طابعان بقيمة 50 ليرة و10 ليرات لاستيفاء المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار
أصدرت "وزارة المالية" قراراً حددت بموجبه طابعين لاستيفاء نسبة 5% المضافة مؤخراً، على الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة تحت بند المساهمة الوطنية في إعادة الإعمار، طابع بقيمة 10 ليرات وآخر بقيمة 50 ليرة بالنسبة للرسوم المستوفاة عبر الملصقات، في حين تستوفى النسب الأخرى نقداً بالنسبة للوثائق التي يحصل عليها المواطنون بشكل مباشر.
وحسب القرار الذي نقلته "تشرين" الحكومية، إن: "الطابعين المحددين هما من الطوابع المالية المتداولة وشحت بعبارة سوداء كتب فيها المساهمة الوطنية في إعادة الإعمار، حيث تم طرحها للتداول منذ بداية الشهر الجاري".
من جهتها، أوضحت "الهيئة العامة للضرائب والرسوم" بعض النقاط التي حدث لبس حولها لجهة استيفاء نسبة الإضافة المذكورة، التي أقرها القانون 13 على بعض المطارح وتحققات الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بهدف توحيد إجراءات تحقق وتحصيل المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار.
وارتأت لجنة الضرائب والرسوم، بالنسبة لرسم الإنفاق الاستهلاكي المورد من المكلفين بعد تاريخ نفاذ القانون المذكور عن الشهر السابق لنفاذه عن شهر تموز.
ورأت اللجنة عدم خضوعه للإضافة لكون الرسم تم تحققه واقتطاعه من المكلفين قبل تاريخ النفاذ بينما تم التوريد بعد تاريخ النفاذ، وفيما يتعلق برسم الطابع المالي المقتطع من قبل الجهات المخولة أصولاً بالاقتطاع والتوريد استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 والمورد من قبل الجهات بعد نفاذ القانون المذكور عن الشهر السابق تموز.
ورأت اللجنة عدم خضوعه للإضافة لكون هذا الرسم تم اقتطاعه من قبل هذه الجهات قبل تاريخ النفاذ بينما تم التوريد بعد تاريخ النفاذ.
وفيما يخص ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة المستوفاة من قبل المكلفين عن أشهر الربع الثاني، نيسان، أيار، حزيران، والموردة سنداً لأحكام المادة 88 من القانون رقم 24 لعام 2003 بعد تاريخ نفاذ القانون المذكور، فتلك الضريبة لا تخضع للإضافة على اعتبار تم اقتطاعها من المكلفين قبل تاريخ النفاذ بينما تم التوريد بعد تاريخ النفاذ.
وأوضحت اللجنة أن "ضريبة القانون رقم 60 لعام 2006 وضريبة غير المقيمين الموردتين من قبل المكلفين بعد تاريخ نفاذ القانون المذكور عن شهر تموز السابق لنفاذه فهي غير خاضعة للإضافة لكون هاتين الضريبتين تم تحققهما واقتطاعهما من المكلفين قبل تاريخ النفاذ".
بينما تم التوريد بعد تاريخ النفاذ، أما ضريبة دخل المنشآت السياحية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 51لعام 2006 والموردة من قبل المكلفين بعد تاريخ نفاذ القانون المذكور عن شهر تموز السابق لنفاذه، فقد رأت اللجنة خضوع جزء ضريبة الدخل 2.5% للإضافة فقط على اعتبار أن تسديدها من قبل المكلفين بعد نفاذ القانون المذكور.
وبما أن المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2013 فرض رسماً مالياً يسمى رسم طابع المجهود الحربي، فقد أوضحت اللجنة خضوع مجموع رسم الطابع المالي والمجهود الحربي للإضافة البالغة 5%، كذلك بما أن القانون رقم 13 لم يحدد مقدار جبر أجزاء الليرة السورية الناجمة عن احتساب الإضافة إلى أقرب ليرة سورية أعلى أو إلى أقرب عشر ليرات سورية أعلى.
وارتأت لجنة الضرائب والرسوم أن يتم جبر الكسور الناتجة عن هذه الإضافة حسب القوانين النافذة لأصل الضريبة أو الرسم، حيث يتم جبر كسور الليرة إلى أقرب ليرة سورية أعلى بالنسبة لضرائب الدخل، كذلك جبر الكسور التي هي أقل من عشر ليرات إلى العشر ليرات الأعلى بالنسبة لرسم الطابع المالي أو بالنسبة لرسم طابع المجهود الحربي أو بالنسبة لمجموع رسمي الطابعين.
وأوضحت اللجنة أن القانون 13 قضى بإضافة نسبة 5% على تحققات الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة، لذلك تطبق هذه الإضافة على أصل الضريبة أو الرسم من دون الإضافات الأخرى كالفوائد والغرامات بأنواعها ورسم الإدارة المحلية.
إضافة تعليق جديد