22-01-2018
مجلس الشعب يقر القانون الخاص بتحديد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج سورية
أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس القانون الجديد الخاص بتحديد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية.
ويتضمن القانون في مادته الأولى تحديد رسم عدد من المعاملات القنصلية خارج سورية ومنها “منح تذكرة مرور والتسجيل والتصديق القنصلي والأحوال المدنية وتصديق الوثائق الصادرة في سورية ولم تستوف إجراء التصديق الأصولية والمرسلة من بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين وليست ذات طابع تجاري” بمبلغ قدره 25 دولاراً فيما تم إعفاء محضر نقل الجثمان من هذا الرسم.
كما وافق أعضاء المجلس على تعديل المادة الثانية من القانون لتصبح:”يحدد الرسم المستوفى للأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغاً مالياً ليصبح “واحداً ونصف” بالمئة من قيمة الفاتورة على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوفى خمسة آلاف دولار وألا يقل عن مئة دولار أو ما يعادلهما باليورو أو بالعملات المحلية”.
وقال وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إنه بناء على القانون “أصبح بإمكان المواطنين السوريين المقيمين في الخارج استصدار ثبوتياتهم داخل سورية عن طريق بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية وتمكين الشركات والجهات العامة وغير العامة من تصديق الوثائق التجارية وغيرها المنظمة في دول ليس لسورية تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيها عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين”.
كما ناقش أعضاء المجلس عدداً من مواد مشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام /2012/ لجهة جواز إحداث مناطق تنظيمية في المحافظات كافة وذلك بمرسوم.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد