد إجراءات تنظيم محاضر الضبوط وأسس أخذ العينات من المواد الغذائية وحجم هذه العينات وطرق جمعها ونقلها.
7- تحديد طرق التحاليل والاختبارات وإجراءات تقييم المطابقة للشروط الفنية والتدابير الصحية وفقاً للمواصفات القياسية الغذائية بالتنسيق مع الجهة المختصة.
8- تحديد الإجراءات الرقابية والمتطلبات اللازمة لاستعمال المضافات الغذائية في الأغذية واستخدام المبيدات والأدوية البيطرية والكيماويات الأخرى في الإنتاج الزراعي.
9- تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لتطبيق أنظمة الممارسات الجيدة في التصنيع وتحضير الأغذية والزراعة وتحليل المخاطر ومراقبة النقاط الحرجة.
10- تحديد المختبرات المعتمدة للقيام بالتحاليل والاختبارات الغذائية تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
11- تحديد الجهات المانحة للوثائق المتعلقة بتسجيل اغذية الاستعمالات الخاصة ومراقبة تنفيذ متطلبات مواصفة هذه الاغذية.
12- قبول القواعد الفنية أو التوصيات والوثائق المتعلقة بسلامة ورقابة الغذاء الصادرة عن المنظمات العربية والإقليمية والدولية واعتمادها.
13- اعتماد القواعد الفنية للأغذية مع مراعاة أحكام النصوص المعمول بها ونصوص الاتفاقيات الدولية التي تكون سورية طرفاً فيها على إلا تقيد هذه القواعد التجارة الدولية أو المحلية إلا بالقدر اللازم لتحقيق الغايات المطلوبة.
14-تشكيل لجان خبرة فنية متخصصة من أعضاء المجلس أو غيرهم للقيام بالمهام التي تحدد لكل منها وتقديم توصياتها للمجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
15- تحديد الدراسات والأبحاث المتعلقة بسلامة الغذاء.
16- وضع التدابير والإجراءات الاحترازية لإدارة الأزمات ومعالجة المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء وحماية المستهلك.
17- تحديد الجهات المختصة والمديريات المعنية بتطبيق ومتابعة تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر عنه.
المادة 7: 1- تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص اللجنة الوطنية لدستور الغذاء وفروعها في المحافظات ويشترط في اعضائها أن يكونوا من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص في الغذاء.
2- تحدد مهام اللجنة وطريقة عملها والتعويضات التي تمنح لاعضائها بقرار من الوزير المختص وفق القوانين والانظمة النافذة.
(الفصل الخامس)
مهام وواجبات العاملين المفوضين بتنفيذ أحكام هذا القانون
المادة 8:
1- يكون للعاملين في الوزارة الذين يفوضهم الوزير بقرار منه صفة الضابطة العدلية ويخولون بممارسة عملها وتنظيم الضبوط اللازمة.
2- تحدد مهام العاملين المفوضين بتنفيذ احكام هذا القانون بقرار من الوزير.
3- يحظر على العامل المفوض ممارسة أي مهنة أو تجارة أو بالواسطة تتصل بالأغذية.
4- يشترط في أي عامل مفوض توافر الخبرة والكفاءة العلمية والفنية قبل مباشرته العمل واتباعه دورة تدريبية خاصة باعمال مهمته.
5- على العامل المفوض قبل مباشرته العمل ان يحلف امام رئيس محكمة البداية في منطقة عمله اليمين القانونية الآتية..
"أقسم بالله العظيم أن أمارس عملي الموكل إلي كعامل مفوض بكل وجدان وحرص وأمانة وألا أسيء استخدام السلطة المخولة لي وأن أضبط سلوكي وسلطتي في ضوء القوانين والأنظمة النافذة".
(الفصل السادس)
متطلبات عامة للرقابة على انتاج وتداول الغذاء
المادة 9:
يعد الغذاء مغشوشاً أو ضاراً أو غير مقبول في اي من الحالات الآتية..
1- إذا احتوى على اي مادة سامة او ضارة او اي ملوث غذائي او مضاف غذائي ممنوع استعماله او تزيد نسبته على الحدود المسموح بها في سورية وفقاً للقرارات والمواصفات القياسية النافذة.
2-اذا تم حفظه او تداوله في شروط غير صحية تجعله غير سليم او غير صالح للاستهلاك البشري او ان تكون اجراءات التصنيع والتحضير والتخزين والنقل غير جيدة.
3- اذا تم تغيير مكونات الغذاء او نزعت احدى مكوناته مالم يعلن عن ذلك في بطاقة البيان وكان هذا الاجراء مسموحا به وفقا للمواصفة القياسية الغذائية او الشروط او التعليمات التي تصدرها الجهة المختصة.
