تحديد سقف الغرامة على تخلف المستثمرين بالمناطق الحرة عن التأمين

16-04-2009

تحديد سقف الغرامة على تخلف المستثمرين بالمناطق الحرة عن التأمين

صدر المرسوم (154) عن السيد رئيس الجمهورية الذي نص على تعديل المادة (91) من المرسوم رقم (40) بتاريخ 2003 والمتضمن تصديق نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية لتصبح على الشكل الآتي: إذا تخلف المستثمر عن التأمين على منشآته ضد أخطار الحريق والمسؤولية المدنية أو كان عقد التأمين لا يشمل ذلك كليا أو جزئيا (بناء المنشأة وموجودات الجوار) تفرض بحقه غرامة قدرها (0.01)% واحد بالألف يوميا من المبلغ الواجب التأمين عليه وطوال مدة التخلف على ألا يتجاوز مبلغ الغرامة (20)% من القيمة الإجمالية للمبلغ الواجب دفعه للجهة التأمينية التي يبرم عقد التأمين بينها وبين المستثمر إضافة إلى ملاحقته قضائيا بالأضرار الناجمة إذا حصل حريق أو غيره خلال الفترة التي يتم التأمين على المنشأة ضمنها.
من جهته مدير عام المناطق الحرة محمد كتكوت أكد لـ«الوطن» أن هذا المرسوم يعتبر في غاية الأهمية وخاصة أنه سيعالج المشكلة التي كانت تواجه المستثمرين بالمناطق الحرة نتيجة تطبيق المادة (91) من المرسوم (40) بتاريخ 2003 وخاصة فيما يخص الغرامات الباهظة التي كانت تترتب عليهم جراء عدم لحظ هذه المادة لسقف للغرامة التي تجاوزت في بعض الأحيان المبلغ الواجب دفعه للجهة التأمينية. وأضاف: تجدر الإشارة إلى أنه قد تمت مناقشة هذا الموضوع بالاجتماع الذي عقد منذ بداية هذا العام برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة حيث تم آنذاك رفع مقترحات من قبل إدارة المناطق الحرة التي وافق عليها وزير الاقتصاد للجهات المعنية لإيجاد حل للمشكلة.

باسل معلا

المصدر: الوطن السورية

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...