بسـبب علاقة غرامية مشاجرة وإطلاق نار
دخل المدعو أمجد إلى قسم شرطة ركن الدين برفقة ابنه الحدث مدعيا أن المدعو ظافر وشقيقه ماهر أقدما على ضرب ابنه الحدث وأن الأول تحرش بابنه الحدث جنسيا وقد حصل (الحدث) على تقرير طبي يشعر بتعطيله عن العمل مدة ثمانية أيام وتبين من خلال التحقيق أن هذا (الحدث) على علاقة غرامية بابنة المدعو ظافر، التي تزوجها لاحقا دون موافقة ذويها على إثر ذلك ، ولدى حضور المدعو ظافر برفقة آخر إلى منزل شقيقته في ركن الدين شاهدهما المدعو(أمجد) وابنه الحدث ما أدى لنشوب مشاجرة وإطلاق نار حيث أصيب المدعو ظافر بطلق ناري في بطنه وخرج من ظهره حيث وقع أرضا وأصيب بكسر متبدل في ساعده الأيمن ، جرى إسعاف المصاب من قبل مرافقه حيث أجري له عمل جراحي حصل بعده على التقرير الطبي الشرعي رقم 1516/س الذي يشعر باصابته بعجز وظيفي دائم بنسبة 70٪ من جميع مجمل وظائف الجسم.. وبإحالة الجميع إلى القضاء أصدر السيد قاضي الاحالة القرار رقم 228/825 المتضمن من حيث النتيجة تفريق الأوراق، واتهام المدعى عليهما (أمجد) تولد1957 بجناية تحريض ابنه الحدث بعد تزويده بمسدس على القتل، والتدخل على الشروع فيه ولزوم محاكمته أمام محكمة الجنايات بدمشق، وأيضا محاكمة المدعى عليه الظنين ظافر من جنحة الايذاء قصدا عندما تعرض سابقا لابن المدعى عليه(أمجد) وضربه ، حيث أشعر التقرير الطبي الشرعي رقم 614/س بوجود كدمات على عضدي وفخذي (الحدث) الذي تعطل حينئذ عن العمل مدة ثمانية أيام .. وكذلك إحالة (الحدث ذي السبعة عشر عاما إلى محكمة الأحداث الجماعية بجرم حيازة سلاح غير مرخص وبناء عليه كان المدعى عليه (أمجد) قد سبق وإن اعترف بالتحقيقات الأولية أمام قسم ركن الدين بأن المسدس عائد له وبأن ابنه الحدث سرقه من غرفة نومه ليستخدمه باطلاق النار على المدعي (ظافر) وبأنه لم يكن موجودا في الأصل مع ولده الحدث أثناء وقوع هذه الحادثة، غير أن شهادات الشهود أكدت وجود الأب مع ابنه الحدث وإشهاره لمسدس أسود في حين زود ابنه الحدث بآخر لونه فضي حيث ورد في شهادات الشهود أن الأب كان يتحدث مع ولده الحدث قائلا «باباقوصه ولاتخف أنا وراءك » في حين أكد شاهد آخر أن الأب كان يرسل تهديدات للمدعي ظافر مضمنا التهديد قوله أن ابنه (حدث) وحتى لوقتل ظافرا فلن يتوقف أكثر من ستة أشهر ما يؤكد وجود نية مسبقة لدى المدعى عليه وولده الحدث بقتل (ظافر)..
الأمر الذي حدا بمحكمة الجنايات الثانية بدمشق إلى إصدار قرارها مؤخرا ذي الرقم 495 في الدعوى أساس /206/ المضمن بالأكثرية تجريم المتهم أمجد بجناية الشروع التام بالقتل قصدا ووضعه في سجن الأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف السنة مع حجر المتهم وتجريده مدنيا، وإلزامه بدفع مبلغ قدره(800000 ) ل.س كتعويض لجهة الادعاء الشخصي عما أصابه من ضرر مادي ومعنوي ونفقات علاج .
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد