النواب الأردني يلغي حبس الصحافيين من قانون المطبوعات

22-03-2007

النواب الأردني يلغي حبس الصحافيين من قانون المطبوعات

ألغى مجلس النواب الأردني عقوبة حبس الصحافيين من قانون المطبوعات والنشر الجديد الذي أثار جدلا بين الأوساط الإعلامية والحقوقية.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن "مجلس النواب أقر في جلسة اليوم تعديلات مجلس الأعيان على مشروع قانون المطبوعات والنشر" وحذفت بموجبها عقوبة الحبس.

وفي معرض تعليقه على التعديلات الجديدة رحب نقيب الصحافيين طارق المومني بالقرار "لتضمنه بعض المبادئ الإيجابية وفي مقدمتها عدم جواز التوقيف في قضايا النشر، ثم إلغاء النص الذي كان ينص على عقوبة الحبس في بعض الجرائم المرتكبة في قضايا المطبوعات والنشر".

وقال المومني إن القانون أصبح الآن خال من عقوبة الحبس إلا إذا ارتكبت مخالفة فيحاسب عليها بحسب القوانين الأخرى. أما قانون المطبوعات فلم تعد فيه عقوبة حبس.

وأوضح أن القانون بصيغته الحالية ينص على عدم جواز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول أو الكتابة وسائر وسائل التعبير، أما النص الذي كان يتضمن عقوبة الحبس فقد ألغي نهائيا.

وأضاف "هذا يعتبر إنجازا في ظل الظروف الموضوعية والأزمة ما بين الصحافة ومجلس النواب"، معربا عن اعتقاده أن "هذا أفضل ما يمكن تحقيقه".

وأشار إلى أن النقابة كانت تطمح لنص صريح يلغي الحبس وفق القوانين الأخرى ومنها قانون العقوبات.

وكان مجلس النواب أقر القانون الذي نص على حبس الصحافيين في أربعة محظورات مطلع هذا الشهر وسط استهجان شديد من الصحافيين واعتصامات عدة.

والمحظورات الأربعة كانت تحقير أو ذم إحدى الديانات أو الإساءة لأرباب الشرائع من الأنبياء بأي شكل من الأشكال أو إهانة المعتقد الديني أو الإساءة لكرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية أو ما يتضمن معلومات أو إشاعات كاذبة بحقهم.

ويسري القانون الجديد وفقا للدستور الأردني بعد إقراره من مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان وموافقة الملك عبد الله الثاني عليه وبعد نشره بالجريدة الرسمية.

المصدر: وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...