تحديد نسب أرباح إنتاج واستيراد المحارم والورق والأحذية

19-01-2015

تحديد نسب أرباح إنتاج واستيراد المحارم والورق والأحذية

أصدرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” قراراً برفع نسب الأرباح المحددة سابقاً لإنتاج أو استيراد الصناعات التحويلية وبأنواعها كافة، من محارم وفوط وورق تواليت.

ووفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، تم تحديد نسبة الربح بـ12% في حالة الاستيراد للمستورد وتاجر الجملة و7% للموزع، و10% لبائع المفرق أما في حالة الإنتاج المحلي، فتم تحديد نسبة الربح للمنتج وتاجر الجملة بـ15% و7% للموزع و10 % لبائع المفرق، ومن ثم تكون النسبة الإجمالية للربح 32% في حالة الإنتاج المحلي و29% في حالة الاستيراد.

وطلب القرار من المستوردين تقديم تكاليف استيرادهم لـ”مديريات التجارة الداخلية” قبل طرح بضائعهم في الأسواق، ويتعهد المستورد بتقديم بيان التكلفة عند رغبته في فتح إجازة استيراد.

كما على المنتجين إيداع تكاليف الإنتاج في ديوان المديرية وعلى نسختين تكون إحداها لمديرية الأسعار، وإصدار فواتير البيع النظامية استناداً للتكاليف المقدمة وتقوم مديريات التجارة الداخلية بجولات نظامية في الأسواق، للتأكد من التزام جميع حلقات التعامل بتداول الفواتير النظامية، ونسب الأرباح المحددة ويتم الإعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفات القياسية السورية، تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف عملاً بأحكام القرارات والقوانين الناظمة لذلك.

وأصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية قراراً بتحديد الحد الأقصى للربح، في إنتاج أو استيراد مادة الورق والكرتون وبأنواعها ومسمياتها كافة من القطاع الخاص، في حالتي الاستيراد أو الإنتاج المحلي فتم تحديد نسبة ربح 15% للمستورد أو المنتج وتاجر الجملة ونسبة 15% لبائع المفرق.

ونص القرار على وجوب إصدار المنتج أو المستورد أو الحرفي فاتورة تجارية أصولية، يحدد عليها صفة البيع إلى بائع الجملة ونصف الجملة والمفرق، وفق نسب الأرباح الواردة كما على صاحب الفعالية استيراداً وإنتاجاً محلياً، إعداد بيان تكلفة للمادة التي يتعامل بها حسب الأرباح المحددة من واقع تكاليفه الفعلية ويحتفظ به لديه.

كما أصدر قراراً بتحديد الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد مستلزمات صناعة الأحذية بالأنواع، والمسميات كافة من القطاع الخاص ولحلقات الوساطة التجارية كافة، فتم تحديد نسبة 15% للمستورد أو المنتج وتاجر الجملة، وتم تحديد نسبة ربح 20% لبائع المفرق.

ويخضع مخالفو هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 123 لعام 1961 وتعديلاته الخاص بشؤون التموين والتسعير، والقانون رقم 158 لعام 1960 الخاص بقمع الغش والتدليس وتعديلاته والقانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك.

وكان القرار السابق قد منح ربحاً بنسبة 26% للمنتج المحلي و24% في حال الاستيراد، وتوزعت النسب 12% للمستورد وتاجر الجملة والموزع في حال الاستيراد، و10% للمنتج و4% لتاجر الجملة والموزع و10% لبائع المفرق في حال كان الإنتاج محلياً.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...