العدل تنهي مسودة مشرع قانون جديد لإيجار العقارات و20 ألف دعوى إيجار في المحاكم
أنهت وزارة العدل مسودة مشروع قانون الإيجار حيث من المتوقع أن ترفعه إلى الحكومة لمناقشته قبل رفعه إلى مجلس الشعب خلال فترة قصيرة وحسب مصدر مطلع في وزارة العدل فإن مشروع القانون الجديد سيسهل عملية الإيجار سواء أكان للمؤجر أم للمستأجر ولاسيما بعد الازدياد الكبير على عقود الإيجار.
وبيّن المصدر أن محافظة دمشق تستقبل يومياً ما يقارب 1000 عقد إيجار كما أن عدد دعاوى الإيجار خلال عام 2014 وصل إلى ما يقارب 20 ألف دعوى في جميع المحافظات السورية منها 4 آلاف دعوى في دمشق وريفها في حين وصلت في محافظة حماة إلى 1500 دعوى ومحافظة حمص إلى 1200 دعوى.
وجاء في مشروع قانون الإيجار الذي لم يختلف كثيراً عن القانون رقم 10 الصادر في عام 2006 والقانون رقم 6 الصادر في عام 2001 أنه تزداد بدلات إيجار العقارات المؤجرة للسكن أو لغيره المحددة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 186 والصادر في عام 1970 إلى خمسة أمثالها وألا تقل عن الأجر الحالي ولا يحق لطرفي العقد الادعاء إلا بعد مرور خمس سنوات بدءاً من تاريخ نفاذ القانون رقم 6 لعام 2001.
وحسب مشروع القانون فإنه تم رفع بدلات الإيجار إلى خمس أضعاف باعتبار أن هناك عقود إيجار قديمة لا تتجاوز بدلاتها الألف ليرة سورية وأن القانون رقم 6 والقانون رقم 10 لم يجدا حلولاً واضحة لهذه المشكلة لذلك جاء مشروع القانون الحالي لرفع بدل الإيجار القديم إلى خمسة أضعاف تلقائياً ضارباً مثلاً أن المؤجر والمستأجر اتفقا على بدل آجار ألف ليرة وفق القانون رقم 186 الصادر في عام 1970 إلا أن هذه الأجرة لم تعد كافية فيضطر المؤجر حسب القانون القديم إلى أن يرفع دعوى أمام القضاء لرفع أجرة العقار وهي ما تسمى بدعوى التخمين، في حين في مشروع القانون الحالي يتم مضاعفة الأجرة إلى خمسة أضعافها تلقائياً على أن يكون العقار عقد الإيجار خاضعاً للقانون رقم 186 في حين عقود الإيجار الحالية تتم حسب شريعة المتعاقدين أي بمعنى أن هذا المادة تخص عقود الإيجارات القديمة.
وحدد مشروع القانون الجديد أجور العقارات والتي تدفع كضريبة لوزارة المالية حيث يدفع المؤجر 5% من قيمة العقارات المؤجرة للسكن مضافاً إليها 20% من قيمة الأثاث الداخل في عقد الإيجار وترتفع النسبة إلى 6% من قيمة العقارات المؤجرة إذا كانت هذه العقارات مؤجرة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً ويدفع المؤجر 7% من قيمة العقارات المؤجرة حسب مشروع القانون إذا كانت مؤجرة للدوائر الرسمية أو استعمالاً لمحاكم أو إذا كانت مؤجرة للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية أو المؤجرة للأحزاب السياسية، وتزداد النسبة إلى 8% في حال كان العقار مؤجراً بهدف استخدامه كمدرسة.
وبين مشروع القانون أن عقود الإيجار تسجل لدى الوحدات الإدارية والمدن والبلدان والقرى على أن تتضمن هذه العقود هوية المتعاقدين وعنوان كل منهما وتوقيعهما ومدة الإيجار وبدله وأوصاف المأجور والغاية من التأجير ودفع رسم مقداره 1% من بدل الإيجار الشهري على ألا يقل هذا الرسم عن 500 ليرة للعقار السكني وألف ليرة للعقار التجاري مشيراً إلى أنه لا يقبل تسجيل العقار إلا من يملكون في عقار على الشيوع أسهماً لا تقل عن 50% من كل الأسهم الواردة في العقار.
وأشار مشروع القانون إلى أنه يعتبر عقد الإيجار سنداً تنفيذاً من الإسناد المنصوص عليها من المادة 273 من قانون أصول المحاكمات وبموجبه حسب مشروع القانون يحق للمؤجر إيداع عقد الإيجار لدى دائرة التنفيذ لاسترداد عقاره لانتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار أو تحصيل الأجور المستحقة، أما عقود الإيجار المبرمة في ظل نفاذ أحكام القانون رقم 6 لعام 2001 أو القانون رقم 10 لعام 2006 غير المسجلة في المحافظة فتخضع في إثباتها للقواعد القانونية النافذة.
وحدد مشروع القانون القواعد القانونية المتبعة في حال أدعى المستأجر أو المؤجر الغبن في بدل الإيجار وذلك أنه في حال أدعى أحد الطرفين على الآخر الغبن فإن محكمة الصلح تعين خبيراً أو ثلاثة خبراء لتحديد قيمة بدل العقار المؤجر، ويكون تحديد الخبراء الثلاثة عائداً للخصوم في حال اتفاقهم على ذلك، أما في حال اختلافهم في تحديد الخبراء فعلى كل طرف منهم تسمية خبير من جدول الخبراء المعلن بقرار من وزير العدل وتعين المحكمة الخبير الثالث وفي حال امتنع أحد الخصوم عن تسمية الخبير الذي يريد فإن محكمة الصلح تسميه نيابة عنه مع تسمية خبير المحكمة.
وحسب مشروع القانون تختص محكمة الصلح بالدرجة الأخيرة في دعاوى أجور العقارات وتقديرها وتخلية المأجور وفسخ عقد الإيجار وبطلانه وإنهائه والتعويض عنه في كل الخلافات التجارية مهما بلغت أجرة العقارات أو المبلغ المدعى به.
محمد منار حميجو
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد