إصدار قانونين حول مهنة الترجمة المحلفة وإعفاء مكلفي الرسوم البلدية من الفوائد والغرامات

10-11-2014

إصدار قانونين حول مهنة الترجمة المحلفة وإعفاء مكلفي الرسوم البلدية من الفوائد والغرامات

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 23 لعام 2014 حول إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبدلات الآجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات 2013 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديدهم الرسوم والغرامات والديون المحققة عليهم إذا سددوها حتى غاية 31-12-2014.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم 23

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-1-1436 هجري الموافق 4-11-2014.

يصدر ما يلي..

المادة(1)

يعفى مكلفو الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبدلات الآجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات 2013 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديدهم الرسوم والغرامات والتكاليف والأقساط والبدلات والديون المحققة عليهم إذا سددوا الرسم أو الغرامة أو التكليف أو القسط أو البدل أو الدين العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-12-2014.

المادة(2)

لا ترد الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المسددة قبل نفاذ هذا القانون.

المادة(3)

يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة(4)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 16-1-1436 هجري الموافق ل9-11-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وفي تصريح لـ سانا قال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي إن إصدار هذا القانون يأتي نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وانعكاساتها وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي للمواطنين والمستثمرين والصناعيين والحرفيين ما يجعلهم غير قادرين على تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وتكاليف محلية أو أقساط منطقة صناعية أو بدلات آجار واستثمار إضافة للفوائد وغرامات التأخير المتوجبة عليهم.

وأضاف غلاونجي إن القانون يساعد كل الوحدات الإدارية على تغطية نفقاتها وتنفيذ برامجها وخططها وتحسين مستوى الجباية من جهة وتشجيع المكلفين على تسديد ما يترتب عليهم من تلك الرسوم والتكاليف وتخفيض الأعباء عنهم من جهة ثانية.

الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 22 حول مهنة الترجمة المحلفة

كما أصدر الرئيس الأسد القانون رقم 22 لعام 2014 حول مهنة الترجمة المحلفة.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم 22

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-1-1436 هجري الموافق 3-11-2014.

يصدر ما يلي..

المادة (1)

يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون..

الوزارة.. وزارة العدل

الوزير.. وزير العدل

اللجنة.. لجنة شؤون التراجمة المحلفين

الترجمان المحلف.. شخص طبيعي مقيد في الجدول ويقوم بمزاولة أعمال الترجمة المحلفة لحساب الغير

مهنة الترجمة المحلفة.. تحويل النصوص والكلمات والأفكار والوثائق والعقود والسندات من لغة إلى لغة أخرى

الجدول.. جدول قيد التراجمة المحلفين في الوزارة

المحكمة.. محكمة الاستئناف التي تحدد بقرار من الوزير لمراقبة أعمال مكاتب الترجمة المحلفة

المادة (2)

لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الترجمة المحلفة إلا بعد القيد في الجدول والحصول على إجازة رسمية تحمل توقيع الوزير وخاتم الوزارة وتعطى الإجازة لقاء رسم قدره عشرة آلاف ليرة سورية يؤول إيرادا للخزينة العامة.

المادة (3)

يشترط فيمن يسمى في الجدول الشروط الآتية..

أ – أن يكون عربيا سوريا منذ خمس سنوات على الأقل أو من في حكمه.

ب- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة.

ج- إجادة اللغة العربية إجادة تامة إذا كانت الترجمة من أو إلى اللغة العربية.

د- الحصول على مؤهل معتمد من إحدى الجامعات السورية أو المعاهد المعترف بها أو ما يعادلها يفيد تخصصه في اللغة أو اللغات التي ستتم الترجمة المحلفة منها أو إليها.

ه- أن يكون خاليا من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل.

و- اجتياز المسابقة التي تجريها الوزارة.

المادة (4)

يسمى الترجمان المحلف بموجب مسابقة تعلن عنها الوزارة وتحدد شروطها وإجراءاتها واللجان المشرفة عليها بقرار من الوزير.

المادة (5)

يصدر الوزير قرارا بتسمية الناجحين في المسابقة وتسجل أسماء الناجحين في سجل خاص لدى الوزارة.

المادة (6)

أ- تحدث الوزارة جدولا الكترونيا وورقيا لقيد التراجمة المحلفين.

ب- لكل ترجمان محلف ملف يودع فيه كل ما يتعلق بشؤون ممارسته المهنة ويتضمن صورة عن توقيعه ورقم قيده واسم المكتب والخاتم المعتمد من قبله.

ج- يكون القيد في الجدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب الترجمان المحلف الذي يتقدم به قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء القيد تحت طائلة إلغاء القيد من الجدول.

المادة (7)

أ- يؤدي الترجمان المحلف بعد قيده في الجدول أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى اليمين الآتية..

“أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بكل دقة وأمانة وإخلاص وأن أحافظ على كرامتها وأن أراعي أصول المهنة وتقاليدها”.

ب- يحرر محضر بحلف اليمين يودع في ملف الترجمان المحلف.

المادة (8)

للجهات العامة أن تطلب من الوزارة قيد تراجمة محلفين من موظفيها على أن تقتصر مزاولتهم لأعمال الترجمة على الجهات التابعين إليها وتسري في شأنهم الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون.

