السعودية تقرر جلد المتخلفين عن حضور جلسات المحاكمة دون عذر
يجري في السعودية الاستعداد لسن حزمة من التعديلات لإجبار المتخاصمين على حضور الجلسات دون تأخير، وذلك بإعطاء القضاة الحق في الحكم على المتخلفين "تعزيريا" بالسجن والجلد في حال كان تخلفهم دون أعذار مقبولة.
وقالت مصادر قضائية، فضلت عدم الإشارة إلى اسمها، إن هذه الإضافة ستحد من التخلف عن جلسات المحاكمة، في الوقت الذي تحدثت فيه أرقام العام الماضي عن أن ثلث القضايا المعطلة في المحاكم السعودية تعود لتخلف الخصوم عن حضور الجلسات، فيما يستحوذ جهل أصحاب القضايا بالأنظمة المعمول بها في المحاكم على 65 في المائة من نسبة القضايا المعطلة، وفقا لدراسة حديثة، وذلك وفقا لما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الاثنين 26-5-2008.
وأكدت المصادر القضائية أن هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء السعودي، تدرس حزمة من التعديلات والإضافات التي أدخلت على مجموعة الأنظمة المتأثرة بنظامي القضاء وديوان المظالم الجديدين.
وأفادت المصادر أن أبرز ما تم خلال مراجعة وزارة العدل لنظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، كان إضافة مواد تنظم أحكام وإجراءات المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف. وتم تعديل نظام المرافعات الشرعية، وهو واحد ضمن مجموعة الأنظمة العدلية الثلاثة، على نحو تم فيه بيان كيفية الترافع أمام المحاكم التجارية، ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العمالية.
وتأتي تلك التحركات باتجاه مراجعة الأنظمة تمهيدا لبدء العمل في التنظيم القضائي الجديد الذي صدر في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، الذي يوازي في أهميته النظام الأساسي للحكم ونظام الشورى ونظام المناطق التي صدرت في عام 1992.
استمرت السعودية بالعمل في النظام القضائي السابق، منذ 22 يوليو/تموز 1975، أي أنه مر على تطبيق ذلك النظام ما يزيد عن الـ37 عاما، فيما عملت وفقا لنظام ديوان المظالم منذ 10 مايو/أيار 1982.
إضافة تعليق جديد