4- اذا اضيفت اي مادة من شأنها ان تقلل من القيمة الغذائية للغذاء او تزيد في حجمه او وزنه او تبدل شكله بهدف الربح.
5-اذا كان الغذاء غير مطابق للمواصفات النافذة.
6- اذا انتهت مدة صلاحية الغذاء وكان معروضا للبيع.
المادة 10:
يعد الغذاء فاسدا في الحالات الآتية..
1- اذا حدث فيه اي تغيير فيزيائي او كيميائي او تلوث جرثومي او حيوي ما يجعله غير صالح للاستهلاك البشري.
2- اذا كان الغذاء ناتجا من حيوان نافق او حيوان غير معد لحمه للاستهلاك البشري.
المادة 11:
يعد الغذاء موصوفا وصفا كاذبا في اي من الحالات الآتية..
1- اذا كان مقلدا الا اذا احتوت بطاقة البيان وبشكل واضح على كلمة تقليد قبل ذكر اسم الغذاء المقلد مباشرة ووافقت اللجنة المختصة على مضمون بطاقة البيان للاستخدام قبل تداول الغذاء.
2- اذا كان معبأ او مهيأ بشكل مضلل او لايتناسب مع الانماط الاستهلاكية المعتادة بحيث يؤدي لحدوث ضرر لبعض افراد المجتمع ويصدر الوزير التعليمات النافذة لذلك.
3- اذا احتوى الغذاء على اي مادة مضافة غذائية لم يعلن عنها في بطاقة البيان.
4- اذا كانت بطاقة بيان العبوة او غلاف المادة الغذائية غير صحيحة او مضللة او كانت المعلومات المنصوص على بيانها في البطاقة حسب المواصفة القياسية للغذاء ناقصة.
المادة 12:
الاجراءات المتعلقة بالتدابير الصحية للغذاء..
مع مراعاة ما ورد في التشريعات النافذة يتم اعداد التدابير الصحية للغذاء واعتمادها ومراجعتها وتطبيقها والاعلان عنها والاخطار بها ونشرها وفقا للمبادىء الاساسية الاتية..
1- استناد تدابير الصحة جميعها الى المبادئء العلمية المتوفرة.
2- الاستناد الى المواصفات او الادلة او التوصيات الدولية للصحة الا اذا اعتبرت هذه التوصيات غير كافية لتوفير مستوى الحماية المطلوب.
3- الاستناد الى عملية تقييم المخاطر مع الاخذ بعين الاعتبار اساليب تقييم المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية المعنية اذا لم تكن هناك مواصفات او ادلة او توصيات دولية.
4- الاعتماد على المعلومات المتوافرة ذات العلاقة بما فيها المعلومات المتاحة من المنظمات الدولية او الدول الاخرى اذا لم تتوافر ادلة علمية كافية لتقييم المخاطر او في الحالات الطارئة التي قد تسبب مشاكل صحية او تهدد بها.
5- تعد تدابير الصحة المطبقة في الدول الاخرى معادلة لتلك المطبقة في سورية ويتم اعتمادها بناء على ذلك اذا اثبتت تلك الدول بشكل موضوعي ان تدابيرها تحقق مستوى الحماية الصحية المطلوبة للانسان.
6- تطبيق التدابير الصحية الى الحد اللازم لحماية صحة الانسان على الغذاء المحلي والمستورد دون تمييز.
7- يجب الا تقيد تدابير الصحة التجارة الا بالقدر اللازم لتحقيق مستوى الحماية المطلوب لصحة الانسان.
8- تتم مراجعة التدابير المشار اليها في هذه المادة وتحديثها بما فيها التدابير التي يتم اتخاذها في الحالات الطارئة وكلما توافرت معلومات علمية جديدة او بناء على ملاحظات جوهرية من الدول المعنية بهذه التدابير والمرتبطة مع الجمهورية العربية السورية باتفاقية دولية او من الجهات المحلية المعنية وذلك لضمان بقاء هذه التدابير في الحدود التي تضمن حماية صحة الانسان.
9- في حال عدم وجود مواصفات او توصيات او ادلة دولية او كانت التدابير المقترحة لاتتطابق مع المواصفات الدولية وكان الاثر المتوقع لهذه التدابير يقلل من فرص تصدير الغذاء الى الدول الاخرى فيجب نشر اعلان في جريدتين محليتين في مرحلة مبكرة عن التدابير المقترحة كما يتم في مرحلة مبكرة وبواسطة الجهة المختصة اخطار اي دولة معنية ترتبط مع الجمهورية العربية السورية باتفاقية ذات علاقة بالمنتجات التي ستغطيها هذه التدابير مع موجز عن اهداف هذه التدابير وذلك لاعطاء الدول المعنية فرصة كافية لابداء الملاحظات عليها على ان تراعى هذه الملاحظات عند اعتماد تلك التدابير دون تمييز اما في الحالات الطارئة فيتم اعتماد تدابير الصحة قبل الاخطار بها شريطة ان يتم نشر ذلك الاخطار لاحقا.
10- تنشر في الجريدة الرسمية تدابير الصحة جميعها فور اعتمادها بشكل نهائي على ان يسري مفعولها بعد ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ نشرها باستثناء الحالات الطارئة فيسري مفعول هذه التدابير من تاريخ صدورها.
11- للوزير بناء على اقتراح المجلس وموافقة رئاسة مجلس الوزراء عقد اتفاقيات مع الهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بتدابير الصحة واجراءات الرقابة على الغذاء ومتطلباته.
12- تتخذ الوزارة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير الاجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء الغذاء للشروط الصحية وتدابير الصحة بما فيها اجراءات المعاينة والفحص والرقابة شريطة مراعاة الآتي..
1- توافق الاجراءات مع الارشادات الدولية ومتطلبات الاتفاقيات ذات العلاقة التي تكون سورية طرفا فيها.
2- تنفيذ الاجراءات وتبليغ الطرف المعني بالمدة المتوقعة لانهاء الاجراءات عند الطلب ويجب استكمال اي نقص في هذا الطلب لتفادي التأخير في الاجراءات.
3- التأكد من ان الاجراءات المتخذة والمعلومات المطلوبة هي ضمن حدود ضرورة التحقق من استيفاء تدابير الصحة.
4- المحافظة على سرية المعلومات المقدمة من اي جهة حماية للمصالح التجارية لمقدميها.
المادة 13:
تساهم الوزارة مع الجهة المختصة في اعداد ومراجعة المواصفات القياسية الوطنية للاغذية.
المادة 14:
تقوم الوزارة بتزويد اي شخص بناء على طلبه بالمعلومات والوثائق المتعلقة بتدابير الصحة والقواعد الفنية المطبقة على الغذاء بما في ذلك اي معلومات او وثائق وذلك لقاء بدل يحدد وفق احكام المادة 37 من هذا القانون وتتعلق بالآتي..
1- الاسس العلمية التي تستند اليها تدابير الصحة المطبقة على الغذاء المحلي والمستورد.
2- اجراءات تقييم المخاطر لمصادر الخطر في الغذاء ووسائل التقييم.
3- اجراءات الرقابة على الغذاء ووسائلها.
4- الوثائق المتعلقة بعضوية الوزارة او مساهمتها في المنظمات الدولية او الاقليمية المعنية بتدابير الصحة وكذلك الوثائق الخاصة بالاتفاقيات الثنائية او المتعددة المتعلقة بهذه التدابير.
5- اي معلومات اخرى ذات علاقة.
(الفصل السابع)
الرقابة على الصادرات
المادة 15:
يمنع تصدير اي غذاء اذا كان مغشوشا او فاسدا او موصوفا وصفا كاذبا.
المادة 16:
تصدر بقرار من الوزير الالية لتحقيق مطابقة المواد الغذائية المصدرة استنادا لتوصيات المجلس.
المادة 17:
يتحمل المصدر كامل النفقات المترتبة للتحقق من مطابقة المادة المصدرة للشروط العقدية.
المادة 18:
تتولى المديرية العامة للجمارك متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة والمتعلقة بتصدير المواد الغذائية.
المادة 19:
مع مراعاة النصوص النافذة المتعلقة بقانوني وقاية النبات والثروة الحيوانية والصكوك الاخرى التي تحدد مهام الجهة المختصة يتم اصدار شهادات المطابقة للصادرات وفقا للانظمة النافذة.
(الفصل الثامن)
الرقابة على المستوردات
المادة 20: مع مراعاة النصوص النافذة المتعلقة بوقاية النبات والثروة الحيوانية يمنع ادخال او تداول اي غذاء او مضاف غذائي مالم يكن مطابقا للمواصفة المحددة له على انه يجوز للوزارة المختصة ان تسمح بادخالها او تداولها او استعمالها لاي غرض اخر مشروع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب بهذا الشأن وفي حال رفض الطلب ولم يقم صاحب البضاعة باعادة تصديرها الى خارج سورية في الموعد المحدد من قبل الجهة المختصة يتم التصرف بالمادة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير المختص بهذا الشأن.