المادة (9)

لا يجوز للترجمان المحلف التوقف عن مزاولة المهنة أو معاودة مزاولتها إلا بعد موافقة اللجنة تحت طائلة إلغاء الترخيص.

المادة (10)

أ- تتم مزاولة مهنة الترجمة المحلفة من خلال مكتب مرخص لمباشرة أعمال الترجمة المحلفة.

ب- لا تسري أحكام الفقرة السابقة على التراجمة المحلفين لدى الجهات العامة.

المادة (11)

يلتزم الترجمان المحلف بالآتي..

أ- وضع شهادة القيد وترخيص المكتب في مكان بارز فيه.

ب- المحافظة على كرامة المهنة وتقاليدها.

ج- أن يتولى بنفسه أعمال الترجمة.

د- بذل العناية اللازمة لتطوير مهاراته ومواكبة التطورات في مجال اللغة المرخص له بترجمتها.

ه- عدم إفشاء المعلومات أو الأسرار التي يطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الترجمة.

و- أن يقرن اسمه وخاتمه ورقم قيده واسم المكتب على جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها.

ز- أن يخطر الوزارة بكل تغيير يطرأ على عنوان المكتب الذي يعمل من خلاله خلال شهر على الأكثر من حصول التغيير.

ح-إعطاء إشعار استلام لكل وثيقة يراد ترجمتها.

ط- الاحتفاظ بأرشيف ورقي والكتروني تدون فيه بيانات أعمال الترجمة التي أنجزها وتاريخها واسم طالبها.

المادة(12)

أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى “لجنة شؤون التراجمة المحلفين” يرأسها قاضي بداية وتضم في عضويتها ممثلا عن وزارة التعليم العالي وممثلا عن وزارة التربية واثنين من ذوي الاختصاص في الترجمة.

ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور الأغلبية من أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة(13)

تختص اللجنة بالآتي..

أ- قيد الترجمان المحلف في الجدول.

ب- مراقبة أعمال التراجمة المحلفين والاطلاع على سجلات الترجمة لدى كل ترجمان محلف وإجراء زيارات لمكاتب الترجمة المحلفة.

ج- النظر في الشكاوي المتعلقة بالتراجمة المحلفين وفيما يعرض عليها من تقارير بشأنهم واتخاذ القرار اللازم.

د- الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إليها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة(14)

تخطر النيابة العامة اللجنة علما بالقضايا الجزائية التي تقام في مواجهة التراجمة المحلفين وبالأحكام التي تصدر بحقهم..

المادة(15)

تخطر اللجنة الترجمان المحلف أو الجهة التي يعمل لديها بأي شكوى تقدم في مواجهته للرد عليها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطاره بها وتعرض الشكوى على اللجنة مشفوعة برد الترجمان لتقرير ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى التفتيش القضائي عن طريق الوزير.

المادة(16)

لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على الترجمان المحلف إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله من قبل اللجنة.

المادة(17)

يشكل مجلس تأديب التراجمة المحلفين بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى من ثلاثة قضاة كل منهم بمرتبة قاضي بداية.

المادة(18)

لمجلس التأديب إيقاع أي من الجزاءات الآتية..

أ- الانذار.

ب- وقف القيد مدة لا تزيد على سنة.

ج- شطب القيد من الجدول نهائيا.

المادة(19)

للترجمان المحلف أن يطعن بقرار مجلس التأديب أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره إذا كان حضوريا ومن اليوم التالي لتبليغه إذا كان غيابيا ويكون قرار المحكمة مبرما.

المادة(20)

يشطب قيد الترجمان المحلف من الجدول بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة في أي من الحالات الآتية..

أ- إذا فقد شرطا من شروط القيد.

ب- إذا حكم عليه في جناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة.

ج- إذا أصبح في حالة صحية لا تمكنه من أداء عمله بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة.

المادة(21)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة من خمسين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية كل من..

أ- زاول مهنة الترجمة المحلفة دون أن يكون مقيدا في الجدول.

ب- تعمد من خلال الترجمة المحلفة تغيير الحقيقة فيما يترجمه أو أتلفه أو أهمل إهمالا جسيما في الترجمة أو أفشى سرا علم به خلال ممارسته لأعمال مهنته.

المادة(22)

لا يخل توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة(23)

يتعين على كل ترجمان محلف أن يوفق أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له خلال سنة من تاريخ نفاذه.

المادة(24)

أ- تتحمل المحكمة أو النيابة العامة /بحسب الحال/ أتعاب الترجمان المحلف إذا قررت الاستعانة به في القضايا الجزائية.

ب- يجوز للمحكمة أو النيابة العامة الاستعانة بترجمان غير مقيد في الجدول بعد حلفه اليمين أمامها إذا كانت هناك ضرورة والسماح بالترجمة غير المباشرة من وإلى اللغة العربية باستخدام أكثر من ترجمان.

المادة(25)

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

المادة(26)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ صدوره.

دمشق في 16-1-1436 هجري الموافق ل9-11-2014 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...