الأسد يصدر القانون 23 المتضمن أحكام استخراج وإنتاج الملح وتسويقه
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم23 للعام2008 المتضمن الأحكام التي يخضع لها استخراج وانتاج الملح وتسويقه في الجمهورية العربية السورية سواء كان الملح المنتج صالحا للطعام أم كان غير ذلك.
وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم 23
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور..
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /18/11/1429/هجري الموافق في 16/11/2008 ميلادي.
يصدر ما يلي..
المادة 1
يخضع استخراج وانتاج الملح وتسويقه في الجمهورية العربية السورية للأحكام الواردة في هذا القانون ويقصد بكلمة الملح مادة كلور الصوديوم المنتجة من مصادرها الطبيعية المختلفة (آبار أو ينابيع المياه الملحية.. مياه البحار.. الملاحات السطحية.. مناجم الملح الصخري..) سواء كان الملح المنتج صالحا للطعام أم كان غير ذلك.
المادة2
تعتبر جميع خامات الملح في مكامنها الطبيعية الموجودة ضمن حدود أراضي الجمهورية العربية السورية ملكا للدولة سواء كانت على سطحها أم في باطنها أم في مياهها الاقليمية وجرفها القاري.
المادة 3
أ- تتولى الشركة العامة للفوسفات والمناجم بالإضافة إلى المهام المنوطة بها بموجب المرسوم التشريعي رقم122 لعام 1970مهام نقل وخزن وتسويق وتسعير ملح الملاحات غير المعالج باليود المنتج من الملاحات العائدة للشركة.
ب- تتولى المؤسسة العامة الاستهلاكية مهام تسويق الملح الصخري المعالج باليود لأغراض الطعام المنتج من المناجم المستثمرة من قبل الشركة العامة للفوسفات والمناجم ويتم تحديد سعره بالاتفاق بينهما.
المادة 4
أ - يجوز لجهات القطاع الخاص والمشترك استخراج ومعالجة ونقل وتسويق الملح لأغراض الصناعة والطعام وذلك بموجب ترخيص تمنحه المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النفط والثروة المعدنية.
ب- تحدد الشروط الفنية والقواعد التنظيمية لمنح تراخيص استخراج وانتاج الملح بقرار يصدر عن وزير النفط والثروة المعدنية بناء على اقتراح المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.
المادة 5
تمنح رخصة الاستثمار بناء على طلب المستثمر وموافقة مالك الارض أو الجهة صاحبة الولاية شريطة التقيد بالشروط الفنية والقواعد التنظيمية وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على الترخيص وتنتقل ملكية خامات الملح من الدولة الى المرخص له بمجرد استخراجها من المنطقة المحددة في الترخيص.
المادة 6
خلافاًَ لكل نص نافذ يستوفى من المرخص له باستخراج الملح..
أ - رسم ترخيص سنوي يحدد مقداره و الية استيفائه وتعديله بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية ويؤول ايرادا للخزينة العامة.
ب -حق الدولة عن الملح المستخرج يحدد مقداره و الية استيفائه وتعديله بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية ويؤول ايراداً للخزينة العامة.
ج -لنفقات التي تتحملها المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية للقيام باجراءات الترخيص يحدد مقدارها بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية وتحصل لصالح المؤسسة المذكورة وتشمل أجور الكشوف الفنية.. اعداد المخططات المساحية والمنجمية وحساب الكميات المستثمرة.. المراقبة والاشراف الفني والبيئي.. المسح والتنقيب والدراسات الجيولوجية والمخبرية.
المادة 7
أ- تعتبر مادة الملح المنتجة من المشاريع المرخصة محررة من التسعير ويمكن تسويقها داخل وخارج القطر مباشرة من المنتج.
ب- يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة .. النفط والثروة المعدنية حصر تسويق الملح الصالح لأغراض الطعام بالمؤسسة العامة الاستهلاكية أيا كانت جهات ومصادر انتاجه.
المادة 8
ينقل الملح بموجب تصريح نقل ممهور بخاتم الجهة المخولة بانتاج وتسويق الملح بموجب أحكام هذا القانون.
المادة 9
تفرض بحق كل شخص يقوم باستخراج الملح بدون ترخيص أو حيازته أو نقله أو خزنه خلافا لأحكام هذا القانون العقوبات والتدابير الاتية..
1- غرامة مالية قدرها خمسة أضعاف قيمة الملح المضبوط وحق الدولة ويعتمد السعر الصادر عن الشركة العامة للفوسفات والمناجم لحساب الغرامة.
2- يصادر الملح المضبوط لمنفعة الشركة المذكورة وتحجز الوسائل المستخدمة في الاستخراج والنقل لحين دفع الغرامة المترتبة على المخالف.
المادة10
أ- تثبت المخالفات لأحكام هذا القانون بموجب محضر ضبط ينظمه اثنان على الاقل من العاملين المحلفين في الشركة العامة للفوسفات والمناجم ويعمل بالضبوط المذكورة الى ان يثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم.
ب- يحلف عاملو الشركة العامة للفوسفات والمناجم الذين يعهد اليهم تنظيم ضبوط المخالفات أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم اليمين الاتية..
(أقسم بالله العظيم بأن أقوم بعملي بأمانة واخلاص)
المادة 11
تنظم محاضر ضبوط المخالفات على ثلاث نسخ ترسل الأولى إلى النيابة العامة والثانية إلى المديرية المالية المختصة والثالثة إلى الشركة العامة للفوسفات والمناجم.
المادة 12
تحصل الغرامات المحكوم بها من قبل دوائر التنفيذ وفقاً لقواعدها وبناء على طلب النيابة العامة وتؤول ايرادا للخزينة العامة.
المادة13
يحق للعاملين المخولين بتنظيم ضبوط المخالفات الدخول إلى المستودعات والمخازن التي يوجد فيها الملح لتثبيت مخالفات انتاج وحيازة الملح بدون ترخيص وتعتبر ممانعة هؤءلاء العاملين أو الاعتداء عليهم بمثابة الاعتداء على أفراد الضابطة العدلية ويعاقب القائمون بذلك بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 14
ينهى العمل بالقانون رقم 80 تاريخ 4/1/1939وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /302/ تاريخ 3/12/1969 وتعديلاته.
المادة 15
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
دمشق في 20/11/1429هجري
الموافق في 18/11/2008 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
إضافة تعليق جديد