المصارف قد تعاود منح قروضها والاقتراح قيد الدراسة العاجلة

11-09-2016

المصارف قد تعاود منح قروضها والاقتراح قيد الدراسة العاجلة

وافق وزير المالية مأمون حمدان على اقتراح المصارف العامة لإعداد دراسة تفصيلية تتضمن معالجة موضوع استئناف القروض على أن يتم ذلك وفق ضوابط وشروط ملائمة، وذلك وفق أولويات القروض المناسبة للظروف الحالية.
مع العلم بأن مجلس النقد والتسليف كان قد طالب المصارف العامة بتزويده بالعقبات التي تواجه عملية إعادة الإقراض لديها.
وأمام هذه الإجراءات نسأل عن مصير مؤسسة ضمان مخاطر القروض والتي صدر أحداثها بموجب القانون رقم 12 لعام 2016، والتي أصبح من الأهمية في حال تم فتح القروض وجودها، وهي ما اعتبرها الدكتور رياض عبد الرؤوف المتخصص بالرقابة المالية في جامعة دمشق أحد الحلول التي يمكن أن تساهم في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ صدر القانون رقم 12 لعام 2016 بهدف تمكين هذه المشروعات من الحصول على التمويل المطلوب.
مبيناً أن مفهوم ضمان القروض من الناحية المالية يشير إلى تعهّد يقدمه أحد الأطراف (الضامن) إلى طرف آخر (المقرض) يضمن بموجبه الالتزام بسداد قرض طرف ثالث (المقترض) سداداً جزئياً أو كلياً إذا تخلّف هذا الأخير عن الدفع، ووفقاً لهذا المفهوم فإن ضمان مخاطر القروض هو بجوهره خدمة تأمين، إذ توقع البعض أن تخضع مؤسسة ضمان مخاطر القروض إلى إشراف هيئة الإشراف على التأمين لكن القانون رقم 12 لعام 2016 أخضعها، حسب الفقرة أ من المادة 18، لرقابة وإشراف مجلس النقد والتسليف.
ويلاحظ أيضاً أن القانون رقم 12 قد ألزم جميع المؤسسات المالية القائمة والمؤسسات التي ترخّص بعد نفاذه بالمساهمة حكماً في رأس مال مؤسسة ضمان مخاطر القروض بحسب الفقرة د من المادة 6 ما يثير تساؤلين مهمين الأول هل يجوز إلزام المؤسسات المالية (العامة والخاصة) بالمساهمة في رأس مال مؤسسة ما؟ والثاني إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا الإلزام مشجعاً للقطاع الخاص كي يبادر حالياً وفي المستقبل إلى تأسيس مؤسسات مالية في سورية؟
 وأكد عبد الرؤوف أنه يجب على جميع المؤسسات المالية أن تساهم في رأس مال مؤسسة ضمان مخاطر القروض بشكل إلزامي.
واستغرب عبد الرؤوف ما ذهبت إليه الفقرة ب من المادة 18 والتي أفادت بعدم خضوع مؤسسة ضمان مخاطر القروض لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، علماً أن المؤسسات المالية العامة تساهم حكماً في رأس مالها، وأنه وعلى الرغم من أن المادة 9 من القانون أوجبت تدقيق القوائم المالية العائدة للمؤسسة من قبل مدققي الحسابات المعتمدين، الأمر الذي يعتبر جيداً من وجهة نظر رقابية إلا أن عدم السماح للجهاز المركزي للرقابة المالية أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتدقيق والرقابة على أعمال مؤسسة رأس مالها خمسة مليارات ليرة سورية بحسب المادة 6 يجعلنا نتساءل عمّن سيضمن كفاءة وفعّالية استخدام الأموال العامة التي ستوظّفها المؤسسات المالية العامة في هذه المؤسسة، مع مخاوف من أن يكرّس هذا القانون توجّهاً في الاقتصاد نحو إخراج مؤسسات تستثمر فيها الأموال العامة من رقابة وتدقيق أجهزة الرقابة الحكومية.
مضيفاً إن ما ذهب إليه المشرّع السوري في المادة 3- الفقرة د من المرسوم التشريعي 64 لعام 2003 (قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية) عندما حدد الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ومنها المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بما لا يقل عن 25% كحد أدنى وبما لا يتعارض مع صكوك إحداثها، لم يكن عبثيّاً وإنما كان بقصد حماية المال العام أينما تم توظيفه أو استثماره.
ويعتقد أن إعطاء أجهزة الرقابة الحكومية المزيد من المسؤوليات وتطوير آليات عملها ومنهجيات قيامها بتنفيذ مهامها بما يتوافق مع التطورات العلمية والعملية هو أفضل بكثير من تحييدها عن الرقابة على بعض المؤسسات كما هو الحال في القانون 12 لعام 2016.

محمد راكان مصطفى

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...