المادة 21:
على كل مستورد اعادة اي غذاء ثبت عدم صلاحيته للاستهلاك البشري الى الجهة التي يحددها خلال فترة لا تزيد على خمسين يوما فاذا تعذر ذلك يتلف هذا الغذاء على نفقته ويتحمل المستورد كامل النفقات المتعلقة بتفريغ ونقل واتلاف المواد المستوردة التي ثبت فسادها او غشها او كانت موصوفة وصفا كاذبا.
المادة 22:
تتولى مديرية الجمارك العامة تنفيذ القرارات والتعليمات وشروط الاستيراد الصادرة عن الجهات المختصة ماعدا القرارات والتعليمات المتعلقة بسلامة الغذاء المستورد فيعود تنفيذها الى الوزارة.
المادة 23:
يعتمد المجلس اليات التفتيش والتدابير المتعلقة بالتحقق من سلامة الاغذية المستوردة ويرفع توصياته الى الوزير لاصدار القرارات اللازمة بهذا الشأن.
(الفصل التاسع)
المبادىء العامة لأخذ العينات
المادة 24: تؤخذ العينات بشكل مجاني من قبل العاملين المفوضين بأخذها. المادة 25:
يتم اخذ العينات للتحليل والاختبار وفق الطرق المعتمدة في المواصفات القياسية للغذاء والتي تعتمدها هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية وفي حال عدم وجودها فوفق المعايير الدولية او القرارات الصادرة عن الوزير.
المادة 26:
ينظم محضر ضبط اخذ العينات فور اخذها ويحدد نموذج الضبط وبياناته بقرار من الوزير.
المادة 27:
تعد الكميات التي اخذت منها العينات محجوزة حتى تظهر نتيجة تحليل العينات حيث يبلغ الحائز بالنتيجة على وجه السرعة وبما يحقق عدم الاساءة للمادة فاذا ثبت عدم مخالفتها يرفع الحجز عنها وفي حال ثبوت مخالفتها ترسل الكميات المخالفة الى احد المستودعات التي تحددها المديرية فاذا تعذر ذلك فتسلم الى شخص ثالث يتعهد بعدم التصرف بها واذا كانت المادة صالحة للاستهلاك البشري وكانت نفقة حفظها تزيد على قيمتها يجوز للقاضي المعروض عليه الموضوع ان يأمر ببيعها اذا كانت غير ضارة بالصحة ويحفظ ثمنها امانة في صندوق الخزينة العامة الى ان يبت القضاء في القضية.
المادة 28:
ترسل العينات المأخوذة بموجب محاضر ضبوط الى المخابر المعتمدة لاجراء التحاليل عليها وفق طرق الاختبار المعتمدة في المواصفات النافذة او الطرق العالمية في حال عدم وجودها.
المادة 29:
اذا ثبتت مخالفة العينة للقرار او المواصفات النافذة يرسل محضر الضبط مع التقرير المخبري الى النيابة العامة في المنطقة التي انتجت السلعة المحلية فيها او مكان اقامة مستورد المادة التي تعود لها العينة لاقامة الدعوة اللازمة.
المادة 30:
تعد التقارير المخبرية نهائية بالنسبة للمواد سريعة التلف التي تحدد بقرار من الوزير وتكون قابلة لاعادة التحليل او الاختبار بالنسبة للمواد الغذائية الاخرى اذا شاب طريقة التحليل او اخذ العينة نقص او عيب او غموض او تناقض في العينة الاولى ويتم التحليل على نفقة المعترض في احد المخابر المعتمدة على ان يتم الاعتراض وطلب اعادة التحليل الى المديرية خلال فترة صلاحية المادة الغذائية.
المادة 31:
يصدر الوزير بناء على توصية المجلس القرارات والتعليمات التنفيذية المتعلقة بآلية التفتيش وطرق اخذ العينات وعددها وكمياتها وقائمة المخابر المعتمدة ومدة اجراء التحاليل او الاختبار والاعتراض على نتائجها.
(الفصل العاشر)
المخالفات
المادة 32:
يعد مخالفا لاحكام هذا القانون كل من جهز او انتج او باع /وهو عالم بذلك/ غذاء يشتمل على المخالفات الآتية..
1- اذا وجد على الغذاء او احتوى بداخله اي مادة سامة او ضارة او غير ذلك من المواد الضارة بالصحة او يتكون كليا او جزئيا من اي مادة غريبة او غير ذلك مما يجعله غير صالح للاستهلاك البشري.
2- اذا تم تعليب او تغليف العبوات بعبوات او اغلفة توءثر على سلامة الغذاء وتجعله غير صالح للاستهلاك البشري.
3- اذا كان الغذاء مغشوشا او فاسدا او كان موصوفا وصفا كاذبا وفقا للمواد 9-10-11 من هذا القانون.
4- اذا احتوى الغذاء او اضيف اليه او استخلص منه او اسقط منه اي مادة محددة او اي صنف من مواد محددة في المواصفات والمعايير الوطنية.
5- اذا كان مخالفا لشروط استعمال مكونات الغذاء او كميته او صفته او قيمته او تركيبه او تأثيره او ميزاته المفضلة المحددة من قبل الجهة المختصة.
6- اذا كانت شروط تجهيز الغذاء وحفظه وتعبئته وتخزينه ونقله واسلوب عرضه تضر بصحة المستهلك.
7- اذا تم استيراد او تصدير مواد مغشوشة او فاسدة او موصوفة وصفا كاذبا.
8- اذا لم يتم وضع بطاقة بيان على عبوة او غلاف المادة الغذائية او تم الاعلان عنها بطريقة مزيفة او مضللة او خادعة او تم وضع معلومات متعلقة بخصائص الغذاء او طبيعته او قيمته او مادته او جودته او تركيبه او ميزاته او سلامته مخالفا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن استنادا لاحكام هذا القانون.
9- كل من انتج او باع /وهو عالم بذلك/ غذاء مخالفا في طبيعته او تركيبه او نوعه للصنف الذي طلبه المشتري او كان مغايرا لشروط السلامة المحددة بالمواصفة القياسية او القواعد الفنية للغذاء او منتهيا بالصلاحية.
10- كل من باع او حضر او انتج او غلف او خزن لغرض البيع /وهو عالم بذلك/ اي غذاء في ظروف لاتحقق صحية الغذاء.
11- كل من تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص لممارسة هذا العمل وفق الشروط والتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة.
(الفصل الحادي عشر)
العقوبات
المادة 33:
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبالغرامة من 50000 الى 150000 ليرة سورية كل من خالف الاحكام الواردة في الفقرات1-2-3-7 من المادة /32/ ويحكم باغلاق المحل من شهر الى ثلاثة اشهر وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
المادة 34:
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر او الغرامة من 30000 الى 100000 ليرة سورية كل من خالف الاحكام الواردة في الفقرات4-5-6-8-9-10-11 من المادة 32 وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
المادة 35:
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر او الغرامة من 25000 الى 50000 ليرة سورية كل من...
1- ساهم في نشر الوصف الكاذب لاي غذاء.
2- مانع او اعترض سبيل اي عامل مفوض اثناء تأديته عمله تنفيذا لاحكام هذا القانون.
3- ادلى بأي تصريحات كاذبة او مضللة لاي عامل مفوض اثناء تأديته عمله تنفيذا لاحكام هذا القانون.
4- باع اي غذاء قبل اجازته والسماح بتداوله من الوزارة وفقا لاحكام هذا القانون.
5- تصرف بغذاء تم التحفظ عليه خلافا لاحكام هذا القانون.
6- اعاد فتح محل تم اغلاقه بموجب احكام هذا القانون.
7- اعاد تداول اغذية ثبت عدم صلاحيتها.
8- باع اي غذاء انتهت مدة صلاحيته.
9- ادخل اي تغيير على مدة الصلاحية لاي غذاء خلافا لما ورد في بطاقة البيان الاصلية لذلك الغذاء.
10- ازال او غير اي صنف من الغذاء تم ضبطه بموجب احكام هذا القانون او تدخل فيه باي طريقة كانت دون اذن من العاملين المفوضين.
11- تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفات المنوه بها في الفقرات اعلاه.
المادة 36:
اذا نص اي تشريع اخر على عقوبة للفعل نفسه اشد من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الاشد.
(الفصل الثاني عشر)
أحكام عامة
المادة 37:
1- تحدد الاجور التي تتقاضها الوزارة بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية وتعتبر هذه الاجور من موارد الخزينة العامة للدولة. 2- يمنح العاملون المعنيون بمصادرة الكميات المخالفة مكافآت او حوافز بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
المادة 38:
يصدر الوزير بالتنسيق مع الوزير المختص التعليمات التنفيذية لتطبيق احكام هذا القانون.
المادة 39:
تلغى النصوص القانونية المخالفة لاحكام هذا القانون.
المادة 40:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنة من تاريخ صدوره.
دمشق في 28-10-1429 هـ الموافق في 28-10-2008 م.
إضافة تعليق جديد