المحامي العام بريف دمشق يصدر تعميماً يخالف تعميم وزير العدل ويستثني جرائم الصرافة والقتل والمخدرات من تحريك الدعوى العامة

14-12-2014

المحامي العام بريف دمشق يصدر تعميماً يخالف تعميم وزير العدل ويستثني جرائم الصرافة والقتل والمخدرات من تحريك الدعوى العامة

استثنت عدلية ريف دمشق من خلال التعميم الذي أصدره المحامي العام بريف دمشق جرائم الصرافة والمخدرات من التعميم الذي أصدره وزير العدل سابقاً حول إلزام المحامين العامين بتحريك الدعوى العامة بحق المطلوبين بموجب نشرات بحث والمتقدمين موجوداً إلى القضاء، ليثير العديد من الأسئلة حول استثناء هذه الجرائم من التعميم على الرغم أن وزير العدل أصدر القرار بتحريك الدعوى بجميع الجرائم المنسوبة والمرتكبة دون استثناء إضافة إلى أنه هل يحق للمحامي العام أن يقيد قرار وزير العدل والذي جاء على إطلاقه حسب حقوقيين.

ونص التعميم الذي أصدره محامي عام ريف دمشق  أنه يستثنى من أحكام التعميم رقم 84 والصادر عن وزير العدل حول تحريك الدعوى العامة بحق المطلوبين بجرائم مختلفة سواء كانت جنائية أم جنحية يستثنى جرائم الصرافة والمخدرات موضحاً أنه لا يتم تحريك الدعوى العامة فيها إلا في حال تقديم المتواري موجوداً أو عن طريق المحامي العام بريف دمشق.

ونص التعميم على أن الجرائم المتعلقة بالحق العام وجرائم القتل وغيرها من الجرائم الخطرة يتم إرسال التحقيقات إلى فرع الأمن الجنائي عن طريق المحامي العام بريف دمشق للتوسع في التحقيق ومن ثم يتم تحريك الدعوى العامة بحق المطلوب.

ومن الملاحظ وحسب تعميم وزارة العدل أنه لم يستثن أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات السوري حيث طالبت الوزارة من المحامين العامين في كل المحافظات السورية تحريك دعوى الحق العام بحق المتوارين عن الأنظار المذاع البحث عنهم بالجرم المسند إليهم وحسب مجريات ومعطيات الضبوط المنظمة بحقهم، موضحاً أن قانون أصول المحاكمات الجزائية نظم مسألة تحريك الدعوى العامة بشكل صريح وواضح لا لبس فيه ولا غموض، إذ جعل القانون تحريك الدعوى العامة من اختصاص النيابة العام كقاعدة عامة.

ومن هذا المنطلق فقد رأى قانونيون أن استثناء جرائم الصرافة والمخدرات وسرقة المال العام وكل الجرائم الخطرة يهدف إلى إفراغ التعميم من مضمونه، باعتبار أن قانون أصول المحاكمات نص على تحريك الحق العام بأي جرم ممكن، إضافة إلى أن ذلك يعزز من ثقة المواطن بالقضاء، متسائلين عن الأسباب التي أدت إلى استثناء الجرائم السالفة الذكر من قرار وزارة العدل.

وحسب مصدر قضائي فإنه من الممكن أن تحرك دعوى الحق العام على فاعل الجريمة أو الشريك أو المتدخل في الجرم حتى ولو كان متوارياً عن الأنظار، إذ لا يوجد ما يمنع قانوناً من إقامة الحق العام عن المذاع عنهم باعتبار أن تحريك الحق العام مرتبط بارتكاب الجرم ونسبته إلى الفاعل، مشيراً إلى أن التعميم لم يستثن أي جريمة من الجرائم المنصوص عنها.

وتساءل المصدر القضائي إلا أنه لابد أن يصدر قرار من وزير العدل يستثني هذه الجرائم، باعتبار أن استثناءها من القرار يتطلب قراراً مثله، إضافة إلى أن هذه الجرائم يجب أن يحقق فيها القضاء فقط في حال مثل الفاعل أمامه وألا يحول إلى الجهة التي نظمت فيها الضبط، ما يشكل ذلك تعزيز ثقة المواطن بهذه المؤسسة القضائية المهمة.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...