سوريات صامتات على التعنيف خوفاً من الطلاق وجرائم الاغتصاب 1300 في 2009
«كسر في الكتف، كدمات ورضوض على الرأس والوجه...» وقع الطبيب المشرف تقريره بعد أن ضمد جراح المريضة النازفة التي نقلها أخوها إلى أقرب عيادة في إحدى حارات الشام الشعبية. «كيف سقطت؟» سأل الطبيب ولكنه لم يسمع الإجابة المتوقعة، الضحية لم تسقط وإنما «أكلت علقة بخرطوم الماء» من زوجها. «الله يصلحه ويكبر عقلها» أجاب الأخ بهدوء. فاستطرد الطبيب: «ولكنها شارفت على الموت وهذا الموضوع لا يجب أن يسكت عنه، إنها جريمة»، فحسم الأخ الحديث بأنه شكر الطبيب على مجهوده ودفع الحساب ثم عاد أدراجه مع أخته لـ «يسترها» في بيتها.
ليست حالة عابرة تصور العنف الممارس ضد المرأة، إذ تسجل سورية يومياً حالات جديدة تتناقل بعضها المواقع الالكترونية المختصة. تبدأ هذه الحالات بالضرب وتصل الى الاغتصاب أو حتى إزهاق الروح، فضلاً عن حالات العنف المكتوم التي لا تصل الى وسائل الإعلام ولا حتى الى عيادات الأطباء أو المشافي الرسمية الأمر الذي يجعل كل المهتمين من المحامين والنشطاء وغيرهم من المختصين لا يوفرون جهداً لإعلاء أصوات النساء المعنّفات في العلن علّ من يسمع ويستجيب.
ويسكت القانون السوري عن تنظيم عقوبات العنف ضد المرأة بأحكام أو لوائح خاصة بل يترك للقاضي بحسب قانون العقوبات السوري العام أن يقدر عقوبة من يضرب أي شخص آخر بما يتضمن زوجته أو ابنته بحسب درجة الإيذاء وضمن المواد التي تنظم عقوبة الإيذاء في شكل عام من دون ربط هذا الإيذاء بتحيزه ضد الجنس اللطيف أو حتى بآثاره على الأسرة ككل. وتؤكد اختصاصية علم النفس المهتمة بقضايا العنف ضد المرأة منى دياب انه لا بدائل أمام المرأة، على رغم وجود بعض المبادرات الفردية المتبعثرة لتوفير ملاجئ تحمي النساء المعنّفات إلا أنه لا يوجد نظام إحالة مختص في سورية ينظم الدعم الواجب تقديمة للضحية، فلا توجد مثلاً عيادات استشارية قانونية أو نفسية متخصصة تستقبل المرأة المعنّفة وتوفر لها الحماية وتوجّهها، هذا فضلاً عن أن الموروث الاجتماعي يتآمر مع العنف مولّداً حلقة عنف جديدة مفرغة نادراً ما تجرؤ أي امرأة على كسرها فتفضل الصمت على أن تنتهي إلى الطلاق وتوصم بالعار.
دراسة
لم يمر اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة كغيره من الأيام في سورية، وبينما أحياه الكثير من الشباب والشابات عبر حملات الكترونية لدعم هذه القضية، نظم بعض الإذاعات والتلفزيونات المحلية لقاءات مع مختصين لنشر المزيد من الوعي حول الظاهرة وضرورة التصدي لها، واحتفى نشطاء وناشطات مهتمون بالدفاع عن حقوق المرأة وسط العاصمة السورية دمشق حاملين الشموع تعبيراً عن تضامنهم، إضافة إلى أنه أطلقت في اليوم نفسه دراسة حول العنف الأسري ضد المرأة بإشراف الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتظهر الدراسة التي شملت عيّنة من خمسة آلاف امرأة حول سورية أن امرأة من كل ثلاث تتعرض لعنف في محيطها الأسري.
واستعرضت الدراسة أيضاً أشكال العنف السائدة التي تتعرض لها المرأة السورية من الصفع والضرب واللكم إلى العض وشد الشعر والأذن وحتى الضرب بالحزام والعصا الذي يسبب غالباً كسوراً في الأطراف والأضلاع ورضوضاً وكدمات وجروحاً ونزيفاً خارجياً. أما المتسبب بالعنف فهو أولاً الأب ثم الأخ ويليهما الزوج...
وعلى رغم أن سورية من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة، إلا أن القانون السوري يصمت أمام ظاهرة العنف الأسري فلا يخص هذا النوع من العنف بأي تأطير أو نظام إحالة بل فقط يعرج القانون في بعض مواده وفي شكل غير مباشر على الموضوع لإتاحة حلول هزيلة لا تتناسب مع حجم الظاهرة، فمثلاً يسمح قانون الأحوال الشخصية السوري لأي من الزوجين بأن يطلب الطلاق لعلة الشقاق والضرر من دون أن يساند الزوجة كفاية ويدعمها لتحصيل حقوقها، إذ وفي الواقع كثيراً ما تتنازل الزوجة عن كل شيء مقابل الحصول على الطلاق من زوج ظالم.
1300 جريمة اغتصاب...95 في المئة منها ضد قاصر
أظهرت احصاءات رسمية سورية أخيراً، تعتبر الأولى من نوعها، ارتكاب 1300 جريمة اغتصاب عام 2009، ونقلت الصحف الرسمية عن المركز الوطني للطب الشرعي في وزارة الصحة أن نسبة 95 في المئة من ضحايا الجرائم طاولت من هم دون 18 سنة، وحوالى 34 في المئة الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، و50 في المئة من هذه الجرائم تمّ ارتكابها في منزل الضحية.
وعلى رغم أن هذه الاحصائية تشيـر إلى أن العنف الأسري يسجل واحدة من أبشع حالاته المتمثّلة بالاغتصاب، يقف القانون السوري موقفاً في غاية السلبية من المجرم المغتصب بل ويشجعه على أفعاله، وإذ يقتصر الفعل الجرمي في المادة 489 على الضحية غير الزوجة لتبيح الاغتصاب الزوجي وكأن من حق الزوج الطبيعي أن يغتصب زوجته، تأتي المادة 508 وتوقف الملاحقة القانونية بحق مرتكب جريمة خطيرة كالاغتصاب شرط أن يتم عقد زواج صحيح بينه وبين المعتدى عليها لمدة لا تقل عن خمس سنوات وشرط ألاّ يتم طلاق المرأة خلال هذه المدة من دون سبب مشروع ليوفر سبيلاً ولا أسهل للمجرم ليفلت من العقاب بأن يتزوج الضحية والتي غالباً ما يدفعها أهلها ومجتمعها للقبول بهذا الحل لدرء الفضيحة وستر العورة.
بيسان البني
المصدر: الحياة
إضافة تعليق جديد