تعديل المادة 5 من المرسوم التشريعي المتضمن إحداث وسام بطل الجمهورية

11-02-2016

تعديل المادة 5 من المرسوم التشريعي المتضمن إحداث وسام بطل الجمهورية

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 1973 المتضمن إحداث وسام بطل الجمهورية.

وتنص المادة 5 من القانون على أنه “يجوز منح وسام إلى المدنيين في الجمهورية العربية السورية الذين يقومون بأعمال مجيدة لصالح المجهود الحربي تساعد على النصر كما يجوز منحه لعسكريي الجيوش الشقيقة والصديقة الذين يشتركون في القتال مع القوات العربية السورية ضد العدو والعصابات الإرهابية والعناصر المعادية وذلك وفقا لإحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي”.

وجاء في الأسباب الموجبة “أن المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 1973 في صيغتها السابقة نصت على امكانية منح وسام بطل الجمهورية إلى العسكريين في الجيوش العربية الذين يشتركون في القتال ضد العدو مع القوات العربية السورية”.

وبحسب الأسباب الموجبة فإن “المادة كانت تحول دون امكانية منح وسام بطل الجمهورية إلى العسكريين في الجيوش الصديقة الذين يشتركون في القتال مع القوات العربية السورية ضد العصابات الارهابية المسلحة والعناصر المعادية لذلك فان تعديل المادة جاء بشكل يسمح بمنح وسام بطل الجمهورية العربية السورية الى العسكريين في الجيوش الصديقة التي تقاتل مع القوات العربية السورية ضد العصابات الإرهابية المسلحة والعناصر المعادية”.

سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...