اللبنانيات يتعرضن لـ 1302حادثة اعتداء خلال عام واحد

04-07-2006

اللبنانيات يتعرضن لـ 1302حادثة اعتداء خلال عام واحد

بعد تحفظ لبنان على المادة 16 من اتفاق "القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة" التي تعتبر من المصادر القانونية لحقوق المرأة, بدا العنف ضد المرأة أكثر انتشارا ووضع عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية.

وتشير إحصاءات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى أنه في عام 1997 كان هناك 1302 حالة اعتداء على النساء منها 120 حالة اغتصاب و62 عملية قتل و110 محاولة قتل بالإضافة إلى 1011 حالة ضرب وإيذاء.

وإذا كان العنف المنزلي هو أبرز أنواع العنف، فإن العنف الذي يُمارس على المرأة في العمل لا يقل شأنا ويرتكز بالدرجة الأولى على الفوارق بالترقي والتدريب وحتى الأجور بالإضافة إلى التحرش الجنسي وهو الشكل التقليدي لممارسة العنف على نطاق واسع, والذي يبقى دون أية حماية قانونية.

وقد أشارت الهيئة المناهضة للعنف ضد المرأة في لبنان إلى أن حالات الاغتصاب تركزت بأغلبيتها على رب العمل وأستاذ المدرسة وكذلك ابن العم وزوج الأم, وشكلوا جميعهم نسبة 50% من جرائم الاغتصاب.

ولا تزال مسألة العنف ضد المرأة تخضع لبعض المعايير التي تعرض المرأة في حالة إفشائها أو التحدث عما تعرضت له إلى المساءلة من قبل المجتمع.

المعالج النفسي سليم بيرم في حديثه للجزيرة نت اعتبر أن المرأة نفسها هي أحد العوامل الرئيسية لبعض أنواع العنف والاضطهاد، وذلك لتقبلها له واعتبار التسامح والخضوع أو السكوت عليه كرد فعل لذلك، مما يجعل الآخر يأخذ في التمادي والتجرؤ أكثر فأكثر. وقد تتجلى هذه الحالة أكثر عند فقد المرأة من تلجأ إليه، ومن يقوم بحمايتها.

ولفت إلى أسباب عديدة لسكوت المرأة منها ما يعود إلى التربية العنيفة التي ينشأ عليها الفرد التي تجعله يحمل شخصية ضعيفة وتائهة وغير واثقة، وتعود أيضا إلى الجهل بما يتمتع به الفرد من حقوق وواجبات وعدم معرفة كيفية التعامل مع الغير, إلى جانب العادات والتقاليد.

وتابع أن المرأة المعرضة للعنف تواجه مصاعب جمة تعيق محاولتها وضع حد لمعاناتها, بدءا من الثقافة التقليدية التي تسارع إلى تحميل المرأة أسباب العنف, وصولا إلى قصور القوانين المرعية وأجهزة العدالة عن تحديد العنف وإيجاد الآليات الرادعة له.

ويغيب هذا الموضوع عن التداول في المستويات الرسمية, وتغيب كذلك المؤسسات والمراكز التي تهتم برعاية النساء المعنفات, وإذا وُجدت فلا تستوعب أعدادهن الكثيرة, لذا لا يجدن مأوى لهن باستثناء بعض الأديرة كأديرة الراعي الصالح وجمعية دار الأمل وبعض العلماء والمشايخ الذين يحاولون تخفيف المشكلات على صعيد فردي.

كما تشح القوانين والتشريعات الرادعة التي تحفظ حق النساء في الأسرة بما فيها حقهن في رعاية الأولاد وحضانتهم سوى ما تعلق بالمحاكم الشرعية التي تطبق الشريعة الإسلامية.

 

المصدر: الجزيرة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...