مشروع قانون إدارة قضايا الدولة يمنحها صلاحيات واسعة
أنهت اللجنة المشكلة لتعديل قانون إدارة قضايا الدولة مسودة مشروع القانون الذي نص على العديد من المواد الجديدة التي من شأنها أن تطور عملها ولاسيما من ناحية توسيع صلاحياتها في رفع الدعاوى والطعن بها، بوصفها هي التي تنوب عن مؤسسات الدولة في الحفاظ أو استرجاع حقوقها.
ونص مشروع القانون أنها تنوب عن الدولة فيما يتعلق بالدعاوى التي تقام منها أو عليها لدى المحاكم والدوائر القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها، ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، وأمام هيئات التحكيم والتأديب داخل البلاد.
وحظر المشروع القانون على وزارات الدولة ومؤسساتها إجراء صلح أو تسوية أو تحكيم في دعوى تباشرها الإدارة إلا بعد استطلاع رأيها، مشيراً إلى أنه يحق لها أن تقترح في الدعوى التي تباشرها الصلح والتسوية والتحكيم على الجهة العامة صاحبة العلاقة.
ومنح مشروع القانون صلاحية للإدارة إلزام جميع الجهات العامة بعدم رفع الدعوى أو متابعتها إلا بعد أخذ رأي إدارة قضايا الدولة مع مراعاة طرق تنفيذ الأحكام والقرارات المنصوص عنها في قوانين خاصة، تنفذ الأحكام الصادرة لمصلحة الدولة بواسطة دوائر التنفيذ التابعة لوزارة المالية وفقاً لقانون جباية الأموال العامة إضافة إلى جواز تنفيذها بواسطة دوائر التنفيذ العدلية.
وأجاز مشروع القانون لرئيس الإدارة أو من يفوضه من بين نوابه بذلك، أن يتعاقد، بعد موافقة الجهة صاحبة العلاقة خطياً، مع المحامين الذين لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات، لمباشرة بعض الدعاوى الخاصة بالجهات التي تنوب عنها الإدارة وذلك في حال تعذرت متابعة الدعوى بنفسها وفق أسس يحددها وزير العدل، مؤكداً أن الجهة العامة تدفع أتعاب المحامي المتفق عليها التي تقدرها لجنة برئاسة رئيس الإدارة أو أقدم نوابه في حال غيابه، وعضوية ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء وممثل عن وزارة المالية.
وأوضح مشروع القانون أنه يتم تعيين محامي الدولة ويحالون على التقاعد بمرسوم، ويطبق عليهم فيما يتعلق بتسوية معاشاتهم وحقوقهم التقاعدية الأحكام والقواعد المطبقة على القضاة لافتاً إلى أنه يحالون حكماً على التقاعد عند إكمالهم سبعين سنة ولا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرمانهم من التقاعد لأي سبب.
وبين القانون أنه يحق للمجلس أن يقرر إنهاء خدمة محامي الدولة عند إكماله الخامسة والستين أو بعد تجاوزها إذا ما وجد أنه لم يعد قادراً على الإيفاء بموجبات وظيفته على أن يتم إنهاء الخدمة بمرسوم وتصفى حقوق محامي الدولة الذي تنهى خدمته وفقا للقوانين النافذة.
وأجاز مشروع القانون لمجلس القضاء الأعلى نقل محامي الدولة إلى ملاك القضاء بقرار من وزير العدل كما أنه يحق لوزير العدل نقل محامي الدولة ضمن ملاك الإدارة.
ولفت مشروع القانون إلى أن محامي الدولة الذي يتقاعد على الخامسة والستين أن يستفيد من عائدات الصندوق المشترك للصيقة القضائية وفق أحكام المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 94 لعام 2005.
ونص القانون على إحداث مجلس خاص بمحامي الدولة مؤلف من رئيس وأربعة أعضاء يكون فيه وزير العدل هو رئيسه والأعضاء هم: أحد نواب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة التفتيش القضائي، رئيس إدارة قضايا الدولة، إضافة إلى نائب رئيس الإدارة موضحاً أن المجلس يعقد بشكل سري ويصدر قراراته بالأغلبية.
وأضاف مشروع القانون: إن من صلاحيات المجلس تعيين محامي الدولة وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم بناء على اقتراح رئيس الإدارة، إضافة إلى إحالتهم إلى التقاعد وقبول استقالتهم واقتراح مشاريع القوانين.
محمد منار حميجو
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد