(وثائق سورية): الاتفاق الاقتصادي السوري –اللبناني 1952

06-12-2008

(وثائق سورية): الاتفاق الاقتصادي السوري –اللبناني 1952

إن الحكومتين السورية واللبنانية،
رغبة منهما في تنظيم العلاقات الاقتصادية بين بلديهما وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية القائمة بينهما:
اتفقتا على ما يلي:
                                                 المادة الأولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين بلديهما لمنفعتها المتبادلة وفقاً لأحكام هذا الاتفاق وللأنظمة المرعية في كل من البلدين.
                                         1-تبادل الانتاج الزراعي والحيواني
                                                المادة الثانية
1-تسمح الحكومة السورية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية ذات المنشأ اللبناني المستوردة مباشرة إلى سوريا وتسمح الحكومة اللبنانية بتصدير هذه المنتجات.
2-تسمح الحكومة اللبنانية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية ذات المنشأ السوري المستوردة مباشرة إلى لبنان وتسمح الحكومة السورية بتصدير هذه المنتجات.
                                             المادة الثالثة
1-تعفى من الرسوم الجمركية ومن إجازات الاستيراد والتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية المدرجة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا الاتفاق المنتجة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين والمستوردة مباشرة إلى بلد الطرف الآخر.
2-شذوذاً عن أحكام الفقرة السابقة يجوز لكل من الطرفين فرض اجازة التصدير والاستيراد على تصدير أو استيراد بعض المنتجات المدرجة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا الاتفاق.
                                          المادة الرابعة
1-اتفق الطرفان المتعاقدان على فرض حد أدنى موحد من التعرفات الجمركية في سورية ولبنان على ما يستورد من غير هذين البلدين من المنتجات الزراعية والحيوانية المدرجة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا الاتفاق وفقاً لما هو مبين في الجدول المذكور ويستثنى القمح والدقيق من حكم هذه الفقرة.
2-لا تسري أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة على تبادل المنتجات الزراعية والحيوانية بين كل من الطرفين المتعاقدين والمملكة الأردنية الهاشمية.
                            2-تبادل الانتاج الصناعي
                                   المادة الخامسة
1-تسمح الحكومة السورية باستيراد المنتجات الصناعية ذات المنشأ السوري المنصوص عليها فيما يلي والمستوردة مباشرة إلى لبنان وتسمح الحكومة السورية بتصدير هذه المنتجات. وذلك وفقاً للأحكام التالية:
أ-تعفى المنتجات الصناعية المدرجة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا الاتفاق من الرسوم الجمركية المرعبة في البلد المستورد. ويفرض كل من الطرفين المتعاقدين حداً أدنى من التعريفات الجمركية على ما يستورد من غير بلد الطرف الآخر من بعض المنتجات الصناعية المدرجة في الجدول المذكور وفقاً لما هو مبين في هذا الجدول.
ب-تخضع المنتجات المدرجة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا الاتفاق إلى تعريفة جمركية مخفضة تبلغ ثلثي التعرفة المطبقة في البلد المستورد.
ج-يخضع تبادل المنتجات الصناعية ذات المنشأ المحلي الأخرى التي لا تقل نسبة المواد الأولية ذات المنشأ المحلي واليد العاملة الداخلة في صنعها عن الخمسين بالمئة (50%) من تكاليف إنتاجها إلى التعرفة الجمركية العادية المرعية في البلد المستورد.
                                         المادة السادسة
    يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن لا يتقيد بتطبيق الحد الأدنى الموحد من التعرفة الجمركية المفروض على المنتجات الزراعية أو الحيوانية أو الصناعية التي بمنع الطرف الآخر تصديرها أو يحد كمياتها المعدة للتصدير أو يفرض عليها رسم تصدير.
                                        المادة السابعة     
نرفق المنتجات ذات المنشأ المحلي الواردة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين إلى بلد الطرف الآخر بشهادة منشأ تؤشر عليها السلطات الحكومية المختصة في البلد المصدر.
                                         المادة الثامنة
1-لا تخضع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية المنتجة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين والمستوردة مباشرة إلى بلد الطرف الآخر إلى رسوم داخلية تفوق الرسوم المفروضة على المنتجات المحلية المماثلة أو على مواردها الأولية.
2-شذوذاً عن أحكام الفقرة السابقة يحق لكل الطرفين المتعاقدين استيفاء رسم الاستهلاك المفروض لمصلحة البلديات وفقاً للأنظمة النافذة بشرط أن يكون معدل هذا الرسم واحداً بالنسبة إلى جميع البلدان، على أن لا يتجاوز 1% بالنسبة للمنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية و 5% بالنسبة للمنتجات الأخرى.
                                        المادة التاسعة
يمكن باتفاق حكومتي الطرفين تعديل الجداول المرفقة بهذا الاتفاق بما في ذلك الحدود الموحدة من التعريفات الجمركية ويصبح التعديل نافذا بمجرد تصديقه من قبل حكومتي الطرفين.
                                       المادة العاشرة
يصبح هذا الاتفاق نافذا بعد انقضاء خمسة أيام على يوم تبادل وثائق الابرام ويعمل به لمدة سنة اعتباراً من تاريخ نفاذه ويتجدد سنة فسنة إذا أبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء الاتفاق رغبته في التجديد ووافق الطرف الآخر على ذلك خلال شهرين اعتباراً من تاريخ هذا التبليغ.

حرر على نسختين أصليتين وقع عليهما ممثلو البلدين في شتورا بتاريخ 4 شباط  سنة 1952 الموافق 9 جمادى الأولى 1371.

عن حكومة الجمهورية السورية                                     عن حكومة الجمهورية اللبنانية
          فوزي السلو                                                        عبد الله اليافي
        رئيس مجلس الوزراء                                              رئيس مجلس الوزراء

المصدر:
الجريدة الرسمية، العدد 13 تاريخ 1/3/1952م، صـ 1067.

 

الجمل- إعداد: سليمان عبد النبي

     

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...